المادة رقم 335 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه
إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية