السنة
2016
الرقم
15
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

الاستئناف الاول : 853/2015:

المستأنف : فرج ابراهيم فاضل جابر / الخليل

وكيله المحامي : سليمان القواسمي / الخليل

المستأنف عليهم : 1. شركة كرامة لبيع الحديد و الخردوات / الخليل

                      وكيلها المحامي : وسيم الرجبي / الخليل        

                   2. شركة التكافل للتأمين / رام الله

                     وكيله المحامي : لؤي ابو جابر / رام الله

                   3. شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

                    وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل

الاستئناف الثاني : 15/2016 :

المستأنفة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله

            وكيلاها المحاميان : راتب محيسن و لؤي ابو جابر / رام الله

المستأنفة المنضمة : شركة كرامة لبيع الحديد و الخردوات / الخليل

            وكيلها المحامي : وسيم الرجبي / الخليل

المستأنف عليه : فرج ابراهيم فاضل جابر / الخليل

            وكيله المحامي : حاتم شاهين و سليمان الحسيني / الخليل

 

الوقائع و الاجراءات

قُدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 86/2012 الصادر في 13/12/2015 و القاضي بالزام المدعي عليها الاولى شركة كرامة و الثانية شركة التكافل للتأمين بدفع مبلغ (15932) شيكل و (450) دينار للمدعي فرج جابر ورد الدعوى عن المدعي عليها الثالثة شركة المجموعة الاهلية مع الرسوم و المصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة استئنافين ، الاول مقدم من المدعي فرج جابر حمل الرقم 835/2015 و الثاني مقدم من المستأنفة الاصلية شركة التكافل للتأمين حمل الرقم 15/2016

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 853/2015 فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في حساب التعويض و المصاريف للمدعي و في تطبيق القانون

2. ان المحكمة اخطأت في رد الدعوى عن شركة المجموعة الاهلية للتأمين

3. ان المحكمة اخطأت بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و الفائدة

و التمس قبول الاستئناف و تعديل الحكم مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

أما اسباب الاستئناف الثاني 15/2016 فتتلخص في :

1. ان الحكم مخالف للقانون و خاصة المواد 174 و 175 من الاصول

2. ان المحكمة أخطأت في تفسير عقد المسؤولية المدنية (د/1) الذي يغطي الزبائن و الزوار و لا يغطي من يفرغ الحمولة و يقوم بعمل

3. ان المحكمة اخطأت في القول ان المسؤولية على المستأنفة و قامت بتطبيق اسس التعويض على اعتبار انه حادث سير و الاستناد الى النصوص 152 من قانون التأمين ورد الدعوى عن شركة التأمين للمركبة واخطأت بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 540 دينار بدل ألم و معاناة و بدل مبيت بالمستشفى

4. ان المحكمة اخطأت باعتماد دخل المستأنف عليه 5000 شيكل دون الاستناد الى نشرة جهاز الاحصاء المركزي الذي لا يزيد عن 2007 شيكل عن بدل التعطيل

5. ان المحكمة اخطأت بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (10932) شيكل بدل مصاريف طبية لصدورها عن طبيب خاص و عدم تقديمها ايه بينة حولها سيما و ان الطبيب لا يحوز مزاولة مهنته

6. ان لدى المستأنفة بينات ترغب في تقديمها حول قبض المستأنف عليه مبلغ (5000) دينار من شركة كرامة و وفق قواعد قانون المخالفات المدنية فلا يجوز ان يحصل على تعويضين

7. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل اتعاب محاماة 300 دينار اردني

و التمست قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف و رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني 15/2016  و في جلسة 3/2/2016 تقرر قبوله شكلاً و تكليف وكيل المستأنفة باختصام المدعي عليها الاول كمستأنفة منضمة و في جلسة 9/5/2016 تقرر تبليغ المستأنفة المنضمة و في جلسة 20/6/2016 تقرر ضم هذا الاستئناف للاستئناف الاول 853/2015

 

