السنة
2016
الرقم
113
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

صبرية محمود أحمد ابو غليون/ العيزرية.

وكيلتها المحامية

:

ريما ابو عيطة/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

رائد عطا محمد عثمان/ العيزرية.

 

وكيله المحامي

:

محمد ابو هلال.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 12/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (288/2014) والقاضي "بردّ دعوى المستأنفة مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت إليه، وأخطأت باعتبار أن جريمة شهادة الزور لا ترتب التعيوض لمجرد وقوعها بل لا بلد من حصول الضرر من جراء ذلك.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، والتمس بالنتيجة الحكم بردّ الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنفة قد أقامت الدعوى ضد المستأنف عليه للمطالبة بتعويضات كونه أدين بشهادة الزور، وتشير وقائع الدعوى أن المستأنفة قد أقيمت ضدها الدعوى المدنية رقم (157/99) بداية بيت لحم موضوعها إثبات ملكية ومنع معارضة، وقد صدر الحكم في هذه الدعوى بتاريخ 19/10/2010 بالنتيجة بردّ الدعوى، وتقدمت المدعية باستئناف على ذلك الحكم بالاستئناف (300/2010) وقررت محكمة الاستئناف بتاريخ 02/03/2011 عدم قبول الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، وقدم طعن بالنقض على ذلك القرار باطعن نقض مدني رقم (64/2011)، وقررت محكمة النقض قبول الطعن وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإصدار حكم في الموضوع، وبتاريخ 31/05/2011 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي "بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف" وتم الطعن بذلك الحكم لدى محكمة النقض بالطعن نقض مدني رقم (510/2011)، وبتاريخ 21/06/2012 اصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم المطعون به وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإصدار حكم يتفق مع الأصول والقانون وبتاريخ 28/11/2012 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بقبول والغاء الحكم المستأنف، الحكم بمنع المستأنف عليها من معارضة المدعية في الحصص موضوع الدعوى، وتأييد الحكم نقضاً بموجب قرار محكمة النقض رقم (826/2012) وعلى إثر ذلك تقدمت المستأنفة بدعوى إعادة المحاكمة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف رقم (300/2010) بتاريخ 28/11/2012 بالطلب رقم (4/2104) وبتاريخ 14/07/2014، قررت محكمة الاستئناف بردّ الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانوينة المحددة في المادة (252) من قانون الأصول، وتم الطعن بهذا الحكم لدى محكمة النقض بالطعن نقض مدني رقم (796/2014) وقررت محكمة النقض ردّ الطعن وتأييد الحكم المطعون به.

        وعلى إثر ذلك تقدمت المستأنفة بالدعوى المدنية رقم (288/2014) بداية بيت لحم ضد المستأنف عليه للمطالبة بالتعويض كونه أدين بشهادة الزور في القضية المذكورة أعلاه، أمام محكمة الدرجة الاولى، وتدعي أن هذه الشهادة تسببت لها بضرر وهي خسارتها في الاستئناف المدني رقم (300/2010) وهو الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2012.

        في البداية إن حق المستأنفة في ظل إدانة الشاهد المستأنف عليه بشهادة الزور هو الطعن بفريق إعادة المحكمة، وبالتالي الغاء الحكم الذي تضررت منه إذا بني الحكم على شهادة هذا الشاهد وكون المستأنفة قد تقدمت بدعوى كهذه لإلغاء الحكم، إلا أن المحكمة قررت ردّ الطعن كونه مقدم بعد فوات المدة القانونية بمعنى أن المستأنفة تكون قد قصرت بحق نفسها في اللجوء للطرق القانونية لإلغاء الحكم المشكو منه، وذلك لإزالة الضرر  الذي تدعيه، إذ أن الضرر  يزال بإعادة  المحاكمة وكذلك  من حقها المطالبة  بالتعيوض عن أية أضرار أخرى نشأت عن هذه الشهادة، ويشترط لذلك أن يكون الحكم موضوع الضرر مبني على شهادة هذا الشاهد، فإننا نجد من خلال الرجوع إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم (300/2010) بتاريخ 28/11/2012، وهو الحكم موضوع الضرر الذي تدعيه مبني على ثبوت ملكية المدعية للحصص موضوع الدعوى بواسطة الانتقال بالإرث، وليس استناداً إلى شهادة هذا الشاهد، وكذلك استند الحكم على إقرار المدعى عليها (المستأنفة) بملكية مورث المدعية للحصص المدعى بها، وأن الحكم استند إلى أن المدعى عليها (المستأنفة) ادعت أنها تضع يدها على الحصص موضوع الدعوى بطريق مشروع، ولم تقدم ببينة على هذه المشروعية، واستند الحكم على إقرار المدعى عليها بملكية مورث المدعية وإقرارها بالمعارضة التي لم تثبت سببها المشروع، وأن شهادة المستأنف عليه التي أدين بها بأنها شهادة زور هي قوله (بأن المدعية لم تسلمه الأرض المشتراة من قبله بموجب الوكالة الدورية، وأنه قام باسترداد الثمن من المدعية)، فإن هذه الواقعة وأن ثبت أنها شهادة زور فهي لم تكن لها أي وزن في الدعوى، ولم يبنى عليها الحكم نهائياً، بل إن محكمة الاستئناف في حكمها المشار إليه عالجت الوكالة الدورية باعتبارها سند غير ناقل للمحكمة، إلا إذا توفرت شروط أحكام المادة (3) من القانون رقم (49) لســ1953ــنة وليس استناداً لأقوال الشاهد المذكور، وبالتالي فإن هذه الشهادة لم تكن هي السبب وراء الحكم الذي نشأ عنه الضرر الذي تدعيه المستأنفة، وبالتالي فإن ما جاء في الحكم المستأنف يتفق مع وزن البينة، وأن الاستئناف لا يرد عليه.  

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

        وحيث أن الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون