السنة
2015
الرقم
3
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية القضاة السادة : عبد الله غزلان .عدنان الشعيبي .حلمي الكخن . محمد الحاج ياسين (منتدب).

الطاعـــــــن    : رئيس نيابة الخليل .

 

المطعون ضده : أ.ه / جنين .

 

                       

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 16/12/2014 لنقض  الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الجزائية رقم 555/2014 بتاريخ 27/11/2014 القاضي باعلان براءة المطعون ضده ورد الاستئناف موضوعا ً ( كما جاء بلائحة الطعن) .

          يستند الطعن للاسباب التالية :

1.  الحكم المطعون فيه يخالف الاصول والقانون وغير معلل تعليلا ً سليما ً .

2.  أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في النتيجة التي توصلت اليها دون بيان كيفية وصولها الى تلك النتيجة ودون ان تشير الى السند القانوني او القضائي بهذا الخصوص.

3.  أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره خاصة المادة (342/1) والمادة (332) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك عندما اعلنت براءة المتهم (المطعون ضده ) من التهمة المسندة اليه ، واغفال الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة بذات القضية الجزائية الصلحية رقم (2034/2012) التي هي محل الاستئناف المقدم لها ، حيث تم تقديم استئناف على ذات القضية من قبل النيابة ضد المطعون ضده (كما جاء بلائحة الطعن) .

والتمست النيابة بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول .

المحكمـــــــــــــــة

        لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا اوضاعه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً .

        وفي الموضوع فإن محصلة الاوراق تشير الى أن رئيس النيابة العامة في الخليل قد تقدم لدى محكمة بداية الخيل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 555/2014 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة صلح دورا بتاريخ 25/09/2014 القاضي باعلان براءة المتهم أ.ه من تهمة  الايذاء البليغ بالاشتراك المعاقب عليها في المادة (333) ع لسنة 60 بدلالة المادة 76 وحيازة سلاح بدون ترخيص المعاقب عليها في المادة (3) بدلالة المادة 25 من قانون الاسلحة والذخائر وذلك لعدم كفاية الادلة .

        وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها النهائي في الاستئناف المشار اليه المقدم من النيابة العامة حيث تقرر رد الاستئناف شكلا ً لتقديمه بعد مضي المده القانونية .

        لم تقبل النيابة بهذا الحكم فطعن فيه رئيس نيابة الخليل بالنقض الماثل للاسباب المبسوطه في مستهل هذا الحكم .

        وعوده الى اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في النتيجة التي توصلت اليها برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وكذلك مخالفتها لاحكام المادتين (342/1 و332) من قانون الاجراءات الجزائية .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بانه يقضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية حيث صدر الحكم المستانف بتاريخ 25/09/2014 فيما قدم الاستئناف من النيابة بتاريخ 27/10/2014 وبالتالي فان اسباب الطعن لا تلامس ما قضى به الحكم المطعون فيه ولا ترد عليه ما يتوجب معه رد اسباب الطعن .

 

 

لهــــذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2015

.

 

الكاتـــــب                                                               الرئيـــــــس