السنة
2017
الرقم
188
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــتأنفات

:

1. باسمة مصلح صلاح ابو ميالة / الخليل . 2. نبيلة مصلح صلاح ابو ميالة / الخليل . 3. شهيرة مصلح صلاح البرادعي / الخليل .

وكلائهم المحامون

:

علي الحلايقة وشيرين ابو ميالة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

رجب محمد فهمي محمد رجب ابو سنينة / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

سامر ابو سنينة / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 338/2013 بتاريخ 12/2/2017 والقاضي برد دعوى المستأنفات وتضمينهن الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف الى :  

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى بالرغم من ان الجهة المستأنة (الجهة المدعية) قد اثبتت انها لم تقبض ثمن الاراضي موضوع الوكالات الدورية .

2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بابطال الوكالات الدورية للجهالة الفاحشة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل الجهة المستأنف عليها وطلب وكيل الجهة المستأنفة اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب (2) من اسباب الاستئناف وحاصلة تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بابطال الوكالات الدورية كونها تعتريها الجهالة الفاحشة فان المحكمة تجد ابتداءً وعلى فرض صحة هذا القول فان حق المطالبة بابطال الوكالات الدورية للجهالة الفاحشة لا يكون الا من قبل صاحب المصلحة في ذلك وهو المستفيد بموجب تلك الوكالات دون غيره) حيث ان الجهالة الفاحشة بالوكالات الدورية المذكور وعلى فرض وجودها ستخلق اشكالات عند القيام بتنفيذها لصالح الجهة المستفيدة من تلك الوكالات وهي الجهة المستأنف عليها (الجهة المدعى عليها) وعليه فان المطالبة بابطال تلك الوكالات للجهالة الفاحشة لا تكون الا من حق من يتم تنفيذ الوكالات الدورية لصالحه وهي الجهة المستأنف عليها دون غيرها وبالتالي لا يقبل من الجهة المستأنفة المطالبة بابطال تلك الوكالات استناداً لهذا السبب وعليه فاننا نقرر رد عن هذا السبب لانعدام المصلحة فيه .

اما بالنسبة للسبب (1) وحاصلة تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بابطال الوكالات الدورية رغم اثبات الجهة المدعية ان الجهة المدعى عليها لم تدفع الثمن فان المحكمة تجد انه يشترط لصحة عقد الوكالة غير قابلة للعزل هو توافر اركان عقد الوكالة وهي الرضا والمحل والسبب وان المادة 11 من قانون الاموال المتعلق بالاموال غير المنقولة له تبحث في الشروط التي يترتب على عدم مراعاتها بطلان الوكالة الدورية وانما بقيت احكام المجلة نافذة بهذا الخصوص . وحيث ان الادعاء بعدم قبض الثمن لا يعد سبباً مقبولاً لابطال الوكالة الدورية طالما ان الذي صدرت عنه تلك الوكالة لم يطعن باي عيب من عيوب الارادة عند تنظيمها وطالما ان الثمن المدعى بشأنه يمكن المطالبة بدعوى اصلية حال صحة هذا الادعاء ولا يصلح ذلك سبباً مقبولاً للمطالبة بابطال الوكالة الدورية وعليه يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وحيث انه لم يرد في اسباب الاستئناف ما يجرح الحكم المستأنف .

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وعملاً باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية النافذ تأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2017