السنة
2019
الرقم
84
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي  

المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضده

:  :

الحق العام / النيابة العامة  و.ك/ اريحا  

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اريحا بتاريخ 23/1/2019 في الجناية رقم 20/2018 والقاضي ادانة المتهم  بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من القانون رقم 2 لسنة1998  والحكم عليه بالغرامة 200 دينار وادانته بتهمة مقاومة موظف بوصفها المعدل  خلافا للمادة 186 ع لسنة 60  والحكم عليه بالغرامة 50 دينار .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى:-

1- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

2- الحكم المستأنف مشوب بفساد الاستدلال .

3- الحكم المستأنف مرده انحراف في تقدير البينة من قبل محكمة الموضوع ، والتي لم تتقيد بضوابط السلطة التقديرية .

4- لمحكمة الاستئناف صلاحية اجراء التحقيق النهائي بالدعوى الجزائية موضوع القرار المستأنف .

5- اخطأت المحكمة عندما قررت انقضاء الدعوى بالتقادم عن تهمة الجناية 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 حيث ان المستانف ضده اعترف بالتهمة المنسوبة اليه .

6- اخطأت المحكمة بالحكم على المستانف عليه عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص بالغرامة مائتي دينار حيث ان ذلك ليس رادعاً بحق المتهم .

7- اخطأت المحكمة عندما قررت تعديل وصف التهمة من مقاومة رجال الامن الى مقاومة موظف وكان الاجدر ايقاع عقوبة رادعه بحق المستأنف ضده .

 

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية ، مستوفيا شروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا .

  وبالموضوع فقد اسندت النيابة العامة للمتهم المستأنف عليه تهمة حيازة سلاح سلاح ناري دون ترخيص خلافا لاحكام المادة 25\2 من قانون الاسلحة رقم 2 لسنة 1998 والخيانة خلافا للمادة 112 ومقاومة رجال الامن خلافا للمادة 187 وكلاهما من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 . ذلك انه وقبل عدة سنوات اقدم المتهم على الارتباط بضابط اسرائيلي وقام بتزويده بمعلومات عن الاشخاص الفلسطينيين الذين يدخلون الى داخل الخط الاخضر دون حصولهم على التصاريح اللازمة ، وتقديمه معلومات عن اشخاص فلسطينيين يقومون على سرقة مركبات اسرائيلية ومعلومات تتعلق بالاشخاص الجناه داخل الخط الاخضر ، وحصل مقابل ذلك على مكافئات مالية وتصاريح واستمر لعدة سنوات متتالية ، وفي عام 2015 اقدم المتهم على شراء قطعة سلاح ( مسدس ستار 9 ملم شصي قصير لون اسود ) وبيعه قبل عدة ايام من توقيفه لدى جهاز المخابرات الفلسطينية ، وبتاريخ 2/6/2015 اقدم المتهم على مقاومة رجال الامن والفرار منهم الامر الذي شكل عائقاً لتأديتهم واجباتهم الوظيفية .

