السنة
2016
الرقم
121
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: زياد داود امين إبراهيم الجمل / رام الله

                 وكيله المحامي عبدالله شراكة / رام الله

المستأنف عليها: شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله

   الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/03/2014 في الدعوى المدنية رقم 833/2013 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 54507 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف في مجمله الى ان الحكم المستأنف ضد وزن البينة ومبني على تبليغات غير صحيحة.

بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة.

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد بان المستأنف كان قد تبلغ الحكم المستأنف بتاريخ 16/09/2014 بينما نجد انه تقدم بهذا الاستئناف وورد لقلم المحكمة بتاريخ 18/06/2016 مما يعني ان الاستئناف والحالة هذه مقدم بعد فوات المدة القانونية ويترتب على مراعات مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة 195 من قانون الأصول.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2016

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون