السنة
2016
الرقم
121
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و  أحمد المغني  

 

 

المستأنفة: شركة العسيلي التجارية (م.خ.م)

                    وكيلها المحامي عصام التميمي / الخليل     

 

المستأنف عليهما:-

1. مسجل العلامات التجارية بالإضافة للوظيفة

2. شركة عيدكو للتجارة والاستثمار مساهمة خصوصية / شركة ابو غزالة للملكية الفكرية وكيلها المحامي عبد المنعم عمرو / الخليل

 

الإجــــراءات

بتاريخ 16/5/2016 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها للطعن في القرار  الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 24/4/2016 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعا ووفق تسجيل العلامة التجارية ذات الرقم (27206).

 

 

 

بتاريخ 12/6/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الثانية لائحة استئناف جوابية بواسطة وكيلها المحامي عبد المنعم عمرو الذي طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

 

بتاريخ 18/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

 

في جلسة 18/10/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل الشركة المستأنفة  لائحة الاستئناف كما كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية  وكرر وكيل الشركة المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينة ضمن حافظة مستندات المبرز(س/1) و (س/2) وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار ملف العلامة التجارية لدى مسجل العلامات التجارية بينة له وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الثانية بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) و (ن/2) و (ك/1) والشاهد مجدي عيد اسعد عرفه وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته المفندة ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والشاهد عبد الرؤوف نادر عبد الرؤوف اسعيد وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف كما طلب رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الاول اعتبار اللائحة الجوابية مرافعه له وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الثانية مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

 

في جلسة 18/10/2017 قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المستأنفة اجراء محاكمة المستأنف عليها الثانية حضورياً اعتبارياً بسبب عدم حضور وكيلها المتفهم موعد جلسة المحاكمة .

 

لقد جاء في القرار المستأنف الصادر عن المستأنف عليه الاول مسجل العلامات التجارية انه قرر وقف تسجيل العلامة التجارية واعتبار طالب التسجيل متخلياً عن طلبه وذلك استناداً لأحكام المادة (14) فقره (3) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 التي تلزم طالب التسجيل إيداع لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند اليها في دعم طلبه، وحيث ان الجهة المعترض عليها لم تتقدم بلائحة جوابية تدعم فيها طلبها .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف واللوائح  الجوابية وملف العلامة التجارية لدى مسجل العلامات التجارية والقرار المستأنف تجد المحكمة انه لا يوجد في هذا القانون أي نص يوجب اعتبار الشخص الذي سجلت باسمه علامة تجارية متخلياً عن هذا التسجيل في حالة تخلفه عن تقديم لائحة جوابية على الطلب الذي يقدم لحذف قيد تلك العلامة من السجل .

 

 

اما ما ورد في المادة 14 من انه في حالة تقديم اعتراض لدى مسجل السجل على الطلب الذي يقدمه شخص اخر لتسجيل علامة تجارية باسمه يعتبر هذا الطالب متخلياً عن طلبه اذا لم يقدم لائحة جوابية على الاعتراض وهذا حكم خاص بقضايا الاعتراض على طلبات التسجيل التي تقدم بمقتضى المادتين (11، 14) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 ولا يسري على طلبات حذف قيد العلامة المسجلة التي تقدم بمقتضى المادة 25 منه كما هو صريح النص ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 51/59 صفحة 111 سنة 59)  وبناء عليه يكون قرار مسجل العلامات التجارية المستأنف متفقاً واحكام القانون وما اورده وكيل الشركة المستأنفة غير وارد ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 54/2014 تاريخ 27/5/2015) .

 

لهــــــــــــــــذه الاســـــــــــــــــباب

تقرر المحكمة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين الشركة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 18/10/2017