      وعن اسباب الاستئناف وبالرجوع الى بنود لائحة الاستنئاف وما اوردته النيابة العامة من اسباب لالغاء الحكم المستانف وتحديدا الى البندين الاول والثاني من اسباب الاستئناف فانا نجد بانها قد جاءت بصورة عامة دون تحديد وجه مخالفة الحكم المستانف للاصول والقانون وموطن فساد الاستدلال لذا فاننا نقرر عدم الالتفات اليها . واما بخصوص ما ورد في باقي اسباب الاستئناف فاننا نجد بانها تمحورت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات ومقدار العقوبة المحكوم بها المستانف ضده بخصوص التهم التي ادين بها وبالتالي بالنتيجة التي توصلت اليها . وبرجوع محكمتنا بصفتها محكمة موضوع للبينات المقدمة فاننا نجد ابتداء بان المتهم قد انكر ما اسند اليه وذلك عند تلاوة التهمة عليه امام المحكمة حيث اجاب غير صحيح كل ما ورد في لائحة الاتهام وبالرجوع لافادته المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 15\7\2015 المبرز ن\1 فاننا نجده قد ذكر فيها ( اعترف بوجود مسدس كان موجود عندي وزته لمدة ثلاثة اشهر وكان ذلك في عام 2015 قبل حوالي اربعة اشهر وهو شصي قصير لون اسود وكنت ابقيه بحوزتي وداخل منزلي وكان هناك اتفاق مع شخص على هذا المسدس وهو ز.س وهو ابن خالتي من سكان اللد يحمل هوية اسرائيلية وكان اتفاقي معه ان ادفع خمسة الاف شيكل على ان اشتريه منه فيما بعد وبالفعل بقي المسدس لدي فترة اربعة اشهر لحين حضر الي شخص يدعى نشأت حسام جرار من حيفا ويحمل هوية اسرائيلية وكان ذلك قبل عدة ايام من احضاري اليكم واخذ المسدس وكان فيه باغة كاملة واعدته مثل ما اجاني ، ولدى سؤاله فيما اذا كان له ارتباطات مع المخابرات الاسرائيلية او الاردنية ذكر نعم صحيح يوجد لدي ارتباط سابق منذ فترة ولكن تم اعتقالي من قبل المخابرات الفلسطينية وتم التحقيق معي بخصوص ذلك واعترفت بتفاصيل كاملة حول ارتباطي مع المخابرات الاسرائيلية والاردنية وتم محاسبتي على ذلك من السابق ، وان الضابط الاسرائيلي الذي تعاملت معه في السابق اسمه جاك وذلك لمدة ستة سنوات وكان ذلك قبل عدة سنوات من تاريخ هذه اللحظة ، وطلب مني ان ازوده بمعلومات عن الذين يدخلون بدون تصريح او حرمية السيارات او شيء اخر من الامور الجنائية المتعلقة بالامن الاسرائيلي وخلال فترة ارتباطي زودته بكثير من الامور المتعلقة بالامور الجنائية مثل التصاريح والمخدرات والسرقات ، وذلك مقابل اعطائي تصاريح وتسهيلات للعمل في اسرائيل ، وانني ارتبطت مع ضابط اردني اسمه ا.خ ولا اعرف أي تفاصيل عنه وقام باخذي الى مقر المخابرات الاردنية وسحبو جواز سفري وبعد ذلك قام بمساومتي بان ارتبط معه مقابل ان يخلي الجواز الاردني وانا وافقت على ذلك وقام باعطائي رقم التلفون الخاص به وبعد ذلك اعطاني جواز سفري وغادرت وكان ذلك قبل عدة سنوات لم اعد اذكرها بالتحديد وابلغته عن عملية تهريب سلاح وعن مكان وجود دوريات اسرائيلية وذلك من خلال التلفون وكانت مرة وحيدة وبعدها انقطعت عن الضابط ا.خ ، وصحيح انني هربت من دوريات المخابرات العامة ومنعتهم من تادية واجبهم وحال هذا الامر من اعتقالي ، ورفضت الحضور اليهم ) كما وبالعودة لافادته اللاحقة المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 26\8\2015 وهي من ضمن المبرز ن\1 فاننا نجده قد ذكر فيها (اؤكد اقوالي واستجوابي السابق في 15\7\2015 واضيف ان ارتباطي مع الاسرائيليين كان لمدة ثلاث سنوات وكان في الاعوام 1988 و 1989 و 1990 وعندما اجت السلطة تركت ولم ابقى اتعامل مع الاسرائيليين ) وبالرجوع لشهادة الشاهد ع.ص من مرتب المخابرات العامة فاننا نجده وعلى الصفحة الثامنة من الضبط قد اكد اعتراف المتهم المستانف ضده بانه قد هرب من القوة عند حضورهم لاعتقاله ، كما وبالرجوع لشهادة الشاهد ح.ش من مرتب المخابرات العامة فاننا نجده قد اكد بانه اخذ اقوال المتهم المستانف ضده دون ضغط او اكراه والتي كرر المستانف ضده من خلالها وهي المبرز ن\2 ما جاء بافادته المعطاة للنيابة العامة حيث ذر فيها ذات الوقائع . وبشان البينة الدفاعية فقد ثبت من خلال كتاب ادارة المعابر والحدود بان اخر زيارة للمستانف ضده للاردن كانت في العام 1998 الامر الذي يتماشى مع ما جاء بافادة المتهم المعطاة للنيابة من ان علاقته مع المخابرات الاردنية هي علاقة قديمة وبانها مقطوعة منذ تلك الفترة .

