السنة
2016
الرقم
121
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهم : 1. ف.س.

                   2. م.س.

                   3. س.س.

                   4. م.س.

 

                     وكيلهم المحامي ناصر الرفاعي.

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الجزائية 72/2014 الصادر بتاريخ 31/1/2016 والقاضي بوقف ملاحقة المستأنف ضدهم كونهم لوحقوا عن الفعل المسند اليهم من السابق وصدر بحقهم حكم ولا يجوز ملاحقة المتهمين مرة اخرى عن فعل جرمي ادينوا على ارتكابه.

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3.  القرار المستأنف غير مسبب ومخالف لنص المادة 267 من قانون الاجراءات الجزائية.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في قرارها المستأنف بوقف ملاحقة المستأنف ضدهم مستندة على بينة الدفاع المتمثلة في الملف الجزائي الذي يحمل الرقم 1807/2012 صلح قلقيلية حيث ان وقائع الملف المذكور تختلف تماماً عن الوقائع الواردة في لائحة الاتهام في ملف الدعوى رقم 72/2014 بداية قلقيلية.

5.  اخطأت المحكمة عندما اعتمدت في قرارها على الملف الجزائي رقم 1807/2012 صلح قلقيلية كون ان الملف المذكور قد فصل من قبل محكمة الصلح في قلقيلية دون وجود تقارير طبية نهائية تخص المتهمين الامر الذي يعني انه فصل بطريقة مخالفة للقانون وان حالتهم الطبية غير مستقرة اضافة الى ان الملف المذكور لم يفصل بحق المتهم امين سويلم حيث ان موعد الجلسة هي بتاريخ 9/3/2016 وان محكمة البداية اصدرت قرارها المستأنف بتاريخ 31/1/2016.

6.  من خلال تحقيقات النيابة العامة في الملف التحقيقي رقم 2219/2012 نيابة قلقيلية والذي احيل الى محكمة صلح قلقيلية تحت الرقم (2085/2015) ومن ثم قررت محكمة الصلح احالته للنيابة العامة كون أن التهم المسندة تخرج من الاختصاص الصلحي واحيل الى محكمة بداية قلقيلية تحت الرقم (72/2014) تبين من هم الفاعلين الذين قاموا بالفعل بالتالي توجب احالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة عن الفعل الذي ارتكبوه حيث ان جميع بينات النيابة العامة اكدت ان المتهمين (المستأنف ضدهم) هم من قاموا بضرب المجني عليه وان اصابة المجني عليه تتفق تماماً والفعل الذي قام به المتهمين (المستأنف ضدهم) عدا ان احالة متهمين بجريمة المشاجرة الى محكم الصلح لا ينفي ان يقع اعتداء اخر من قبل المستأنف ضدهم على المجني عليه.

7.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين لم تعتمد على بينة النيابة العامة وخصوصاً البينة الخطية ومنها الملف الجزائي الذي يحمل الرقم (2085/2012) صلح قلقيلية وهو الملف الذي تفاقمت فيه نتائج الفعل الذي قام به المستأنف ضدهم.

8.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في قرارها بتفسير القانون خصوصاً المادة 58 ع لسنة 60 لأنه تفاقمت عن هذا الفعل نتائج ذات وصف اشد وهي احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 والشروع بالقتل خلافاً للمادة 326 ، 70 ، 76 ع لسنة 60.

 

· والتمست النيابة العامة قبول هذا الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني وادانة المستأنف ضدهم بالتهمة المسندة اليه وانزال العقوبة الرادعة بحقهم.

 

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 18/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكررت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضدهم هذه اللائحة وبذات الجلسة ترافعت وكيلة النيابة ملتمسة اعتماد اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون وبجلسة 29/6/2016 ترافع وكيل المستأنف ضدهم ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف واعلان براءة موكليه.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع إلى اوراق الدعوى الصادر بها القرار المستأنف نجد أن المستأنف ضدهم احيلوا للمحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى بتهمتي:

 1. احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 ع لسنة 60.

2. الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 ، 70 ، 76 من ذات القانون.

على سند من الوقائع التالية (انه وبتاريخ 25/9/2012 وفي مدينة قلقيلية وفي حي كفار سابا وفي ساعات العصر حصلت مشادة كلامية بين والد المشتكي والمتهمين المذكورين اعلاه وحينها كان المتهمين يحملون عصي ومواسير حديد وعندما شاهد المتهمين المشتكي قال المتهم م. لباقي المتهمين هذا ابنه اقتلوه ومتخلهوش عايش وحينها بدأ جميع المتهمين بضرب المشتكي ا.س قاصدين قتله وقد قاموا بضربه بواسطة عصي خشبية ومواسير حديدية كانت بحوزتهم على راسه مما ادى الى وجود كسر في عظم الجمجمة لديه وحدوث نزيف دماغ ونزيف في عينه حيث تدخل الناس وابعدوهم  عنه وتم نقله للمستشفى للعلاج حيث تبين من خلال التقارير وجود عاهة دائمة من الضرب لديه كما هو واضح من التقارير الصادرة عن اللجنة الطبية وقد اقدم المتهمين على فعلتهم بوجه غير مشروع
 وبعد أن قدمت البينات امام محكمة الدرجة الأولى والمرافعات اصدرت قرارها المستأنف بتاريخ 31/1/2016 يقضي بعدم ملاحقة المتهمين عملاً بأحكام المادة 58 ع لسنة 60 لانهم كانوا قد لوحقوا على ذات الفعل بموجب القضية الصلحية 1807/2012 وصدر بحقهم حكم اكتسب الدرجة القطعية الامر الذي لا يجوز معه ملاحقتهم مرة ثانية عن ذات الفعل الجرمي الذين ادينوا به.

