السنة
2017
الرقم
76
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنح
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و شاهر نزال  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس .

وكيلها المحامي

:

فؤاد سلمان / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد يوسف سليم الهريمي / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

باسم مسودي / الخليل .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها وذلك للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 17/1/2017 بالطلب المدني 589/2016 المتفرع عن الدعوى 276/2016 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ (474) شيكل ومبلغ (850) شيكل شهرياً لمدة ستة أشهر .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2. ان القرار المستأنف غير معلل .

3. ان القرار المستأنف ضد وزن البينة .

4. ان المستأف عليه لم يخطر المستأنفة عملاً بالمادة 160 من قانون التأمين .

5. ان المحكمة اخطأت بقرارها لكون المستأنف عليه وافق على قبض مبلغ 3500 شيكل لمرة واحدة وكدفعة غير متكررة واخذ دفعة اخرى 2500 شيكل .

6. ان المادة 167 وضعت شروط لغايات تعديل القرار السابق ومنها تغيير الظروف .

7. ان المستأنف عليه قال انه يعمل سمسار وهذا يتطلب جهد .

ملتمساً الحكم بفسخ القرار ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 8/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه واعتمدت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف كمرافعة لها اضافة لمرافعتها امام محكمة الموضوع والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون والاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً تعتريه الجهالة اذ لم يحدد المستأنف وجه المخالفة للقانون لتتمكن المحكمة من مراقبة ذلك وعليه وللعمومية نقرر رد هذا السبب .

ثانياً : اما بخصوص السبب (2و3) المتعلقين بالبينة والتعليل والتسبيب فسنقوم بالرد على هذين السببين من خلال الرد على باقي اسباب الاستئناف لاستغراقهما من خلالهم .

ثالثاً : وفيما يتعلق بالسبب (4) المتعلق بعدم اخطار المستأنفة وفق المادة 160 من قانون التأمين فاننا من خلال الرجوع الى الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد بان المبرز (ط/1) يحتوي على كتاب طلب سلفة موجه من المستدعي الى شركة التأمين كدفعات مستعجلة وان الكتاب عليه ختم من الشركة المستأنفة بما يفيد الاستلام في 24/5/2015 كبريد وارد وعليه لا مجال امام هذا المستند القول بعدم اعمال نص المادة 160 من قانون التأمين ولم تقدم المستأنفة ايه بينة لدحض هذا المبرز مما يوجب رد هذا السبب .

رابعاً : وبخصوص السبب (5) المرتبط بقبض المستأنف عليه دفعات سابقة من الشركة واقراره بانها لن تتكرر لمرة واحدة فاننا نجد انه من الثابت بموجب المبرز (س/1) ان المستأنف عليه قبض بتاريخ 23/8/2015 دفعة مستعجلة بقيمة (3500) شيكل وبتاريخ 27/12/2015 دفعة ثانية بقمية (2500) شيكل واقر المستأنف عليه بقبض مبلغ 6000 شيكل من شركة التأمين باستجوابه من قبل المحكمة كما تلاحظ المحكمة ان تاريخ الاخطار الموجه للمستأنف هو 24/5/2015 وان الدفعتين بالمبرز (س/1) بعد تاريخ الاخطار أي ان المستأنف عليه اقر بتنفيذ المستأنفة للالتزام الذي يفرضه عليها قانون التأمين وقيامها بتنفيذ ما ورد بالاخطار بدفعها دفعتين الاولى لوكيل المستأنف عليه في 23/8/2015 والثانية للمستأنف عليه بالذات في 27/12/2015 وبالتالي وامام الاقرار الذي لم يطعن به باي طعن من المستأنف عليه (س/1) والذي يتضمن ان تلك الدفعة هي لمرة واحدة ووحيدة ولا يجوز تكرارها وان الدفعة الثانية جاءت لمرة اخيرة لا يجوز تكرارها وعلى ان تخصم من قيمة التعويض النهائي وبما ان الاقرار حجة على المقر وان المرء ملزم باقراره عملاً باحكام المواد 117 و 121 من قانون البينات فيكون الحكم للمستأنف عليه بدفعات شهرية ودفعة مستعجلة مخالفاً للبينة المقدمة المتمثلة بالمبرز (س/1) سيما وان شركة التأمين متكفلة بعلاج المصاب لدى المراكز الطبية والمستشفيات حسب كتب التغطية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ولا مجال للقول بان ذلك الاقرار هو تنازل عن حق اللجوء الى القضاء كون المستأنفة نفذت ما هو مطلوب منها وقامت بدفع الدفعات المستعجلة على مرحلتين وارتضى المستأنف عليه بقيمة تلك الدفعتين اللتين تمتا بعد الاخطار الموجه لها كما اننا بصدد طلب دفعات مستعجلة وليس دعوى تعويضات نهائية مما يجعل من هذين السببين وكذلك السببين 2و3 واردة على القرار المستأنف من حيث القبول .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ورد الطلب 589/2016 بداية الخليل المتفرع عن الدعوى 276/2016 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 12/7/2017