السنة
2019
الرقم
54
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                           الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: شركة قزمار للصناعة والتجارة

              وكيلها المحامي خالد سلمانن و/او انس جدع/ قلقيلية

المستأنف عليه: نائل علي محمود زيد/ قلقيلية   

               وكيله المحامي محمد شديد و/او محمود نصر الله/ قلقيلية

الوقائع والإجراءات

الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالقضية رقم 91/2015 الصادر بتاريخ 16/12/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  الحكم جاء ضد وزن البينة ومخالف بشكل واضح لقانون البينات.

2-  المدعى عليه لم يتقدم باي بينات لدحض بينات الممدعية ولم يستطع اثبات عكس ما ورد بلائحة الدعوى.

3-  اخطات المكمة في استبعاد كشف الحساب المنظم والخاص بحساب المدعى عليه لدى المدعية وهو كشف حساب كمبيوتري.

 

المحكمة

          وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليه اشترى من المدعية في 2010 و2011و 2012و 2013 اخشاب متنوعة ودهانات ولاكة ولوازم نجارة متنوعة وماكنات ولوازم ماكنات نجارة وكافة لوازم النجارة وفق كشف مفصل مرفق مع اللائحة.

          و تشير المحكمة الى انه لا يوجد على اللائحة شروحات تفيد بوجود كشف مرفق معها.

          وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد رمزي حمدان ضراغمة يقول بان المدعى عليه كان يشتري من المدعية وذلك منذ عام 2010 وحتى عام 2013 وان العلاقة بينهما تجارية وانه ترصد بذمة المدعى عليه مبلغ 268642 شيكل وان المدعى عليه استلم البضاعة موضوع المبلغ ولم يدفع.

          و تشير المحكمة الى ان الشاهد لم يذكر البضاعة التي اشتراها وكمية كل منها ومقدارثمنها.

          وبالرجوع الى اللائحة الجوابية فان المدعى عليه انكر وجود اي علاقة تجارية مع المدعية كما اشارت الى ان المدعى عليه كان يقيم خارج البلاد خلال الفترة الواردة في الدعوى.

          وبالرجوع الى افادة الشاهد راتب على قزمار فانه يقول بان المدعى عليه كان ياخذ بضاعة من المدعية وهي اخشاب ولوازم نجارة وانه كان تاجرا وكان يتعامل مع الشركة من 2010 وحتى عام 2013 وانه لا يعرف اذا تبقى عليه مبالغ ام لا.

          اما الشاهد رمزي حمدان مراعبة فانه يقول بان المدعى عليه كان يحضر ويعاين البضاعة ويوصي عليها وهي اخشاب لمنجرته وانه بدا العمل معهم في عام 2010 واستمر حتى 2012وترصد عليه مبالغ للشركة هي 266864 حسب التقرير  الذي بين يديه وان اخر  بيع للمدعى عليه كان في 29/12/2012 وانه توجد فواتير وارساليات بالبضاعة التي تخرج من الشركة وان المبلغ المذكور جزء منه شيكات لم يتم صرفها من البنك وانه لا يعرف ان كانت الشيكات بحوزة الشركة ام لا وان من بينها شيك بقيمة 7500 دولار من بين الشيكات المطالب بها وان قيمة الشيكات الراجعة  هو 209630 شيكل وهي مطالب بها بموجب الكشف اضافة الى حساب مفتوح فيما بينهم .

          الا انه عاد وقال بانه لم يكن يشاهد المدعى عليه عندما يقوم بتسليم الشيكات وانه لا يوجد لديه ارسالية تفيد باستلام المدعى عليه للبضاعة.

          وتشير المحكمة الى ان قول الشاهد المذكور لا يمكن الاعتماد عليه في اثبات علاقة المدعى عليه بالشيكات التي اشار اليها لانه اشار الى انه يقول بان الشيكات من المدعى عليه بناء على قول المدير وليس لانه كان يستلمها منه اما الشيك الذي تبلغ قيمته 7500 شيكل فانه اشار الى انه بحوزة المدعية اما باقي الشيكات فانها صور اعيد اصلها للمدعى عليه.

           وحيث ان الدعوى لا تتعلق بالشيكات وانما بمبالع فان الشيكات المذكورة تكون دون اية انتاجية كما انه و على الرغم من القول بوجو فواتير وارساليات الا انه لم يتم ابراز اي منها.

          هذا بالاضافة الى انه لا يكفي القول بان المدعي كان يشتري لوازم نجارين و دون بيان ثمن ما كان يشتريه و كمية ما كان يشتريه في كل مرة على حدة الامر الذي لم يرد في البينة.

          كما ان القول بوجود كشف دون بينة على تسليم المدعى عليه ما ورد بالكشف و القول في الدعوى بانه اشترى بضاعة في الاعوام 2010 و 2011 و 2012 و 2013 في الوقت الذي يقول في الشتاهد راتب على قزمار بان المدعى عليه كان ياخذ بضاعة من المدعية وهي اخشاب من 2010 وحتى عام 2013 وانه لا يعرف اذا تبقى عليه مبالغ ام لا و في الوقت الذي يقول فيه الشاهد رمزي حمدان مراعبة بان المدعى عليه كان يحضر ويعاين البضاعة ويوصي عليها وهي اخشاب لمنجرته وانه بدا العمل معهم في عام 2010 واستمر حتى 2012 فان ذلك يكون مناقضا لبعضه بعضا لان السنوات التعامل الواردة في البينة متناقضة فيما بينها و مناقضة ايضا للدعوى و بالتالي فان تحديد البضاعة غير المدفوع ثمنها من تلك المدفوع ثمنها يتوقف على تحديد سنوات التعامل بالاضافة الى ان وجود الشيكات بحوزة المدعية بقيمة 209630 شيقل من اصل 26268648 شيقل يتوجب معه تحديد المبالغ المتعلقة بسنوات 2010 و 2011 و 2012 و سنة 2013 لاحتمال تعلق الشيكات بمديونية 2010 و 2011 و 2012 الامر الذي يعتبر معه الوفاء قد وقع بموجبها خاصة وان اعادة الشيكات الى المدعى عليه او عماله وفقا لقول الشاهد نائل علي زيد  يعتبر قرينة على وفاء قيمتها.

 

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/06/2019.