السنة
2019
الرقم
84
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
 وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف بالاستئناف الاول المستأنف عليه بالاستئناف الثاني :

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  / رام الله

                وكيله المحامي سعد سليم / نابلس 

    لا                                

 

المستأنف عليها بالاستئناف الاول المستأنفة بالاستئناف الثاني :

 اثار علان طاهر ابو زيد / نابلس

 المستأنفان بالاستئناف الثاني

 1- اشرف ايوب درويش ابو زيد

2- عبير رمضان درويش ابو زيد

    وكيلهم المحامي ضياء حمو و/او احمد ياسين / نابلس 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/12/2018 في الدعوى رقم 594/2015 والقاضي بالحكم للمدعية اثار بمبلغ (28000) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ورد دعوى المدعيان الاول والثاني وتضمينهما مبلغ (100) دينار اتعاب محاماة .

يستند الاستئناف الاول 84/2019 في اسبابه الى  :

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة .

2- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون ذلك انه ينبغي تبليغ الصندوق بالحادث خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الحادث وفق المادة 148 من قانون التأمين والميعاد المشار اليه هو مدة سقوط . وقد تبلغ الصندوق بعد مضي ما يزيد على اربعة اشهر وقد كان على المحكمة ان تقضي بعدم قبول الدعوى .

3- خالفت المحكمة القانون واخطأت في تطبيقه ذلك ان الجهة المستأنف عليها لم تقدم اية بينة حول مطالبتها بتكاليف الدفن .

4- اخطأت المحكمة في قبول الدعوى كون الحادث لا يعتبر حادث طرق كون الثابت ان الدراجة لم تكن قانونية .

5- اخطأت المحكمة في الحكم ببدل اعالة الزوجة المرحوم ذلك انه ثبت انها تزوجت بعد وفاته ما يحرمها من هذا الحق .

6- اخطأت المحكمة بعدم رسملة مبلغ الاعالة .

7- اخطأت المحكمة بالحكم على المستأنف بالرسوم لمخالفته ذلك لأحكام المادة 175 من قانون التأمين .

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى او عدم قبولها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 5/3/2019 قبول الاستئنافين الاول والثاني شكلاً ومن ثم جرى ضمها والسير بهما معاً من خلال الاستئناف الاول وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً .

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الاساس بأن المدعون كانوا قد اقاموا دعواهم ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق واخر جرى ترك الدعوى عنه في وقت لاحق وذلك للمطالبة بتعويضات ناتجة عن وفاة مورثهم وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الذي قضى برد دعوى المدعيان الاول والثانية والحكم للمدعية الثالثة بمبلغ (28000) شيكل ولما لم يرتضِ كلاهما بهذا الحكم طعناً به استنافاً  .

وبالبحث في اسباب الاستئناف الاول وفيما يتعلق بالسبب الاول وحيث جاء عاماً لا بيان فيه لذلك نقرر الالتفات عنه اما بخصوص السبب الثاني ومفاده خطأ المحكمة لكونها لم تقض بعدم قبول الدعوى ذلك ان الصندوق لم يتبلغ بالحادث الا بعد مضي مدة تزيد على الاربعة اشهر وهذا يخالف نص المادة 148 من قانون التأمين على اعتبار ان المهلة  المحددة في هذه المادة هي مدة سقوط  .

وفي ذلك وبالعودة لنص المادة 148 من قانون التأمين نجدها تنص على "يجب على سائق المركبة او مالكها او من يأذن باستعمالها او المصاب او ورثته ان يخطر المؤمن او الصندوق - حسب مقتضى الحال - بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث " .

ومما سبق نجد بأن المشرع وان كان قد اوجب اجراء التبليغ خلال مدة معينة الا انه لم يوقع على مخالفة هذا الوجوب أي جزاء ومما هو معلوم بأن المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها فرض جزاء بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض او بعدم  قبول الدعوى او باعتبار هذه المدة هي مدة سقوط دون ان يكون المشرع قد نص على ذلك صراحة ذلك انه لا جزاء بلا نص هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان قصد المشرع لم ينصرف الى حرمان المصاب او المضرور من المطالبة بالتعويض ولو كان هذا مقصده لضمن النص جزاءً على مخالفته او لاورد او ادرج فئة المخالفين لنص المادة 148 من ضمن غير المستحقين للتعويض وفق نص المادة (149) من ذات القانون  .

ونحن نرى بأنه وان كان النص جاء على صيغة الوجوب الا ان ذلك يعتبر من قبيل المخالفة اليسيرة التي لا يجب ان يبنى عليها قراراً بالحرمان من التعويض لمخالفة ذلك مقصد الشارع من النص ولا ادل على ذلك من انه جعل بداية حساب مدة الثلاثون يوماً غير محدد بتاريخ قاطع وذلك بقوله  " او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ" وعلى الرغم من الامر يفتح الباب للاجتهاد بالمقصود من هذه العبارة والتي نرى بأن أي تفسير او اجتهاد لمفهومها قد يكون صحيحاً طالما انه لم يتبعها أي تفسير يقيدها ، وعلى ذلك وطالما ان التبليغ قد وقع متأخراً ورغم كون ذلك مخالف لنص المادة 148 بيد انه وكما أسلفنا لا تملك المحكمة ايقاع جزاء على مخالفة النص والارتجال والقول بعدم قبول الدعوى ، لعدم النص على ذلك من قبل المشرع ولعدم ادراج فئة الحوادث غير المبلغ عنها في الموعد من ضمن الحالات الوارده حصراً في المادة 149 من قانون التأمين لذلك فان هذا السبب والحالة هذه يكون غير وارد .

