السنة
2018
الرقم
1263
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة خالد ابو خديجة   و هدى مرعي

 

المستأنف : عدنان ابراهيم حسن صباح/ جنين

             وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات/جنين

 

المستأنف ضده : شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله

                وكيلها المحامي ايمن خنفر/ نابلس

 

 موضوع الاستئناف:  قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 7/10/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 82/2017 والقاضي برد الدعوى

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان الشيكات موضوع الدعوى هي شيكات سلمت للمدعى عليها اثناء عمل المدعي مديرا لفرع جنين لحسن سير العمل على سبيل الامانة لتنظيم حسابات المدعى عليها و تغطية ذمم الزبائن الخاصة بفرع المستدعى ضدها في مدينة جنين على ان يتم تغطية قيمتها  من الزبائن وصولا الى القول بان الشيكات سددت بالكامل من حسابات المدعي  و بقيت الشيكات بحوزة المدعى عليها على سبيل الامانة.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعي عليها فانها تشير الى ان الشيكات ليست شيكات امانة.

 وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد محمد عبد الجليل عيساوي مدير المحاسبة في شركة التامين الوطنية يقول بان الشيكات المشار اليها في لائحة الدعوى سحبت من حساب المدعي لصالح الشركة المدعى عليها وان لمدعي قام بتسديد قيمتها بموجب شيكات اخرى من الزبائن وان جزءا كبيرا من الشيكات التي سددها من الزبائن عادت وان التعامل مع الشركة هو ان الزبون الذي يحضره الموظف يكون هو مسؤولا عنه وان المدعي كان مديرا لفرع الشركة في جنين وانه كتبها المدعي عن بوالص خاصة بزبائنه وانه لم يتم ادخال الشيكات موضوع الدعوى الى البنك لان المدعي سدد قيمتها بموجب شيكات من الزبائن وانه وفي حال تحصيل الشيكات من الزبائن فانه يتم اعادة الشيكات التي سحبها من حسابه وانه لم يطالب الزبائن لانها مسؤولية المدعي فهم على علاقة به وان الشيكات المعادة من الزبائن قيمتها 56000 شيكل وموجودة في الشركة وان المدعي كان يعمل مع الشركة منذ عام 1995 لغاية 2009 .

ثم يقول بان الشيكات تم تسديدها بموجب اتفاقية معه عندما كان وكيلا للشركة .

ثم قال بانه لم يجد الشيكات الراجعة في الشركة وانه لا يستطيع تحديد فيما اذا كانت الشيكات موجودة في حوزة المحامي لاقامة دعوى بشانها وان الكشف الذي احضره هو تحليل حساب المدعي في عام 2013 وحتى تاريخه.

ثم يقول بانه وحسب تحليل الحساب فان المدعي مدين للشركة بمبلغ 39622 شيكلا بالاضافة الى مبلغ 2715 دولارا ومبلغ 18282 شيكل وان الشيكات الراجعة تم تسليم جزء منها الى المدعي وجزء منها لم يتم تسليمه له وان الجزء الذي لم يتم تسليمه يبقى بحوزة الشركة ضمانا لسداد المبلغ المترصد في ذمة المدعي وذلك مثل الشيكات موضوع الدعوى.

 فان المحكمة تشير الى ان القول بان الشيكات سحبت من حساب المدعي لصالح الشركة عندما كان يعمل وكيلا للشركة مقترنا مع القول بان المدعي قام بتسديد قيمتها بموجب شيكات اخرى من الزبائن وان جزءا كبيرا من شيكات الزبائن عادت دون صرف يجعل من القول بان الشيكات المذكورة على سبيل الامانة امرا غير وارد.

وتشير الشركة ايضا الى انه لا يكفي القول بان الشيكات هي شيكات امانة دون تقديم بينة على انها قدمت على سبيل الامانة بموجب شروحات ترد على الشيكات ذاتها الامر الذي جاءت الشيكات خلوا منه.

وبما ان بينات المدعي لم تجزم ولا يمكت الاعتماد عليها للقول بانها شيكات سلمت على سبيل الامانة بل وانه ثبت من البينة بانها سحبت من حساب المدعي لصالح المدعى عليها دون ان ترد اية اثارة في بينة المدعي يمكن منها التحقق من انها سحبت  على سبيل الامانة فان الدعوى تكون حرية بالرد.

 

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة