السنة
2017
الرقم
1352
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                 وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي

المستأنف: مجاهد فتحي رجا الخطيب / طولكرم

              وكيله المحامي احمد ياسين / جنين

المستأنف عليه: ضياء احمد عيسى عبيدي / جنين 

                             وكيله المحامي عدي خليفه

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف مجاهد بهذا الاستئناف بواسطة وكيله والذي حمل الرقم 1352/2017 ضد المستأنف عليه ضياء وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 31/10/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 465/2014 والمتضمن منع المدعي عليه من مطالبه المدعي بقيمة الكمبيالة في الملف التنفيذي 5542/2014 تنفيذ جنين وتضمينه الرسوم والمصاريف وماتي دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1- القرار المستأنف واجب الإلغاء ذلك أن المدعي في لائحة دعواه يقر بتوقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى، ولكن يدعي إنها أعطت على سبيل الضمان وعلى بياض ودون تفويض، وان المحكمة تستمع لبينة المدعي الشفوية.

2- القرار المستأنف واجب الإلغاء، ذلك ان الكمبيالة صحيحة منتجة لأثارها القانونية ولها القوة  مرتبة الإلزامية بمواجهة المدعي والمحكمة لم تستمع لبينه المدعي الشفوية.

3- القرار المستأنف واجب الإلغاء لأن الجهة المدعي عليها اعترضت الإبراز م/1 ذلك ان هذا الإبراز اخذ ضمن التهديد وإشهار السلاح بالتالي فان المبرز عديم الإنتاجية.

4- السماح بتقديم الدعوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة والظروف التي أحاطت بتنظيم المبرز م/1 وان واقعة الإكراه ثابته من خلال شهادة والده المدعى عليه.

 وقد تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية موردة 31/12/2017

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/3/2018 قرر المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنف تقديم بينه خطية وقررت المحكمة إحضار نسخة مصدقة عن ملف الدعوى الجزائية وفي جلسة 08/05/2018 أبرز وميز بالحرف س/1 في جلسة 12/06/2018 ترافع وكيل المستأنف طالبا قبول الاستئناف وفسخه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا التصديق على القرار المستأنف.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد رجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من بنود وبعد الرجوع الى الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 465/2014 والى القرار المصادر بها بتاريخ 31/10/2017 تجد المحكمة ان جميع أسباب الاستئناف مختصره في محور واحد وهو وزن البينة التي سوف تعالجها المحكمة دفعة واحده لارتباطها موضوعا وقانونا

والمحكمة تجد ان المدعي ضياء كان قد قام بتنفيذ كمبيالة لدى دائرة تنفيذ جنين بالقضية التنفيذية التي تحمل الرقم 5542/2014 وقد احتصل المدعي ضياء المحكوم عليه بقرار في الطلب رقم 241/2014 التابع للدعوى الأساس يقضي بوقف القضية التنفيذية رقم 5542/2014 تنفيذ جنين والذي حمل المدعي ضياء على إقامة الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 465/2014 لمنع مطالبة المدعى عليه مجاهد بقيمة الكمبيالة والمحكمة تجد ان قرار وقف التنفيذ صدر بتاريخ 09/12/2014 بينما الدعوى الأساس قد أقيمت بتاريخ 27/11/2014

والمحكمة تشير بداية الى الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية المبرز ط /1 لم تشر البينة المقدمة الى انها قد تم تنظميها على سبيل الضمان والأمانة كذلك فان البينة لم تشر الى ان الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية لم تثبت إنها أخذت عن طريقة الإكراه والغصب وان المدعي عليه في الدعوى الأساس لم يقدم أية  بينة وأمام محكمتنا قدم المستأنف عليه لائحة اتهام وضبط الجلسات ضمن القضية رقم 478/2016 والتي تم تحويلها الى المحكمة بتاريخ 24/02/2016 وان المحكمة تجد من خلال ما ورد في لائحة الاتهام بداية انه يناقض أقوال الشاهد بهاء في جلسة 09/11/2016 وايضا المحكمة تكون ملزمه فقط بالأحكام القطعية والباتة والصادرة من اعلى درجة ولذلك فان المحكمة تلتفت عن الأخذ بهذا المبرز وطالما ثبت أمام المحكمة ان هناك مبرز وهو المبرز م /1 وهو إبراء تام من المدعى عليه المستأنف عليه يقر به  صراحة ان المدعي ضياء المستأنف ذمته غير مشغولة بأية مبالغ بالغا ما بلغت وان المبرز م/1 ذكر صراحة وبصور خاصه القضية التنفيذية رقم 5542/2014 تنفيذ جنين وان هذا السند وقع بدون اكراه وأمام شهود الحال ومحرر بتاريخ 10/02/2016 وطالما ان الإبراء هو إبراء عام وشامل كما ورد في مضمونه ويتضمن القضية التنفيذية 5542/2014 على وجه الخصوص فان هذا السند يبقى ناصبا ومنتجا لأثارة القانونية بالإضافة الى ان المدعى عليه لم يطعن بصحة المبرز م/1 بأية وجه من أوجه الطعن أمام المحكمة

وحيث انه لا يوجد سبب من أسباب الاستئناف يجرح القرار المستأنف 

لــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني عن هذه المرحلة من التقاضي

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 26/9/2018