المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إحالة قضايا الأحداث إلى محاكم الأحداث
جميع الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية والتي أصبحت بموجب هذا القرار بقانون من اختصاص محاكم الأحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها ما لم تكن محجوزة للنطق بالحكم فيها.