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع والذي نعى على الحكم الخطأ وانه كان على المحكمة ان ترد الدعوى كون الحادث لا يعتبر حادث طرق ولا ينطبق مفهوم المركبة واستعمالها كون المركبة غير قانونية.

وفي ذلك ولما كانت المادة (1) من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وفي بند التعريفات عرفت المركبة الالية بالقول (كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها .. الخ )

كذلك عرفت الاستعمال بالقول "السفر بالمركبة ... الخ" وكذلك عرفت الحادث بالقول "كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة الية ... الخ " .

ومما سبق فان ما اوجبه المشرع من وصف على اية مركبة لتكون مركبة الية هو كونها تسير بقوة الدفع الذاتي أي بمحرك مهما كان نوعها ولها القدرة في السير على الطريق وإذا ما جرى استعمال الالة التي انطبق عليها الوصف السابق واحدثت ضرراً لأي شخص فان هذا الضرر المادي او الجسدي يكون منطوياً تحت تعريف حادث الطرق حال انطبقت اشتراطات الاستعمال كما جاءت في التعريف المشار اليه.

ولم يحدد المشرع او يوجب ان تكون المركبة المتسببة مركبة قانونية او غير قانونية (بصرف النظر عن تباين المفاهيم) مشطوبة ام لا مسروقة ام خلاف ذلك فالعبرة اذا بكونها تسير بقوة الدفع الذاتي ولها قدرة السير على الشارع فتعتبر والحالة هذه مركبة الية ويكون ما ينتج عنها من اضرار يقع تحت مفهوم حادث الطرق حال تحققت الاشتراطات الاخرى كما ان القول بخلاف ذلك يخالف الغاية والغرض الذي أنشئ الصندوق لأجله وهي رعاية المتضرر الذي اصيب بحادث طرق غير مشمولة بالتغطية التأمينية من اية جهة ولأي سبب او اذا كان السائق مجهولاً ومركبته مجهولة وغير معلوم لدينا مدى قانونيتها من عدمه ولذلك فإننا نجد بأن ما جاء في هذا السبب يخالف نص الفقرة 1/173 و 4/و/173 من قانون التأمين الفلسطيني .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث ومفاده خطأ المحكمة في الحكم ببدل مصاريف دفن وجنازة دون تقديم بينة ، نجد وبعد العودة الى الحكم المستأنف بان المحكمة لم تحكم للجهة المدعية بهذا البدل ومن الواضح ان الجهة المستأنفة لم تقرأ الحكم المستأنف جيداً قبل الطعن فيه .

اما فيما يتعلق في الحكم ببدل اعالة للزوجة من تاريخ الحادث وحتى تاريخ زواجها الثاني فإننا نجد بأن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى كان صائباً ومتفقاً ومبدأ جبر الضرر ويحقق الغرض والغاية من الاعالة والاساس الذي يقوم عليه وهو افتراض بقاء المعيل حياً ولما كانت اعالة الزوجة مفترضة ولا تحتاج الى بينة فان اعالة الوالدين تكون بخلاف ذلك وتستوجب اقامة البينة والدليل ليصار الى الحكم لهما بهذا البدل .

اما القول بمخالفة المحكمة للقانون لعدم رسملتها للمبلغ المحكوم به فإننا نشير إلى أن الرسملة تجر على المبالغ المحكوم بها عن الفترة المستقبلية التي لم تتحقق وليس عن فترة سابقة تحققت بالكامل .

اما بخصوص خطأ المحكمة في الحكم على المستأنف بالرسوم لكونه معفى من الرسوم وفق الفقرة 3 من المادة 175 من قانون التأمين فإننا نوضح بأن الإعفاء من الرسوم هو على ما ورد حصراً في الفقرة 3 من المادة 175 فقط ولا يتعدى لغيرها .

ومن ذلك وحيث  نجد بأن أسباب الاستئناف الاول غير واردة لذلك نقرر رده موضوعاً .

اما بخصوص اسباب الاستئناف والثاني وبخصوص السبب الاول فقد اجبنا عليه في معرض اجابتنا على اسباب الاستئناف الاول واما بخصوص السبب الثاني والخاص يكون دخل المرحوم خالد مبلغ (3000) شيكل فانه من الواضح بأن الجهة المستأنفة في الاستئناف الثاني ايضاً لم تقرأ الحكم المستأنف ذلك ان المحكمة بنت حكمها على اساس دخل 3000 شيكل .

اما بخصوص مصاريف الدفن والجنازة وحيث ثبت بأن المدعون لم يتكبدوا اية خسارة لهذه الغاية وان العزاء اقيم من قبل لجنة خيرية في المخيم لذلك فان المطالبة والحالة تكون غير واردة والحكم بأية مبالغ يكون من باب الاثراء بلا سبب .

اما بخصوص السبب الخامس ومفاده خطأ المحكمة في عدم الحكم ببدل اعالة بعد زواج المدعية فإننا نشير إلى أن اساس الحكم ببدل الاعالة هو افتراض بقاء الزوج حياً وهذا يعني ان الافتراق لأي سبب ومن ثم الارتباط بأخر يعني انتهاء ارتباطها مالياً بالزوج السابق وانتهاء لفترة الاعالة المفترضة .

اما بخصوص بقية الاسباب فهي تكرار لا معنى له للأسباب السابقة .

وبذلك فان اسباب الاستئناف الثاني ايضاً لا ترد على الحكم المستأنف .

 

 

 

لذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئنافين الاول والثاني موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 9/4/2019

 

 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة