المادة رقم 25 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

عقوبات التزوير في علامات الأسلحة أو حيازتها أو بيعها أو استيرادها أو صنعها بدون ترخيص
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب:-
1 - بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة مالية مقدارها ( 300 ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير أو زور قصداً رقماً أو علامة موضوعة على سلاح ناري خلافاً لأحكام هذا القانون.
2 - بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها ( 500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو حمل أو نقل سلاح ناري أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
3 - بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها ( 500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو قدم سلاحاً نارياً أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
4 - بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية مقدارها ( 1000 ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أسلحة نارية أو ذخيرة وكل من زاول مهنة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
5 - بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة مالية مقدارها ( 5000 خمس آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية