السنة
2016
الرقم
113
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل, طالب البزور، عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: النيابة العامة ( الحق العام )

المطعون ضده: م.ا / قلقيلية .

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 24/2/2016 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 299/2015 بتاريخ 28/1/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وكانت النايبة العامة اودعت الطعن لدى محكمة مصدرة القرار بداية قلقيلية بتاريخ 14/2/2016 .

وتتخلص اسباب الطعن في :-

1.  الحكم فيه مخالف للقانون وأخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره حيث تكونت عقيدة المحكمة من الاسباب ما يؤكد الحكم المستأنف رغم انها غير متناغمه ولا يساند بعضها بعضاً بل يكتنفها الغموض والذي من شأنه ان يخل بها ويسقطها جاعلاً من الحكم معاباً بالتناقض .

2.  الحكم غير معلل بالشكل السليم حيث ان توجه المحكمة نحو تصديق الحكم المستانف قد جاء خالياً من الدعامه الاساسية التي ارتكنت اليها المحكمة .

3.  اخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير نص المادة 186 ع لسنة 60 ، حيث انه ثابت لدى المحكمة ان المتهم رفض الانصياع لاوامر الضابطه القضائية .

4.  اخطأت المحكمة حيث اخذت باقوال المتهم م.ح حيث ان المتهم اعترف على المطعون ضده بانه كان بحوزته مخدرات وبعد ذلك نفى اقواله امام المحكمة .

5.  اخطأت المحكمة بعدم الاخذ باعتراف المدان م.ح على المتهم المطعون ضده .

6.  برجوع المحكمة الى محضر سماع اقوال المدان م.ح امام الضابطه القضائية ( إنه عندما اجت قوه من الشرطه علينا قام م.ا برمي كيس فيه مخدرات كان حاطه داخل الجريده فقام احد المكافحه بأخذ الكيس الي فيه مخدرات عن الارض )

وبالنتجيه طالب بقبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون فيه لائحة الطعن حسب الاصول في 22/3/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

           بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً شرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع :

تجد المحكمة ان النيابة العامة احالت كل من المطعون ضده ( المتهم ) م.ا والمتهم م.ح لمحكمة صلح قلقيلية بتهمة 1. مقاومه رجال الامن خلافاً لاحكام الماده 186 ع لسنة 60 للمتهم ( م. ) . 2. حيازة وتعاطي مخدرات خلافا للماده 8،7 من الامر العسكري 558 لسنة 75 لجميع المتهمين . 3. عدم الانصياع لرجال الامن خلافا للماده 186 ع لسنة 60 للمتهم الثاني .

وذلك على سند من القول انه وبتاريخ 25/6/2015 وفي حوالي الساعه السابعه مساءً تم ضبط المتهمان بالقرب من بنك فلسطين وكان بحوزتهما كيس نايلون بداخله ماده خضراء مادة القنب المخدره . وقد اقدم المتهمان على حيازتها من اجل تعاطيها وعندما شاهد المتهمان افراد المكافحة اقدما على رميها على الارض كما اقدم المتهم الاول بدفع ومقاومة رجال الامن وقام المتهم الثاني بالهرب من المكان بشكل غير مشروع .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 5/11/2015 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانة المتهم الاول م.ح بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات خلافا للماده 8،7 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر ومصادرة الماده المضبوطة واتلافها وعملاً باحكام الماده 274/1 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ اعلان براءة المتهم الاول من تهمة مقاومة رجال الامن خلافا للماده 186 ع لسنة 60 لعدم كفاية الادله وبراءة المتهم الثاني محمد سمير زكريا ابو سمره من جميع التهم المسنده اليه.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم باعلان براءة المتهم الثاني م.ز فطعنت به لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 299/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 28/1/2016 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن  .

اما عن اسباب الطعن :

فإننا نجد ان السببين الاول والثاني تنعي على الحكم انه جاء متناقضاً وخالياً من الدعامة الاساسية التي ارتكزت عليها المحكمة .

ولما جاءت هذه الاسباب على صفة العموم المطلق والمجهلة تجهيلاً لا يمكن لمحكمة النقض ان تستخلص مقصد الطاعن منها ولعدم توضيحها التقصير في هذه الاسباب وخاصة ما جاء فيها (لأنها خالية من الدعامه الاساسية التي ارتكنت عليها) مما يجعل هذه الاسباب خارجه عن اسباب الطعن بالنقض المحدده في الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائية لذلك فهي مستوجبة الرد .

اما السبب الثالث والذي ينعى على المحكمة الخطأ في تطبيق نص الماده 186 ع لسنة 60 من ان المطعون ضده رفض الانصياع لاوامر الضابطه القضائية .

ولما جاءت المادة 186 من قانون العقوبات لسنة 1960 تفيد (كل مقاومه فعليه كانت ام سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ) ولما كان الدليل المادي لجرم مقاومه رجال الامن خلافا لاحكام الماده 186 ع لسنة 60 يتحقق بفعل ايجابي او سلبي برفض المتهم الانصياع لاوامر الشرطه .

وفيما ورد في ملف التحقيق وافادة المتهمين لا نجد انطباق هذا الوصف على الفعل الذي سجل من قبل المتهم بقوله انا رفضت ثم ركبت ان هذا يؤخذ في حالة التردد وليس الامتناع لذلك لا يمكن اخذه على اساس المقاومه السلبية وهذا ما قنعت به محكمة الموضوع مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما بقية الاسباب فهي انصبت على النعي بخطأ المحكمة بعدم الاخذ بافادة م.ح لدى الشرطة حول المتهم ( المطعون ضده ) في مادة المخدرات .

ولما كانت مادة المخدرات وكما جاء في لائحة الاحالة هي ماده واحدة وفي كيس واحد و اعترف المتهم م. انه هو صاحبها فالاعتراف لدى الشرطة أصبح ليس ذي قيمة قانونيه .

حيث ان المحكمة وبموجب نص الماده 207 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد ( لا يبنى الحكم الا على الادله التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم ) والمتهم م. وفي محضر الجلسة في 23/7/2015  اعترف بانه مذنب بخصوص حيازته وتعاطيه المخدرات وهذا يتناقض مع افادته لدى الشرطه والمحكمة ملزمه حسب نص الماده 207 من القانون ان تبني حكمها على ما تقدم من ادلة وبينات امامها و بالتالي فانها اصابت صحيح القانون باعلان براءة المطعون ضده بذلك حيث ان البينات تأتي في الجانب الواقعي من الحكم الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع فان فهم الواقع والتقرير بشانه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع متى كان الحكم اقيم على اسباب سائغه ومقبولة وهذا ما نجده في الحكم المطعون فيه مما يستوجب معه رد اسباب الطعن .

لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/11/2016.