بالاستئناف الاول 853/2015 و بجلسة 3/2/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليها الاولى شركة كرامة حضورياً و تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف و طلب وكيل المستأنف عليها الثانية امهاله للرد على الاستئناف و في جلسة 9/5/2016 و انكر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف و في جلسة 20/6/2016 كرر الوكلاء اللوائح المقدمة من قبلهم و انكرها خصومهم و اعتبر وكيل المستأنف لائحة استئنافه مرافعة له اضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الموضوع و اعتبر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحة استئنافه مرافعة له اضافة لمرافعته امام محكمة الموضوع و كرر وكيل المستأنف عليها الثانية مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و حجزت الدعوى للمحاكمة الى هذا اليوم حيث تم تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئنافين و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من مرافعات و بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق برد الدعوى عن المدعي عليها الثالثة شركة المجموعة الاهلية للتأمين فاننا نجد انه من الثابت باتفاق الاطراف كافة و كما ورد في ضبط جلسة 13/12/2012 ان الحادث وقع في مقر الشركة المدعي عليها الاولى شركة كرامة اثناء ان كان المدعي يقف على صندوق مركبته الشخصي و يقوم بتفريغ الحمولة العائدة للمدعي عليها الاولى بواسطة الونش و وقع المدعي على ظهره و هذه الوقائع اقر بها الاطراف بالقول ( نتصادق على وقوع الحادث و كيفية وقوعه كما ورد بالبند الاول من لائحة الدعوى و ان المدعي هو قائد المركبة .) و بالرجوع الى احكام قانون التأمين و لغايات تكييف الحادث ان كان حادث سير / طرق من عدمه لغايات تحديد المسؤولية بالتعويض عن الحادث محل الدعوى نجد ان المشرع قد نص في المادة (1) منه في تعريف حادث الطرق على انه ( كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية ....) كما جاء بتعريف استعمال المركبة بذات المادة ( السفر بالمركبة و يشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او اي شخص آخر خارج نطاق عمله كما يشمل ايضاً تدحرج المركبة و سقوطها او انفصال او سقط جزء منها و من حمولتها اثناء السفر و يستثنى من الاستعمال : تحميل او تنزيل او بيع البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها ....) من خلال وضوح هذين التعريفين لحادث الطرق و لاستعمال المركبة المشمول بحادث الطرق يكون الحادث محل الدعوى يخرج عن تخوم تعريف حادث الطرق كما هو وارد بقانون التأمين 20 لسنة 2005 لثبوت توقف المركبة و انها وكانت في حالة تنزيل البضائع من المركبة في موقع محل المدعي عليها الاولى و عليه يكون ماورد في الحكم المستأنف في هذا الجانب  متفق و صحيح القانون و ما قدم من بينات و تصادق عليه الاطراف مما يستدعي رد هذا السبب

2. اما فيما يتعلق بالسبب(3) من ملخص الاسباب المرتبط بعدم ربط لمبلغ  بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية فاننا نجد ان الامر العسكري 980 الذي ما زال ساري المفعول قد منح الحق للمحكمة بان تحكم بهذه المطالبات مجتمعة او منفردة بلفظ الجواز ( يجوز للمحكمة ) و بالتالي طالما ان المحكمة لم تحكم بهذه المطالبات فتكون قد استخدمت صلاحياتها القانونية بعدم الحكم بها و لا رقابة عليها من قبل محكمة الاستئناف طالما جاء حكمها ضمن تلك الصلاحية و لم يتجاوزه مما يستدعي رد هذا السبب ايضاً

3. اما بخصوص حساب التعويض و ما ورد بالسبب (1) من ملخص الاسباب و حساب المصاريف و تطبيق القانون فاننا نستأخر بحث هذا السبب الى حين معالجة اسباب الاستئناف الثاني بالنظر للطعون الواردة بذلك الاستئناف و فحواها

 

ثانياً : معالجة الاستئناف الثاني 15/2016 :

1. بخصوص السبب(1) من ملخص الاسباب المرتبط بمخالفة  الحكم للقانون و للمواد 174 و 175 من الاصول نجد من خلال الرجوع الى الحكم المستأنف انه قد شمل اسم المحكمة ورقم الدعوى و اسم الهيئة الحاكمة و اسماء الخصوم و صفاتهم و وكلائهم و ملخص عن وقائع الدعوى و الدفوع و الاقرارات الواردة على السن الوكلاء و تحليل للبينات الخطية و الشفوية بكل وضوح و دقة و وزن تلك البينات و الوصول الى النتيجة التي خلص اليها الحكم و في ذلك اتفاق مع احكام المادة 174 من الاصول اما بخصوص اتفاقه من حيث التسبيب و التعليل و المادة 175 فسنقوم بمعالجة ذلك من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف و بعد وزنها كمحكمة موضوع للبينة المقدمة من الاطراف

