السنة
2017
الرقم
188
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
 

الاستئناف   ( 188/2017 )

المستأنف: - جمال حسين عبد الحافظ مصري / رام الله

وكيله المحامي حمزة شروف / القدس

 

المستأنف عليها :  شركة ترست للتأمين / رام الله

                   وكيلها المحامي: نضال طه

 

الاستئناف الثاني (198/2017)

 المستأنفة: -  شركة ترست للتأمين / رام الله

                   وكيلها العام المحامي: نضال طه

 

 المستأنف عليه : - محمد حسين عبد الحافظ مصري / سلفيت

  وكيله المحامي حمزة شروف / القدس

 

 

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/1/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 963/2016 والقاضي بالحكم بالزام شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 25 الف شيكل لمرة واحدة وخمسة الاف شيكل دفعة شهرية لمدة 12 شهر ومبلغ 157 شيكل دفعة شهرية لمدة 12 شهر.

 

تتلخص أسباب الاستئناف 188/2017  الى :

1.  أخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنف عليها بدفع  بمبلغ 25  الف شيكل دفعة واحدة رغم أن المستأنف ما زال قيد العلاج وأنه ما زال متعطلا عن العمل.

2.  اخطأت المحكمة بالزام المستأنف بإقامته دعواه خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار المستأنف.

 

يستند الاستئناف 198/2017 :

1.  خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 25 الف شيكل لمرة واحدة رغم أن المستأنفة قد دفعت كافة مصاريف العلاج بالإضافة الى دفعات شهرية دفعت للمستأنف عليه.

2.  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدفعات شهرية بقيمة خمسة الاف شيكل لمدة سنة وكذلك أخطأت بالحكم للمستأنف بدفعات شهرية بقيمة 1500 شيكل لمدة سنة.

3.  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل اتعاب محاماة مبلغ 100 دينار.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية  وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا ً في ضبط الاستئناف 188/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

الاستئناف 198/2017.

أما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الأول من اسباب الاستئناف فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بالزام المستأنفة بهذا الاستئناف بدفع مبلغ 25 الف شيكل للمستأنف عليه دفعة واحدة بدل مصاريف أنفقت من  قبله.

وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد أنه ثابت وفق اقرار المستأنف وعلى ضوء البينات المقدمة من المستأنفة ان المستأنفة هي من قامت بدفع كافة مصاريف العلاج اضافة الى انها دفعت للمستأنف عليه دفعات مستعجلة بلغ مجموعها مبلغ ( 25500 ) شيكل وفق ما جاء في المبرز ع/1 ونجد أن مجموع الفواتير المقدمة من المستأنف عليه هي 2074 شيكل وما عدا ذلك من نفقات  وفق ظاهر البينة تكون قد دفعت من قبل المستأنفة وبالتالي فان مجموع النفقات التي انفقت من المستأنف وفق ظاهر البينة هي فقط مبلغ 2074 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف

اما بخصوص ما جاء في السبب الثاني من اسباب الاستئناف فقد جاء في استجواب المستأنف عليه ان مجموع نفقات العلاج التي يحتاجها  هي مجموعها الف شيكل في الشهر وانه معيل لأسرته ويطالب  في لائحة طلبه بدفعات شهرية بقيمة خمسة الاف وحيث انه جاء في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون التأمين أن ما يلزم به المسؤول عن التعويض في هذه المرحلة هي دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية وحيث ان متطلبات العلاج والتمريض وفق ما جاء في استجواب المستأنف عليه هي الف شيكل شهريا ونجد انه يحتاج الى نفقات معيشة ضرورية مبلغ ثلاثة الاف شيكل شهريا وحيث انه تقاضى بدل نفقات معيشة من تاريخ الحادث حتى تاريخ تقديم الطلب مبلغ 25500 شيكل وبالتالي يستحق دفعات شهرية بدل نفقات معيشة وعلاج مبلع اربعة الاف شيكل شهريا من تاريخ تقديم الطلب في 31/10/2016. 

 

وعليه فإن ما جاء في هذا السبب يرد على القرار المستأنف اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان القرار الصادر في طلب الدفعات المستعجلة لا يعد حكما نهائيا ً وانما هو قابل للرجوع في حال تبين ان المستدعي غير محق في دعواه وبالتالي لا يترتب على الملتزم بالتعويض في هذه المرحلة أي التزام متعلق بأتعاب المحاماة وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المستأنف.

الاستئناف 188/2017

وبخصوص السبب الأول من اسباب هذا الاستئناف فقد تم معالجته عند معالجة السبب الاول من اسباب الاستئناف 198/2017 وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف من حيث النتيجة.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان محكمة الدرجة الاولى بقرارها بالزام المستأنف بتقديم دعواه خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار المستأنف فيه تضيق على المستأنف دون مبرر وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المستأنف.

لـــــــذلك

 فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل القرار المستأنف وتقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستدعى ضدها شركة العالمية ترست للتأمين  بدفع مبلغ 2074 الفين واربعة وسبعون شيكل للمستدعي بالإضافة لدفعات شهرية بقيمة اربعة

 

الاف شيكل شهريا من تاريخ تقديم الطلب في 31/10/2016 ولمدة عشرة دفعات على ان يتقدم بدعواه الاصلية خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

 حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/04/2017.