المادة رقم 333 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل اكثر من (20) يوم
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية