المادة رقم 1 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير: وزير المالية.

الهيئة: هيئة سوق رأس المال.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

إدارة التأمين: إدارة التأمين لدى الهيئة.

المدير: مدير عام إدارة التأمين.

أعمال التأمين: النشاط المتعلق بكافة أنواع التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إعادة التأمين وأعمال وكلاء التأمين والوسطاء وأخصائيي التأمين على الحياة (الإكتواريين) وأي نشاط آخر ذو علاقة بعقد وأعمال التأمين.

عقد التامين: أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

عقد إعادة التأمين: أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى (معيدي التأمين) تنقل بموجبه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلاً، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف باسم قسط إعادة التأمين، ويلتزم معيدو التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الأضرار التي أمنت للغير ضدها أصلاً.

المؤمن: شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصلت على إجازة لمزاولة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون.

المؤمن له: الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء، أو حولت إليه بصورة قانونية.

الإجازة: إجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

شركة التأمين المحلية: كل شركة يتم تأسيسها في فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين.

شركة التأمين الأجنبية: كل شركة يتم تأسيسها خارج فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين.

الفرع: الفرع التابع للشركة ويقوم بأعمال التأمين نيابة عن الشركة وباسمها وبمقتضى شروط الإجازة.

الوكيل: الشخص المفوض بممارسة أعمال وكيل التأمين بالنيابة عن الشركة أو عن أحد فروعها بموجب تفويض خطي من الشركة بما في ذلك أعمال وكالة إعادة التأمين.

الوسيط: الشخص المفوض بممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بموجب تفويض خطي من المؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة إعادة التأمين.

أخصائي التأمين المعين (الإكتواري): الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين من إحدى المؤسسات المعترف بها من الهيئة وحصل على ترخيص منها لممارسة مهنة تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها والمعروف بـ "الإكتواري" والمعين للقيام بهذه المهمة لدى الشركة.

احتياطي الأخطار السارية: المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لتغطية الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ ومازالت سارية المفعول.

احتياطي ادعاءات تحت التسوية: المبلغ الذي يرصد في نهاية السنة المالية لتغطية التزامات نشأت عن مطالبات تم التبليغ عنها قبل انتهاء تلك السنة ولا زالت تحت التسوية.

هامش الملاءة: قيمة ما يزيد من موجودات الشركة عن المطلوب منها مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات فورا عند استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى إعسار الشركة أو إفلاسها، ويجري احتساب هامش الملاءة وفقا لسياسات مجلس إدارة الهيئة وتعليمات مدير عام إدارة التأمين وفقا للمعايير المتعارف عليها دولياً.

شهادة الملاءة: الشهادة التي تصدرها إدارة التأمين للشركة بما يفيد بأنها قد التزمت بمتطلبات هامش الملاءة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه.

المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل- على الأقل- ثلث هامش الملاءة المطلوب، وتحدد إدارة التأمين الحد الأدنى لهذا المبلغ بتعليمات تصدر عنه.

صندوق التأمين: مجموع الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لضمان أعمال التأمين على الحياة باستثناء حقوق المساهمين.

المدقق: مدقق الحسابات المرخص قانوناً للعمل في فلسطين والمعتمد من قبل إدارة التأمين.

المركبة الآلية: كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك، ويستثنى منها الكرسي بعجلات.

رخصة المركبة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة.

رخصة القيادة: الإجارة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجير لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.

المركبات الثقيلة: كل مركبة يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة آلاف كيلوجرام ويستثنى منها كل مركبة تجارية مرخصة لنقل سبعة ركاب أو أكثر.

المركبات الخفيفة: كل مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية لا يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة آلاف كيلو جرام

استعمال المركبة: السفر بالمركبة ويشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو معالجتها أو إصلاحها على الطريق من قبل سائقيها أو أي شخص آخر خارج نطاق عمله، كما يشمل أيضا تدحرج المركبة أو سقوطها أو انفصال أو سقوط أي جزء منها أو حمولتها أثناء السفر، ويستثنى من الاستعمال:

1. تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبة أثناء وقوفها.

2. المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل، أو محلاً للبيع.

حادث الطرق: كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً.

المصاب: كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص المتوفى.

المعالون: زوج الشخص وأبويه وأولاده مادون سن الثامنة عشرة إلا إذا كان على مقعد الدراسة الجامعية، أو مقعداً، شريطة إثبات ذلك.

الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية