السنة
2018
الرقم
159
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وأحمد المغني  

 

المستدعي: رائد طاهر سعد شاور / سيريس - جنين   

وكيلته المحامية سماح شاور / جنين   

 

المستدعى ضدهم:-

1-محافظ محافظة جنين بالإضافة لوظيفته

2 - مدير الامن الوقائي في جنين بالإضافة لوظيفته 3 - وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته 4 - النائب العام بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 14/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ محافظة جنين والصادر بتاريخ 7/5/2018 والمتضمن توقيف المستدعي رائد طاهر سعد شاور على ذمة المحافظ.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 2/10/2018  لم تحضر وكيلة المستدعي المتبلغة  موعد جلسة المحاكمة  رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام .

 

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيلة المستدعي المتبلغة  موعد جلسة المحاكمة  رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 2/10/2018