السنة
2018
الرقم
1039
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: مفيد فوزي صالح مصطفى / كفر الديك

              وكيله المحامي ضياء أحمد / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضده:  إياد أحمد عبد النبي أبو زيد / سلفيت حمد

 

                           وكيله المحامي وجدي عامر / سلفيت

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 574/2015 بتاريخ 10/07/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه إلى ما يلي:-

1- خطأ محكمة الدرجة الاولى في اعتبار المدعي مكتفيا ً بما قدم من بينات ولدى المدعي بينات جديدة قد تغير قناعة المحكمة وان رفض البينة الشفوية يعتبر من قبيل حرمان المدعي من تقديم بيناته ويؤثر في وزن البينة.

2- خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم سماع البينة الشفوية المرتبطة  بالبينة الخطية كون أن الشيك الذي لم تقتنع به المحكمة والإيصال المبرز هما من حساب الكمبيالة المنفذة في الملف التنفيذي ولا يمكن اثبات ذلك الا من خلال البينة الشفوية.

3- خطأ محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ذلك أن المستأنف والمستأنف ضده هما شركاء في شركة دانه وبينهما اتفاق على عدم تنفيذ الكمبيالة الا بعد انتهاء الحسابات من قبل محاسب معتمد.

4- يلتمس المستأنف السماح له بتقديم البينة أمام محكمة الاستئناف.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى في حرمان المستأنف من تقديم بينته الشفوية حيث أن الهيئة الحاكمة تبدلت وكانت الهيئة السابقة قد قررت استئخار وسماع البينة الشفوية لحين الانتهاء من البينة الخطية وان الهيئة مصدرة الحكم المستأنف لم تلتفت لذلك القرار وحرمت المستأنف من البينة الشفوية.

6- خطأ محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف حيث استندت إلى أن المدعي لم يثبت ارتباط الشيك والوصل بالكمبيالة ولم يثبت ان الكمبيالة موقعة على بياض ودون تاريخ وقيمة حيث لم تسمح المحكمة للمستأنف بإثبات ذلك من خلال البينة الشفوية الأمر الذي قررته المحكمة ولم يكن بفعل تقصير المدعي.

7- خطأ محكمة الدرجة الأولى في حكمها الذي تضمن أن المدعي قدم بيانته بعد سنتين حيث أن المحكمة هي التي قررت استئخار سماع البينة الشفوية لحين سماع البينة الخطية علما ً أن الشهود حضروا أكثر من مرة.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة فسخ الحكم المستأنف والسماح له بتقديم البينة الشفوية والخطية أو إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتقديم البينات وإجراء المقتضى القانوني.

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 04/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضده والتمس وكيل المستأنف امهاله لحصر بيناته وتقديمها أمام المحكمة وتقرر رفض وكيل المستأنف وتكليفه بالمرافعة وترافع وكيل المستأنف والتمس اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له والحكم حسب ما ورد بها وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا ً رد الاستئناف وتأييد الحكم.

