السنة
2017
الرقم
188
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد  وأحمد المغني
 

المستدعـــــي: محمد عطا سالم عودة / نابلس

             وكيلته المحامية هبة ازعر / نابلس

 

        المستدعى ضدهم:

1. القائد الاعلى لقوى الامن ممثلا بفخامة الرئيس / رام الله

2. هيئة التنظيم والادارة / رام الله

3. رئيس هيئة التنظيم والادارة / رام الله

4. مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 28/9/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن هيئة التنظيم والادارة شؤون الافراد ممثلة برئيسها والذي يحمل الرقم 14551/11 والصادر بتاريخ 7/7/2017 والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي منذ تاريخ 14/8/2017 لعدم صلاحيته للخدمة.

يستند المستدعي في  طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 4/7/2018 لم تحضر وكيلة المستدعي المتبلغة موعد جلسة المحاكمة  رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام.

 

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيلة المستدعي المتبلغة موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 4/7/2018