 

وبمعالجة اسباب الاستئناف  نجد أن هذا الاستئناف يدور بمجمله حول نقطة جوهرية واحدة تتمثل في ان وقائع القضية الصلحية رقم 1807/2012 التي ادين بها المستأنف ضدهم تختلف عن الوقائع الواردة في لائحة الاتهام في الدعوى رقم 72/2014 بداية قلقيلية الصادر بها القرار المستأنف ذلك لأنه تفاقمت عن الفعل نتائج ذات وصف اشد وهي احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 والشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 ، 70 ، 76 ع لسنة 60.

 

اننا وبالرجوع الى صريح نص المادة 58 ع لسنة 60 نجدها تنص على ما يلي (1. لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة .2. غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلاً لوصف اشد لوحق بهذا الوصف واوقعت العقوبة الاشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت اسقطت من العقوبة الجديد)

 

وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن المستأنف ضدهم والمجني عليه تم ادانتهم بتهمة مشاجرة عامة نتج عنها ايذاء خلافاً لأحكام المادة 338 بدلالة المادة 333 ع لسنة 60 سنداً لأنه وبتاريخ 25/9/2012 وفي مدينة قلقيلية في كفار سابا وفي ساعات العصر قام المتهمين بالتشاجر فيما بينهم وضرب بعضهم البعض بواسطة قضيب حديد كان بحوزة احدهم وهذا واضح من خلال الحكم الصادر عن محكمة صلح قلقيلية بتاريخ 8/7/2015 في الدعوى الصلحية 1807/2012 المضموم لأوراق الملف حيث نجد ومن خلال ذلك ان الواقعة هذه هي ذات الواقعة الواردة بلائحة الاتهام في الجناية رقم 172/2014 بداية قلقيلية الصادر بها القرار المستأنف الامر الذي يعني ان اساس الملاحقة في الدعويين الصلحية رقم 1807/2012 وهذه الدعوى الصادر بها القرار المستأنف 72/2014 بداية قلقيلية هو نفس الفعل المتمثل في المشكلة التي حصلت بتاريخ 25/9/2012 في ساعات العصر في حي كفار سابا في مدينة قلقيلية وهذا لا خلاف عليه وصحيح ان المستأنف ضدهم تمت ادانتهم وتم الحكم عليهم على ذات الفعل بموجب القضية الصحية 1807/2012 الا اننا في الوقت ذاته نجد هذا الفعل الذي تم ادانتهم به قد تفاقمت نتائجه الجرمية بعد ملاحقتهم في المرة الاولى ونستدل على ذلك من خلال ان اولى جلسات محاكمتهم امام محكمة الصلح كانت بتاريخ 27/9/2012 وهذا واضح من خلال الحكم الصادر في القضية 1807/2012 المضموم لأوراق الملف الا ان النتائج الجرمية قد تفاقمت بعد ذلك (بعد الملاحقة) وهذا واضح من خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 23/4/2013 والذي بموجبه قررت اللجنة منح المجني عليه مدة تعطيل 7 شهور ونسبة عجز مؤقتة وظيفية 50% ونسبة عجز غير وظيفية 20% وان احد اعضاء اللجنة الطبية الموقعة على التقرير وهو الدكتور م.ص كان قد ادلى بشهادته امام محكمة الدرجة الأولى في القضية الصادر بها القرار المستأنف بجلسة 16/12/2014 وصرح بعد القسم (... اما نسبة العجز المقدرة ب 20% فهي دائمة ولا يمكن ان تزول) تستنتج من ذلك، ان مدة التعطيل التي منحت المجني عليه وهي السبعة شهور والعاهة الدائمة بنسبة 20% التي تخلفت لديه نتيجة لذات الفعل انما تشكل هذه الوقائع تفاقماً لنتائج الفعل الجرمي الذي سبق وان تمت ادانتهم به وقد حصلت هذه النتائج و تفاقمت بعد الملاحقة الاولى بالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبها الصواب فيما توصلت اليه لأنها اخذت بالفقرة الاولى من المادة 58 دون ان تلتفت الى ما جاء بالفقرة الثانية من ذات المادة وتكون اسباب الاستئناف بمجملها واردة وتجرح القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في الموضوع وفقاً لأحكام المادة (274) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر اعادة القضية اليها لكي تفصل في موضوعها بعد وزن البينات وفقاً للمادة المشار اليها.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/11/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة