السنة
2017
الرقم
76
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــــتأنف : الحق العام

     

المستأنف ضدهما:1- ح.ق/ام الشرايط

                       2- ف.ر/سردا/عابود

                        (متهمين فارين من وجه العدالة).

 

القرار المستانف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/1/2017 في القضية الجنائية رقم 7/2015 والمتضمن اعلان براءة المستأنف ضدهما من التهمة المسندة اليهما.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول:

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وشابه القصور في التعليل والتسبيب.
  2. القرار المستأنف ضد وزن البينة الخطية والشفوية التي قدمتها النيابة العامة.
  3. تخطئة محكمة الدرجة الاولى باعتبار الركن المادي غير قائم استنادا الى وجود حسن النية لدى المتهمين.

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضدهما بالتهمة المسندة اليهما ومصادرة المضبوطات.

 

الاجراءات

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 5/4/2017 قررت المحكمة اصدار قرار امهال بحق المستأنف ضدهما وتبليغهما بالنشر والالصاق والتعليق عملا باحكام المادة 288 من قانون الاجراءات الجزائية، وبجلسة 17/5/2017 ولتبليغ المستأنف ضدهما قرار الامهال حسب الاصول والقانون وعملا باحكام ذات المادة ولعدم حضورهما او تسليمهما لأنفسهما خلال المدة القانونية قررت المحكمة اجراء محاكمتهما غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاءه شرائطه الشكلية، وكررت ممثلة النيابة العامة لائحة استئنافها وترافعت ملتمسة اعتماد اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة لها وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق وصحيح القانون.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اوراق الملف الصادر به القرار المستأنف نجد انه وبجلسة 12/10/2016 قررت المحكمة اصدار قرار امهال بحق المستأنف ضدهما وبجلسة 20/11/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمتهما غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة لتبلغهما قرار الامهال بالنشر والالصاق والتعليق سندا للمادة 288 من قانون الاجراءات الجزائية، وبجلسة 5/1/2017 قدمت النيابة العامة بينتها المتمثلة في المبرز ن ع/1 وبه ختمت بينة النيابة العامة وترافع وكيل النيابة وبجلسة 12/1/2017 اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستأنف.

والذي نجده ان النيابة العامة اوردت في ذيل لائحة الاتهام شاهدين لم يتم دعوتهما من قبل المحكمة لسماع شهادتهما حيث قامت المحكمة بابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته وميز بالحرف ن ع/1 سيما وانه لم يثبت لهذه المحكمة تعذر احضار هؤلاء الشهود الامر الذي ادى الى صدور الحكم المستأنف بالاستناد الى اجراءات مخالفة للقانون وتحديدا نص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص ((لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم))، كما تنص المادة 273/1 ((تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريقة غير مشروعة)) ولا يغير من الامر شيئا ان المستأنف ضدهما تمت محاكمتهما كمتهمين فارين من وجه العدالة ونشير بهذا الخصوص ايضا لقرار محكمة النقض الموقرة رقم 19/2016.

وعليه فان محكمتنا تجد ان الحكم المستأنف معابا من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى

 

لــــــــــــــــذلك

وعملا باحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون وذلك بدعوة شهود الاثبات للاستماع اليهم حسب الاصول ومن ثم اجراء المقتضى القانوني.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/6/2017