السنة
2017
الرقم
1047
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي  رائد عصفور

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف :  مهدي مروان محمد أبو زياد / أو ديس

                     وكيله المحامي:  صايل مرداوي / قلقيلية

المستأنف عليه:    شركة يونيود للتجارة والتوزيع بواسطة المفوض بالتوقيع عنها رامي سبع / قلقيلية

                               وكيلها المحامي:  مصطفى أبو عمار / قلقيلية

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله والذي حمل الرقم 1047/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الحقوقية رقم 249/2016 والصادر بتاريخ 06/09/2017 والمتضمن رد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف.

  وتتخلص أسباب الاستئناف في:

1-    أخطأت المحكمة مصدرة القرار بوزن البينة ، حيث لم تبين ماهية الشيكات ، أو مدى ارتباط الكمبيالة بالشيكات ، وأن المستأنفة لم تلتزم بالمصالحة وان بينة المستأنف صحيحة سواء أكانت شفوية أو خطية.

2-  أخطأت المحكمة مصدرة القرار بوزن البينة حيث لم تقدر جهل المدعي بقوانين المحكمة وان قام بالتوقيع على الوكالة من أجل اسقاط الملف الحقوقي رقم 185/2015 وأن الجهة المدعية لم تقدم بينات حول الظروف التي احاطت بتنظيم وكالة المحامي التي استندت المحكمة بقرارها برد الدعوى.

3-  أخطأت المحكمة مصدرة القرار حيث قدم المدعي كافة البينات لاثبات دعواه وان الجهة المدعى عليها لم تقدم أي بينة وان المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بأية بينة خطية أو شفوية قدمها المدعي.

بالمحاكمة الجارية علنا ً  وفي جلسة 05/11/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لاستئنافه ، وفي جلسة 03/12/2017 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً وقدم وكيل المستأنف  المرافعة الخطية والتي  ضمت إلى ضبط الدعوى.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وبعد الرجوع إلى القرار الصادر بتاريخ 06/09/2017 والصادر في الدعوى الأساس رقم 249/2016 والى كامل اوراق الدعوى الأساس فإن المحكمة تجد :-

أن جميع اسباب الاستئناف تتمحور حول نقطة واحدة وهي وزن البينة وعليه فان محكمتنا سوف تعالجها  دفعة واحدة

تجد المحكمة أن المدعي في الدعوى الاساس لم يتقدم بأية بينة خطية أو شفوية بل تم اجراء محاكمته حضوريا ً في جلسة 08/06/2017 ، وأن المستأنف لم يتمسك أمام هذه المحكمة ولم يقدم أية بينة يأكد ما ورد في لائحة استئنافه ، وعليه فإن المحكمة تجد أن المدعي ( المستأنف ) لم يقدم أية بينة سواء أكان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمتنا واكتفى بلائحة الاستئناف .

وبالعودة إلى وزن البينة تجد المحكمة أن لائحة الدعوى الأساس ولائحة الاستئناف الذي تمسك بها المستأنف تستند إلى القول بأن الكمبيالة المنفذة في الدعوى التنفيذية التي تحمل الرقم 1795/2016 تنفيذ قلقيلية قد أعطيت على سبيل الامانة ولما لم يثبت ذلك على الأطلاق  ولم يرد أي شرط يقيد تلك الكمبيالة المنفذة ، فأنها  تبقى صحيحة ومنتجة قانونا  وبالتالي يكون تنفيذ تلك الكمبيالة أمام المرجع المختص صحيحا ً .

وتجد المحكمة أن قاضي الدرجة الاولى كان قد علل وسبب قراره وفق الأصول المرعية وأنه توصل إلى ما توصل اليه من نتيجة تتفق ومع وقائع الدعوى وجاء تطبيقه للقانون صحيحا ً.

 وحيث أن أي من أسباب الاسئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

الحكم

وسندا ً للمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن المحكمة تقرر  رد الاستئناف موضوعا والحكم بالتصديق على القرار المستأنف واعادة السير بالدعوى التنفيذية التي تحمل الرقم 1795/2016 والتي هي موضوع الطلب الذي يحمل الرقم 112/2016 والمتفرع عن الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 249/2016 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في 31/12/2017