        ان محكمتنا وبعد استعراضها لمجموع البينات سالفة الذكر تجد بانه من الثابت لها ومن خلال البينة الوحيدة المتمثلة باعتراف المتهم المستانف ضده بافاداته المعطاة للنيابة العامة والضابطة القضائية بانه قد ارتبط مع المخابرات الاسرائيلية والاردنية كما اعترف ايضا بالتهم الاخرى وهي حيازة السلاح ومقاومة رجال الامن ، كما نجد ايضا بان جريمة الخيانة وبحسب طبيعتها تعتبر من الجرائم المستمرة الا اننا نجد بان المتهم المستانف ضده قد ذكر وبافادته المعطاة للنيابة بانه قد ارتبط بالمخابرات لثلاث سنوات وهي ما بين 1988 وحتى 1990 ومن ثم قطع علاقته بالمخابرات . وحيث ان النيابة لم تقدم ما يدحض هذا القول ولم تثبت باي شكل او لم تقدم اية بينة من شانها اثبات استمرارية المتهم بالارتباط بالمخابرات سواء اكانت الاسرائيلية او المخابرات الاردنية وذل فلا يعقل ان يطلب من المتهم دليلا او بينة على النفي ، الامر الذي يكون معه ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من الحكم بانقضاء هذه التهمة بالتقادم واقع في محلة طالما ان المدة الفاصلة ما بين انقطاع صلة المتهم بالمخابرات وتحريك الدعوى الجزائية قد زاد على العشر سنوات وبالتالي فاننا نقر محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه من هذا الجانب . وبشان اسباب الاستئناف المتعلقة بتعديل وصف تهمة مقاومة رجال الامن فان هذا التعديل واقع في محله ون المتهم لم يقدم على ضرب الموظف ولم يشهر السلاح على افراد الضابطة ، وانما اقتصرت مقاومته على فعل سلبي تمثل بالهرب من افراد الضابطة القضائية مما اوقف العمل المشروع الذي يقوم به افراد الضابطة وبشان عقوبة هذا الفعل فان محكمة الدرجة الاولى قد تلتزم بحدود العقوبة للتهمة المعدلة حيث ان العقوبة هي الحبس من شهر الى ستة اشهر او الغرامة من عشرة دنانير الى خمسون دينارا وذلك طبقا للمادة 186 من قانون العقوبات ، اما بشان العقوبة المحكوم بها المتهم المستأنف ضده نتيجة ادانته بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص فان الحكم عليه بالغرامة بمبلغ مائتي دينار اردني لا يقع ضمن حدود العقوبة التي نص عليها القانون ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 يعاقب ( بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها ( 500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو حمل أو نقل سلاح ناري أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة .  لذلك فان هذا البند من بنود لائحة الاستئناف يكون وارد على الحكم المستأنف .

لذلك

 

        وعملاً باحكام المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية فأن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً في هذا الشق وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم على المستانف ضده عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص بالغرامة مبلغ خمسمائة دينار اردني ، ورد باقي بنود لائحة الاستئناف ، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تكليف المستأنف ضده بدفع مبلغ مائتي دينار نفقات محاكمة .

 

           حكماً صدر تدقيقا وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  12/3/2019