السنة
2016
الرقم
251
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد لله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1- خ.ا/رام الله/المحاكم غيابيا

                         2- م.ا/رام الله/المحاكم غيابيا

                    

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/4/2016 في الدعوى الجزائية 159/2015 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهما من التهمة المسندة اليهما.

أسباب الاستئناف :-

  1. القرار  المستأنف مبني على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
  2. القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة.

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

 

اجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 30/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية بعد ان قررت اجرا محاكمة المستأنف ضدهما غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة لتبليغهما قرار الامهال وعدم حضورهما او تسليمهما لانفسهما خلال المدة القانونية وبذات الجلسة كررت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة اعتماد اقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة لها وبالنتيجة وللأسباب الواردة في لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق وصحيح القانون.

المحكمة

 

بالتدقيق وبالرجوع الى اوراق الملف نجد ان المستأنف ضدهما احيلا للمحاكمة امام محكمة بداية رام الله بموجب لائحة اتهام لمحاكمتهما عن تهم 1- حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من القانون رقم 2 لسنة 1998 (لجميع المتهمين

   2- الحرق بالاشتراك خلافا للمادة 370 و76 ع لسنة 1960 (لجميع المتهمين).

   3- اتلاف مال الغير بالاشتراك خلافا للمادة 445، 76 ع لسنة 1960 (لجميع المتهمين).

  4- التهديد المعاقب عليه بالمادة 349 ع لسنة 1960 (للمتهم الثاني).

على سند من الوقائع التالية (المشتكي يمتلك مزرعة مكونة من طابق واحد في بلدة بيت ريما-رام الله وانه بتاريخ 7/11/2011 اقدم المتهمين على احداث حريق داخل مزرعته عبر القائهم شعلة نارية داخلها مما نتج عنه احراق بعض بالات القش والتبن كما اقدم المتهمان على اطلاق عيارات نارية باتجاه باب المزرعة من خلال قطعة سلاح ناري (كارلو مصنعة) كانت بحوزتهما وعليه جرت الملاحقة.

وبالمحاكمة الجارية امام محكمة الدرجة الاولى: اصدرت حكمها المستأنف بتاريخ 25/4/2016 المتضمن اعلان براءة المستأنف ضدهما للأسباب التي ساقتها في القرار المستأنف.

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف وفيما يخص السبب الاول منه المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

نجد وبعد الرجوع الى اوراق الملف ان المستأنف ضدهما تمت محاكمتهما غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة اثناء اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 23/2/2016 فقامت النيابة العامة وبذات الجلسة بتقديم الملف التحقيقي بكامل محتوياته (ن ع/1) وبه ختمت بينة النيابة العامة وبتاريخ 25/4/2016 صدر القرار المستأنف المتضمن اعلان براءة المستأنف ضدهما من التهم المسندة اليهما للأسباب التي ساقتها محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف.

اننا وبهذا الصدد لا بد لنا من القول:

ان ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته وتأسس الحكم على ما جاء فيه يشكل مخالفة لنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي لا تجيز ان يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة وتمت مناقشتها بصورة علنية اذ كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى ان تستدعي شهود الاثبات الوارد ذكرهم بلائحة الاتهام وتستمع اليهم لكي تكون قناعة لديها عن واقع ومجريات الدعوى حتى لو لم يكن المتهمان حاضران امامها ولا يرد القول انه تمت محاكمتهما غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة وسارت الاجراءات بغيابهما ذلك ان الوصول الى الحقيقة واظهارها هو الغاية من اجراءات المحاكمة وان استنفاذ كافة وسائل الاثبات لتحقيق الغاية هو من واجبات المحكمة ولما لذلك من اثر ايضا على تكييف التهمة الذي هو من صلاحية المحكمة وهذا المبدأ يتفق مع ما جاء بقرار محكمة النقض الموقرة رقم 103/2013 الصادر بتاريخ 14/01/2014 ولما كان الامر كذلك فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد تعجلت في اصدار قرارها المستأنف قبل الاستماع الى شهود الاثبات ويكون السبب الاول من اسباب الاستئناف وارد ويجرح القرار المستأنف سيما وان هذا الاستئناف مقدم من النيابة العامة الذي ينشر الدعوى برمتها من جديد.

لــــــــــــــــذلك

وعملا بالمادة (337) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى مرجعها للسير بها وفقا لما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016