السنة
2017
الرقم
544
تاريخ الفصل
2 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد مصطفى القاق

وعضويــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعــــــــــن: الحق العام .

المطعـون ضده: الحدث (وقت ارتكاب الجريمه) م.د / السموع / الخليل.

           وكيله المحامي: زهير رواشده / الخليل.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 6/11/2017 تقدمت النيابه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 73/2017 بتاريخ 10/10/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- القرار مخالف للقانون من حيث انه جاء ضد وزن البينه ومخالف للبينه القانونيه التي قدمتها النيابه العامه.

2- القرار مخالف للقانون من حيث عدم وزن البينه وزناً سليماً ولم تتطرق في قرارها الى كامل البينه مما يجعل قرارها مشوب بعيب الفساد في الاستدلال.

3- ان القرار مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستشهاد.

وبالنتيجه طالبت النيابه العامه بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع تجد المحكمة ان النيابه العامه احالت المطعون ضده واخر الى محكمة بداية الخليل بتهمه الحرق الجنائي بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده368، 76 ع 60 وكذلك بتهمه الايذاء المقصود المؤدي لاحداث تشوهات جسيمه خلافاً للماده 335، 76ع60.

وحيث ان المتهم الاول (المطعون ضده) م.د كان حدث وقت ارتكاب الفعل فإن، المحكمة وعملاً بأحكام الماده 61 من القرار بقانون الصادر بشأن حمايه الاحداث لسنة 2016 تقرر احالته الى محكمة الاحداث المختصه.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه من محكمة الاحداث وبتاريخ 24/1/2017 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءه المتهم من التهمه المسنده اليه لعدم كفايه الادله.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 73/2017.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 10/10/20107 أصدرت حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض المنظور للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

 

 

أما عن أسباب الطعن:

ابتداء فإن الطعن بالنقض لا يطرح امام محكمة النقض الا بالنسبة للاسباب التي قدم فيها الطعن.

ولا تستطيع المحكمة معالجه اي خلل قانوني في الدعوى اذا لم يطعن به ويمس اي حق من الحقوق المكتسبة للمتهم (المطعون ضده) او الطاعن.

ولما كان الطعن من النيابه العامه جاء محدداً بالاسباب الوارده فيه فإن محكمة النقض تتجاوز عن معالجه ما تراه خللاً قانونياً في الحكم ما دام انه يمس مصلحه مكتسبه للمحكوم عليه.

اما فإننا نجد اسباب الطعن والاول منها يقوم على النعي بالخطأ بعدم معالجه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه البينات واعلان براءة الطاعن في الحكم المطعون فيه.

ابتداء ان اعلان براءه من قبل المحكمة هو من ضمن صلاحياتها القانونيه ووظيفتها وهو متأصل في الانسان حيث ان الانسان بريء بالاصل والاستثناء بعد الاثبات الادانه.

اما القول بأن المحكمة أخطأت باعلان براءه المطعون ضده رغم ان البينه المقدمه من النيابه العامه قانونيه.

اننا لا نجد في الحكم ان المحكمة قد قضت بعدم قانونيه البينه المقدمه من النيابه. اما القول بأنها كافيه من عدمه فهذا من اطلاقات صلاحيه محكمة الموضوع فهي صاحبه الصلاحيه بتقدير ووزن البينات وهي التي ترى انها كافيه من عدمه. وهذا السبب بالصيغه المقدم بها عباره عن سبب عام لا يقوم على اي نعي قانوني ولا يقوم على أساس سليم مما يستوجب رده.

اما القول في السبب الثاني من اسباب النعي ان المحكمة لم تقم بوزن البينه وزناً سليماً يتفق وأحكام القانون كما انها لم تتطرق الى كامل البينه التي قدمتها النيابه العامه وتطرقت لبعض مما يجعل من قرارها مشوب بعيب الفساد في الاستدلال.

ولما كان اجماع الفقه والقضاء قائم على ان وزن البينه هو من اطلاق صلاحيات محكمة الموضوع  وتبني الحكم على قناعتها ولا رقابه لمحكمة النقض في ذلك ويستثنى حاله عدم معالجه البينات بما يتفق والاستنتاج الصحيح وكفايه الاسباب الواقعيه التي ثبت عليها حكمها ومصدر الاقتناع ومنطقيتها.

والنيابه لم تقرر البينات التي لم تعالجها المحكمة حتى يتم مراقبه ذلك بل جاءت على صيغه العموم ولم تحدد ذلك مما يجعل من هذا النعي عام.

اما قناعه المحكمة في البينات ومنطقيه الاقتناع نجد ان المحكمة قد ساورها في شهاده الشاهد الوحيد الذي شهد انه شاهد المتهم وهو يحرق منزل المشتكي حيث ان الاقوال بها متناقضه ومختلفه. وأن اجماع الففقه والقضاء اجمع على ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائية وله ان يأخذ به اذا اقتنع وله ان يطرحه اذا تطرق الشك لوجدانه وهذا ما نجده ان قاضي الموضوع قد تشكك من صحه ما جاء في شهاده الشاهد الذي قد جاء انه شاهد المتهم. وبالتالي ان استبعاد هذه الشهاده هي من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه لم تقبل بهذا الدليل وردت شكواها فيها.

ولا ينطبق فساد الاستدلال على ذلك حيث ان فساد الاستدلال هو مدى صلاحيه الدليل من الناحيه الموضوعيه والقانونيه. والشك هو من اساسات قناعه محكمة الموضوع وبالتالي نجد ان هذا السبب لا يرتقي الى النعي الصحيح القائم على اساس سليم مما يستوجب رده.

اما النعي بأن الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وبعد الرجوع للحكم فإننا نجده وبالصيغه التي جاء فيها وبما جاء من اسباب طعن عليه نجده واضح الدلاله لاجهاله فيه كاملاً في منطوقه ولا يعوز ذو الشأن التردي في تهمه مبنياً على وقائع ثابته بصوره جازمه في الدعوى وبالتالي يكون الحكم بهذه الصوره جاء معللاً تعليلاً سليماً لا قصور او عيب فيه مما يستوجب هذا السبب ايضاً.

اما من حيث محكمة النقض وما تراه من عيوب في المتهم لم تتطرق اليها النيابه في طعنها وهذا ما لا يسمح لها بمعالجته. ومنها على سبيل المثال لا الحصر اننا لم نجد ايه بينه قانونيه في الملف تثبت عمر (سن) المطعون ضده لا شهاده ميلاد او صوره هويه حتى مما لا يسمح لمحكمة النقض مراقبه الاختصاص، وكذلك فيما اذا كانت محكمة الاحداث مختصه بمحاكمه المتهم بعد بلوغه السن القانوني رغم اسناد التهمه له ( حسب الفعل عندما كان حدث) ورغم هذا الا اننا لا نجد سبيل لمعالجته من قبل محكمة النقض لعدم الطعن عليها.

وبالنتيجه نجد ان الطعن مستوجب الرد.

لـــــــــــــــــذلك

تقررر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/9/2018