دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي: .زياد عرسان حافظ الكيلاني / سيريس - جنين
وكيله المحامي رشاد شاور / جنين
المستدعى ضدهم:
1. محافظ محافظة جنين بالإضافة لوظيفته
2. مدير الامن الوقائي في جنين بالإضافة لوظيفته
3. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته
4. النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجراءات
بتاريخ 8/4/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ محافظة جنين والصادر بتاريخ 27/3/2018 والمتضمن توقيف المستدعي على ذمة المحافظ.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 11/4/2018كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1) والشاهد عرسان حافظ الكيلاني وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 22/4/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 23/4/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وهي عبارة عن مذكرة افراج صادرة بحق المستدعي بتاريخ 19/4/2018 وختم بينته وطلب وكيل المستدعي امهاله لأنه لا علم له بالافراج .
في جلسة 25/4/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.
لهذه الاسباب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 25/4/2018