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف وبعودتها على البينات المقدمة في تلك الدعوى والحكم الصادر بها تجد أن المستأنف كان قد تقدم لدى محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية 574/2015 ضد  المدعى عليه المستأنف عليه في هذا الاستئناف وموضوعها منع مطالبة بمبلغ 96000 شيكل جاء في لائحة دعواه ان المدعى عليه كان قد تقدم لدى دائرة تنفيذ نابلس بدعوى تنفيذية ضد المدعي لمطالبته بقيمة اربع كمبيالات قيمتها مجتمعة 96000 وان هذه الكمبيالات غير سليمة من ناحية  التاريخ وغير مطابقة للأصول وأن تنفيذها سابق لاوانه وان احدى هذه الكمبيالات مدفوعة بموجب شيك يحمل الرقم 196 صادر عن بنك فلسطين على حساب زوجة المدعي وتم تسديده مرة أخرى بموجب شيك يحمل الرقم 34 وقيمة الكمبيالة المدفوعة هي 45000 شيكل وان المطالبة بقيمتها يكون اثراء على حساب الغير وان الاتفاق كان بين المدعى والمدعى عليه على عدم تنفيذ الكمبيالة الا بعد اجراء الحسابات بينهما وانه ووفقا ً للحسابات تكون هذه الكمبيالة من حق المدعي وأن جزء من هذه الكمبيالات مأخوذ بطريق الإكراه حتى يتنازل المدعى عليه عن الشكاوي المقدمة بحق زوجة المدعي على موضوع شيكات راجعة وأن المدعي استلم قيمة الشيكات ويرفض ارجاع الكمبيالات وان ثلاث كمبيالات منها موقعة على بياض وأن المدعي طالب المدعى عليه بتسديد الدعوى التنفيذية الا انه رفض وبالنتيجة التمس من محكمة الدرجة الاولى الحكم على المدعى عليه بمنع مطالبته بمبلغ 96000 شيكل وتسديد الدعوى التنفيذية رقم 810/2015 وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتجد المحكمة أن المستأنف كان قد شرع بتقديم بينته الخطية في الجلسة السابعة عشر من ضبط الدعوى وبعد ما يقارب سنتان من امهاله لحصر بيناته ليقدم للمحكمة ايصال من شركة الأنوار للباطون الجاهز المؤرخ بتاريخ 15/01/2012 على اعتبار ان هذا الوصل قيمته هي جزء من قيمة الكمبيالة المنفذة في الملف التنفيذي رقم 810/2015 وابرز للمحكمة ايضا صورة مصدقة عن قرار محكمة صلح سلفيت في الدعوى 324/2013 وهما المبرزات م/1 و م/2 إضافة إلى اعتماد البينة الخطية المقدمة في الطلب 274/2015 كبينة له وحضر وكيل المدعي في جلسة 13/02/2015 ليطلب انسحابه من ملف الدعوى وتقرر اعتباره مكتفيا ً بما قدم من بينات وإمهاله لأخطار موكله بالانسحاب وتبليغه موعد الجلسة بالذات وحضر وكيل المدعي المستأنف جلسة 24/4/2018 يطلب الامهال للمصالحة وحضر جلسة 29/05/2018 يلتمس امهاله لتقديم طلب لتكليف المدعى عليه باحضار البينة الخطية الموجودة لديه وتقرر رفض طلبه واعتباره خاتما ً لبيناته وصرح وكيل المدعى عليه بعدم رغبته بتقديم أي بينة وعليه وبعد سماع المرافعات اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها موضوع هذا الاستئناف والمتضمن رد الدعوى لعلة ان المدعي لم يقدم للمحكمة ما يثبت وقائه لائحة دعواه المتمثلة في عدم صحة تواريخ الكمبيالات وعدم اثبات ان الكمبيالات مخالفة للأصول ولم يقدم أي بينة تثبت ان المدعي سدد قيمة أي من الكمبيالات ولم يثبت قيامه بتسديد الكمبيالة التي قيمتها 45000 شيكل وعجز عن اثبات دعواه.

 

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف تجد أن هذه الأسباب بمجملها تنصب على موضوع عدم تقديم المستأنف للبينات الشفوية المؤيدة للبينات الخطية لعلة حرمانه من تقديمها من قبل المحكمة كما ورد في لائحة استئنافه اضافة الى ان المستأنف لم يثبت ان الكمبيالات كانت موقعة على بياض وأنها أخذت تحت الإكراه وعدم قناعة المحكمة ان الشيك هو من قيمة الكمبيالة.

 

إن المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف نجد أن المستأنف وبجلسة 20/10/2015 قد طلب امهاله لحصر البينة وتقديمها وتوالت جلسات المحاكمة حتى جلسة 21/11/2017 التي قدم بها المبرزين م/1 و م/2 وطلب بذات الجلسة امهاله مرة أخرى لتقديم بيناته وأعطي العديد من الجلسات حتى جلسة 29/05/2018 ولم يقدم للمحكمة سوى المبرزين المذكورين ومرفقات  الطلب 247/2015 هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالرجوع الى مذكرة حصر البينة الشفوية تجد المحكمة بانها أنصبت على اثبات واقعة الضغط والإكراه الأمر الذي يتطلب إثباته بالبينة الخطية بحكم جزائي يصدر عن محكمة مختصة وان تكرار طلب المستأنف أمام محكمة الموضوع وامهاله لتقديم البينة لمدة ثلاث سنوات دون تقديمها وهي بينة خطية وفقا ً لمذكرة الحصر المقدمة من قبله يفيد أن المستأنف غير جاد في تقديم بيناته التي يرغب  في تقديمها خاصة بعد حصوله على قرار مؤقت بوقف الدعوى التنفيذية رقم 810/2015 الصادر بتاريخ 10/06/2015 ومن جهة ثالثة وبالرجوع إلى البينات الخطية المبرزة في الطلب 247/2015 تجد المحكمة ان هذه البينات جاءت لتثبت أن هنالك علاقات عمل بين المستأنف والمستأنف ضده وأشخاص آخرين إضافة إلى أن البينات المبرز م/1 و م/2 بتواريخ سابقة لتاريخ تنفيذ الكمبيالات في الدعوى التنفيذية رقم 810/2015 ولم تجد المحكمة من خلالها ما يشير من بعيد أو قريب بأنها تتعلق بتسديد قيمة المديونية ومن جهة رابعة تجد المحكمة أن الاتفاق الموقع في الطلب 247/2015 يعطي الحق للمحاسب بتنظيم كمبيالة واحدة وتعبئة مضمونها ولم تجد المحكمة ما يشير الى أن المستأنف قد طعن بتوقيعه على أي من الكمبيالات موضوع الدعوى وبالتالي فإن كافة أسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المستأنف.

 

وعليــــــــــــه

وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2019               

 

مربعنص