دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعـــــي: محمد عطا سالم عودة / نابلس
وكيلته المحامية هبة ازعر / نابلس
المستدعى ضدهم:
1. القائد الاعلى لقوى الامن ممثلا بفخامة الرئيس / رام الله
2. هيئة التنظيم والادارة / رام الله
3. رئيس هيئة التنظيم والادارة / رام الله
4. مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية / رام الله
الإجراءات
بتاريخ 28/9/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن هيئة التنظيم والادارة شؤون الافراد ممثلة برئيسها والذي يحمل الرقم 14551/11 والصادر بتاريخ 7/7/2017 والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي منذ تاريخ 14/8/2017 لعدم صلاحيته للخدمة.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 4/7/2018 لم تحضر وكيلة المستدعي المتبلغة موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام.
لهذه الاسباب
لعدم حضور وكيلة المستدعي المتبلغة موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 4/7/2018