السنة
2016
الرقم
113
تاريخ الفصل
20 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوه   

 

 

المستأنفة شركة إل تي بي لتجارة وتسويق الازياء  / نابلس  

              وكيلها المحامي ضياء حموّ / نابلس

 

المستأنف عليهما:

1- مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني

2- علي عمر محمد ابو طيون / نابلس

وكيله المحامي عميد صيام / نابلس

 

 

الاجراءات

بتاريخ 10/5/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن المستأنف عليه  الاول مسجل العلامات التجارية بتاريخ 25/4/2016 بشأن الاعتراض المقدم على طلب تسجيل العلامة التجارية ( L.T.B) المودعة في الصنف (25) تحت الرقم (26017) والقرار المستأنف تضمن " رد اعتراض ( المستأنفة ) موضوعاً والسير بإجراءات تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها باسم المعترض عليه ( المستأنف عليه الثاني) والذي تبلغته المستأنفة بتاريخ 28/4/2016 .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون .

 

بتاريخ 1/11/2016 قدم المستأنف عليه الثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 23/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 30/11/2016 تم ضم ملف العلامة التجارية المبزر (ط/1) الى ملف الدعوى وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكررت وكيلة الشركة المستأنفة  لائحة الاستئناف كما كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية وكرر وكيل المستأنف عليه الثاني لائحة الاستئناف الجوابية وقدمت وكيلة الشركة المستأنفة بينتها ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وشهادة الشاهد منصور فتحي محمود عوده وختمت بينتها وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته كما طلب وكيل المستأنف عليه الثاني اعتبار ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وقدمت وكيلة الشركة المستأنفة  مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له .

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وملف العلامة التجارية وقرار مسجل العلامات وسماع البينات المقدمة تجد المحكمة ان المستأنف عليه الثاني تقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية (L.T.B) بتاريخ 7/12/2014 وحصل على شهادة مؤقته بتاريخ 23/12/2014 ثم حصل على الشهادة النهائية بتاريخ 25/5/2016 .

اما بالنسبة الى الشركة المسـتأنفة فقد تقدمت بطلب لتسجيل هذه الشركة عند مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد وحصلت على شهادة مؤقته معلقه على شرط وهو حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بتاريخ 29/4/2015كما ان الشركة المستأنفة لا يوجد لها في اوراق الدعوى ما يشير الى انها تقدمت الى مسجل العلامات التجارية بتسجيل العلامة التجارية موضوع الاستئناف او ان هناك علامة تجارية مسجلة باسمها تشبه العلامة موضوع الدعوى وان مجرد تقديم طلب لتسجيل شركة لدى مراقب الشركات لا يفيد اصلاً انه دليل على ملكية العلامة التجارية وقد استقر الفقه والقضاء على ان تسجيل العلامة التجارية يعتبر قرينة على ملكية العلامة وهذا ما توصل اليه مسجل العلامات التجارية في قراره الى ملكية العلامة التجارية الى المستأنف عليه الاول علي عمر محمد ابو عليون وان الشركة المستأنفة  لم تقدم اية بينة قانونية مفنده او مقنعة تبين ملكيتها للعلامة التجارية موضوع الاستئناف وان مسجل العلامات توصل في قراره الى البينات المقدمة اليه والتي قنع بها والتي جاءت متفقه واحكام القانون.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الشركة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي  دينار اردني اتعاب محاماة.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 20/3/2017