السنة
2016
الرقم
390
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين الســيدين سائد حمد لله و كفاح الشولي 
 

المســـــتأنـف : م.ف / رام الله

                   وكيله المحامي رشاد فشافشة

                    

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 3/10/2016 في طلب اخلاء السبيل في الجناية 358/2014 والقاضي برفض اخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

 

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

 

اما فيما يتعلق بالموضوع وبالرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد انه قد اسند للمستأنف تهمة احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 كما اسند له كذلك تهمتي الايذاء البليغ خلافاً للمادة 333 و 76 وتهمة اتلاف مال الغير بالاشتراك خلافاَ للمادة 445 و 76 من ذات القانون وحيث ان صك المصالحة لا يشمل المستأنف وحيث ان المتهم بقي فاراً من وجه العدالة اكثر من سنتين وحرصاً على الامن والنظام العام ولسلامة إجراءات المحاكمة فان ما توصلت إليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله وبالتالي فان اسباب الاستئناف تغدو والحالة هذه غير واردة ونقرر ردها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/10/2016

 

القاضي                               القاضي                              رئيس الهيئة