المادة رقم 186 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة المقاومة التي توقف عملا مشروعا يقوم به الموظف
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.