السنة
2019
الرقم
54
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور وعبد الكريم حلاوة   

 

المستدعــــي:  مؤيد  يوسف حسن شريم  بواسطة ابنه علي مؤيد يوسف شريم    

              وكيلاه المحاميان مهند كراجة و تسنيم كحلة / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته

2- مدير جهاز الأمن الوقائي قلقيلية بالإضافة لوظيفته

3- محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ21/2/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 30/1/2019 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع لجهاز الأمن الوقائي في مدينة قلقيلية واصدار الامر بالإفراج الفوري عن المستدعي .

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 27/2/2019  كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها الشاهد علي مؤيد يوسف شريم وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال أسبوع.

 

 

بتاريخ 10/3/2019 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 13/3/2019 لم تحضر وكيلة المستدعي المتفهمة موعد جلسة المحاكمة وطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى لعدم  حضور وكيلة المستدعي .

 

لهذه الأسـبــاب

بناء ً على طلب رئيس النيابة العامة ولتفهم وكيلة المستدعي موعد جلسة المحاكمة وعدم حضورها رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام  فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 13/3/2019