السنة
2018
الرقم
1878
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســــــــــــة السيــــــد القاضــــــي حـــــــازم إدكيـــــــــــدك

         وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار نمر وعبد الجواد مراعبة  

 

الطــــاعـــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس/ رام الله.

وكيلها المحامي محمود قراعين/ رام الله.

المطعـــون ضده : مرزوق محمد سليمان سليمان/ دير أبو مشعل.

وكيله المحامي سميح عبد الصمد/ رام الله.

الاجـــــــــــراءات

بتاريخ 23/12/2018 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده، وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 22/11/2018 عن محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 294/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى الاصلية مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. أن القرار الطعين مخالف لأبسط القواعد القانونية ومنطق العدالة.
  2. أن القرار الطعين مخالف للبينات المقدمة ومخالف للاستجواب ومخالف لإقرار المستأنف أنه أصدر الشيك الا أنه ادعى السداد ولم يثبت السداد، فالشيك لم يتم صرفه ولم يعرض على البنك الفاتورة المقدمة هي لاستلام الشيك بتاريخه.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته صحة الحكم طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المدعية الطاعنة شركة الكهرباء أقامت الدعوى المدنية رقم 697/2016 لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليه المطعون ضده مرزوق سليمان لمطالبته بقيمة 9000 شيكل بدل استهلاك كهرباء مبدية أنه استحق عليه المبلغ نتيجة استهلاك كهرباء وأنه سدد المبلغ بشيك الا أنه لم يصرف ولم يعرض على البنك، المدعى عليه في جوابه على الدعوى أبدى أنه سدد المبلغ بموجب ذات الشيك بتاريخ 27/12/2014 بموجب إيصال خطي، وبعد استكمال الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها في 8/10/2017 القاضي بالحكم بالمبلغ للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف و 30 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصلحي فبادر الى الطعن فيه استئنافاً أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت حكمها بتاريخ 22/11/2018 بعد أن اتمت الإجراءات أمامها قضت بقبول الطعن ورد الدعوى.

لم ينل الحكم الاستئنافي رضا المدعية فبادرت الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن، فهي وان تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة الاستئنافية في وزن البينة خاصة فيما يتعلق بالشيك وتسديد قيمته والفاتورة المقدمة كسداد للمبلغ من المدعى عليه، وعليه سنقوم بالرد على مجمل أسباب الطعن معاً، وفي ذلك نجد أن المدعى عليه في لائحته الجوابية لم ينكر الشيك المشار اليه في ادعاء المدعية ولم ينكر توقيعه عليه بل ادعى أنه سدد المديونية البالغة 9000 شيكل بموجب ذلك الشيك بتاريخ 27/12/2014 كما ورد بالبند خامساً من اللائحة الجوابية أمام محكمة الصلح، كما أن المدعى عليه وفي رده على بينة المدعية أمام المحكمة الصلحية وبجلسة 27/4/2016 وعند ابراز الشيك من المدعية أفاد ( أما فيما يتعلق بالشيك فإنني أعترض على ابرازه حيث تلاحظ المحكمة بأنه غير ممهور بأي ختم من البنك كما انه غير مثبت بعرضه على البنك ضمن مدة الستة شهور والاهم من ذلك باطلاع المحكمة على الشيك نجد أن هناك تغيير وتحريف فيه ومجرد النظرة الأولى على التواقيع في خانة التوقيع وفي التعديل تحت تاريخ الشيك يمكن ملاحظة التوقيع لا من قريب ولا من بعيد، كما أن هذه التواقيع الواردة على الشيك ليست تواقيع المدعى عليه وعليه التمس عدم الابراز).

وعند تقديم بينة المدعى عليه تقدم بفاتورة إيصال بقيمة 9000 شيكل مؤرخة في 27/12/2014 مبدياً أنه سدد المديونية بموجب هذا الايصال.

وبالرجوع الى استجواب المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف قال انه دفع المبلغ للشركة بموجب وصل، وأن المبلغ كان محرر به شيك وهو مجير من قبله.

محكمة الدرجة الثانية اعتمدت على الوصل المذكور والمقدم من المدعى عليه باعتباره سداد للمبلغ المطالب به، وأننا نجد أن محكمة الدرجة الثانية أخطأت في وزن البينة وخالفت الثابت منها ذلك أن الادعاء بالتزوير يتناقض مع الإقرار بإصدار الشيك وسداد قيمته بتاريخ 27/12/2014 كما ورد في اللائحة الجوابية وأن قول المدعى عليه بالاستجواب أنه سدد المبلغ في 27/12/2014 بموجب الايصال يتناقض مع قوله في جوابه على الدعوى أنه سدد المبلغ بموجب الشيك، وهو الشيك المشار اليه في لائحة الدعوى والمبرز امام محكمة الدرجة الأولى، فتمسك المدعى عليه بالتزوير لا يقوم على أساس قانوني صحيح وسليم ما يوجب الالتفات عنه للتناقض الواضح والبيِّن الذي وقع فيه.

وبالتالي وضمن القواعد العامة بالاثبات على الدائن اثبات الدين وعلى المدين اثبات التحلل منه، وبالعودة الى البينات المقدمة من كلا الطرفين نجد بأن المدعية الطاعنة استطاعت اثبات الدين بموجب المبرزات الخطية المقدمة من قبلها ومنها الشيك المبرز وعقد التوريد والكشف وهي المبرزات من م/1 الى م/5، اما المدعى عليه فلم يستطيع اثبات التحلل من هذا الدين وان الوصل المقدم من قبله المبرز (م ع/1) ما هو الا وصل باستلام الشيك كونه محرر في 27/12/2014 والشيك مستحق الأداء في 15/1/2015 كما هو واضح فكيف يتم السداد بموجب الشيك المستحق في 15/1/2015 بتاريخ سابق عليه، وأقر المدعى عليه بعدم صرف الشيك وعدم عرضه على البنك المسحوب عليه ما يجعل من أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه قبولاً.

ولما كانت الدعوى مهيأه للحكم فيها عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كان من الثابت أيضاً سداد المدعى عليه لمبلغ 160 شيكل بموجب الكشف المقدم من المدعية المبرز م/3 والمبرز م/2 فيكون من المتوجب الحكم للمدعية بمبلغ 8840 شيكل فقط ورد باقي المطالبة.

لهــــــذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للمدعية الطاعنة شركة كهرباء محافظة القدس بمبلغ (8840) ثمانية الاف وثمانمئة وأربعون شيكل والزام المدعى عليه المطعون ضده مرزوق محمد سليمان سليمان من دير أبو مشعل بأن يدفع المبلغ المحكوم به للمدعية مع الرسوم والمصاريف إضافة لمبلغ مائتي دينار اردني أتعاب محاماة عن كامل مراحل التقاضي.

حكمــاً صـــــدر تدقيقـــــــــــاً بتــــــاريخ 24/8/2021

 

 

الكاتـــــــــب                                                                                      الرئيـــــــس

     هــ.م