2. و فيما يتعلق بالسبب(2) من ملخص الاسباب و العقد (د/1) و تفسير محكمة الدرجة الاولى له و اعتبار المستأنفة المدعي عليها الثانية مسؤولة عن التعويض فاننا من خلال الرجوع الى ما ثبت من وقائع كما هو وارد باقرار الوكلاء حول وقوع الحادث و كيفية وقوعه و كما ورد في المبرز (د/1) و هو بوليصة التأمين الصادرة عن المستأنفة رقم م م / 1/1/43/2008/34/6/1) و الجداول الملحقة بها و تجديداتها المتلاحقة فاننا نجد انه من الثابت سريان بوليصة التأمين عند وقوع الحادث كون الحادث وقع في 17/5/2011 و البوليصة سارية من 11/6/2010 حتى 10/6/2011 بموجب التجديد في 14/6/2010 و اقرار شركة التأمين / المستأنفة كما انه من الثابت ان المستأنفة قد أمنت بموجب تلك البوليصة ضد اخطار المسؤولية المدنية و جاء في وثيقة التأمين ان الشركة تلتزم بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له بادائها قانونياً على سبيل التعويض وفق احكام و شروط و استثناءات الواردة في هذه الوثيقة شريطة دفعة لقسط او اقساط التأمين و خلال سريانها و ان لا يتجاوز مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة و ذلك عن الوفاة العرضية او الاصابة البدنية او العلة او المرض الذي يلحق باي شخص عدا أي شخص يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد استخدام او احد افراد اسرة المؤمن له و جاء في جداول الوثيقة ان التغطية التأمينية ( يغطي هذا التأمين تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يصبح ملزماً بدفعها قانونياً بسبب الاضرار التي تلحق بالطرف الثالث ( الزبائن و الزوار ) و كذلك الاضرار التي تلحق بممتلكاتهم شريطة حصول الاضرار داخل حدود المنظمة الجغرافية للتغطية التأمينية .) كما ان الحدود الجغرافية هي داخل حدود شركة المؤمن له الكائنة في الخليل اول بيت كاحل .

من ذلك يتضح و لوقوع الحادث داخل حدود المنطقة الجغرافية للمؤمن له / شركة كرامة و لكون من اصيب بالحادث هو طرف ثالث و ليس ضمن عمال او مستخدمي او افراد اسرة المؤمن له كما ورد اعلاه فيكون من المتوجب تعويض هذا المصاب عن الحادث محل الدعوى و تكون شركة التأمين المستأنفة  بموجب بوليصة التأمين (د/1) مسؤولة عن التعويض و يكون ما ورد بالبند هذا واجب الرد  

3. اما القول كما ورد بالسبب (3) من ملخص الاسباب بخطأ المحكمة في تطبيق قانون التأمين على بعض مطالبات المستأنف عليه / المصاب فاننا نؤكد بداية على ما ورد بالبند (أولاً /1) عند معالجتنا للاسباب الاستئناف الاول المرتبط بنفي مسؤولية شركة المجموعة الاهلية للتأمين باعتبار الحادث ليس حادث طرق ، و بالرجوع الى المادة 42 و ما يليها من قانون التأمين نجدها حددت تأمين المسؤولية اما المواد 144 و ما يليها و خاصة المادة 152 فلا مجال لاعمالها او تطبيقها على الحادث محل البحث كونها تتحدث عن التعويض الناتج عن حادث طرق ، و طالما ثبت ان الحادث ليس بحادث طرق فيكون تطبيق هذه المواد مخالف للقانون و يكون الحكم للمدعي ببدل مبيت بالمستشفى و بدل الم و معاناة مخالف للقانون و مخالف لما توصلت اليه المحكمة بعدم اعتبار الحادث حادث طرق مما يوجب قبول هذا السبب

4. و بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب و اعتماد دخل المدعي 5000 شيكل و نشرة دائرة الاحصاء المركزية فاننا نجد ان المستأنف عليه / المدعي قدم الشاهد حاتم ابو صبيح الذي قال ان دخله الصافي 5000 شيكل او 4500 شهرياً و الشاهد زيد جابر يقول انه سائق مثل المدعي و على سيارة مثله و دخل سيارته 15_20 الف شيكل و للسائق ثلث دخل السيارة اما المدعي عليهم فلم يقدموا اية بينة تنفي او تدحض دخل المدعي اما قول المستأنفة بوجوب العودة الى نشرة دائرة الاحصاء بهذا الخصوص فهذا تتناقض مع قوله بعدم انطباق قانون التأمين كون الحادث ليس بحادث طرق كما ان البينة الفنية لم تثبت تولد نسبة عجز لدى المصاب لغايات حساب تعويض له مما يوجب رد هذا السبب سيما ان البينة المقدمة من المدعي اثبت الدخل بواقع 5000 شيكل شهرياً و لم تنفي المستأنفة هذه البينة بأية بينة أخرى مما يستوجب رد هذا السبب

5. و فيما يتعلق بالسبب (5) من ملخص الاسباب المتعلق ببدل المصاريف فاننا نجد ان المستأنف عليه / المدعي قد قدم المبرز (م/3) و يحتوي على وصولات فواتير صادرة عن المستشفى الاهلي في الخليل باسم المدعي باستثناء فاتورة واحدة تحمل رقم (100914290) باسم شخص آخر بقيمة (400) شيكل و مجموع المبرز م/3 باستثناء ما ذكر هو (3332) شيكل كما قدم المبرز (م/4) وصلين صادرين عن الطبيب جواد درويش بقيمة (4300+1400) =(5700) شيكل و المبرز (م/5) وصل عن ذات الطبيب بقيمة (1500) شيكل و قد شهد الطبيب على هذه الوصولات امام المحكمة و تم مناقشته بها و لم تقدم المستأنفة ايه بينه لدحضها اما القول بان المذكور ليس طبيب مزاول فهذا لا علاقة له بالمصاريف التي تكبدها المدعي نتيجة معالجته لدى هذا الطبيب فهذا شأن نقابة الاطباء و وزارة الصحة و ليس المدعي مما يوجب حساب هذه النفقات و المصاريف باستثناء 400 شيكل و يكون هذا السبب واجب الرد

6. و فيما يتعلق بالسبب (6) المرتبط بتقديم البينة فلم يطلب وكيل المستأنفة تقديم ايه بينه امام محكمة الاستئناف و كما انه لم يتمسك بهذه الواقعة امام محكمة الدرجة الاولى في دفاعه و بالتالي هو ختم البينة  من تلقاء نفسه مما يوجب الالتفات عن هذا السبب

7. اما بخصوص السبب (7) من ملخص الاسباب المرتبط باتعاب المحاماة فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة و حيث ان المشرع قد ترك لمحكمة الدرجة الاولى حريه فرض الاتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول بالدعوى و بما ان قيمة الاتعاب المفروضة لا يتعارض مع العرف المتبع في مثل هذه الحالات و ما تقتضي به المحاكم فلا نجد مبرراً لتدخل محكمتنا في هذه المسألة و تقرر رد هذا السبب

8. و بالعودة الى السبب المرتبط بالتسبيب و التقصير فاننا سبق لنا الاخذ على محكمة الدرجة الاولى مسألتين في حكمها الاولى تتعلق بتطبيق احكام قانون التأمين بخصوص الحكم ببدل الالم و المعاناة عن الاصابة و الالم و المعاناة عن المبيت بالمستشفى و الواقعة الثانية الحكم بمبلغ 400 شيكل فاتورة ليست باسم المدعي و بالتالي يكون ما ورد في هذا السبب و بخصوص هاتين الواقعتين وارداً على الحكم المستأنف

 

ثالثاً : وبالعودة الى حساب تعويض المستأنف بالاستئناف 853/2015 و ما ورد بالسبب (1) من ذلك الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف يستحق ما يلي :

1. بدل مصاريف طبية و صيدلانية مبلغ (10532) شيكل كما ورد تفصيلاً بالبند (ثانياً /5) من هذا الحكم

2. بدل تعطيل لمدة شهر كما ورد بتقرير اللجنة الطبية العليا (5000) خمسة الاف شيكل فقط

3. المجموع (15532) خمسة عشر الفا و خمسمائة و اثنان و ثلاثون شيكل فقط

4. رد المطالبات فيما زاد عن ذلك

 

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف الاول 853/2015 موضوعاً و قبول الاستئناف الثاني 15/2016 موضوعاً في بعض اسبابه و تعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من الاصول المدنية و التجارية ليصبح الزام المدعي عليها الاولى شركة كرامة لبيع الحديد و الخردوات و الثانية شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بان يدفعها للمدعي فرج ابراهيم فاضل جابر مبلغ (15532) خمسة عشر الفاً و خمسمائة و اثنان و ثلاثون شيكل فقط ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك على ان يتحمل كل طرف رسومه و مصاريفه و اتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكلاء و بغياب المدعي عليها الاولى قابلاً للنقض وافهم في 10/10/2016

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة