السنة
2017
الرقم
1215
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

        الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف: حاتم فريد رضا قدوره/ جنين

            وكيله المحامي محمد عيسه/ جنين

المستأنف ضده : ختام محمد انيس جرار/ جنين

           وكلاؤها المحامون روزان جلاد وغسان مساد ومجاهد ملحم/ جنين

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 170/2016 والصادر حضوريا بتاريخ 3/10/2017 والقاضي بالغاء معاملة الانتقال رقم 1046/2014 وعقد البيع رقم 4761/2014 المنظمين لدى دائرة تسجيل اراضي جنين فقط فيما يتصل بحصص المدية التي آلت لها شراء من البائعة قطموني في قطعة الارض رقم 32 من الحوض رقم 3 من اراضي نحيل وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 33270/2004/303 عدل جنين مثقلة بحقوق المغارس.

يستند اسباب الاستئناف فيما يلي

1. ان القرار المستأنف مخالف للاصول وحري بالفسخ.

2. ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

3. ان القرار المستأنف مخالف لاحكام محكمة النقض الفلسطينية.

4. لقد أخطأ قاضي محكمة بداية مع الاحترام بالحكم بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى.

5. ان القرار المستأنف مخالف لاحكام المادتان 4 و 11 من قانون انتقال الاراضي القاضي بتسجيل معاملات التصرف بالاراضي وانتقال ملكيتها.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى الدعوى فان موضوعها ابطال معاملة انتقال بالارث و ابطال عقد البيع و تنفيذ وكالة دورية رقم 33270/2004/304 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 194/4/2004.

و تشير الدعوى الى ان المدعية اشترت في 19/4/2004 من المدعى عليه الثالث بصفته وكيلا عاما عن قطموني العبد محمد جرتار بموجب الوكالة العامة رقم 6568/97/150 بتاريخ 12/11/1997 كامل حصص موكلته في قطعة الارض رقم 32 من حوض رقم 3 من اراضي جنين بموجب الوكالة الدورية قم 33270/2004/204 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 19/4/2004.

كما تشير الدعوى الى ان المدعى عليه الرابع قام بفتح معاملة انتقال في قطعة الارض المذكورة اعلاه التي الت اليه ارثا عن مورثته قطموني العبد  محمد جرار .

و عليه و فيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف و حاصله القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول و حري بالفسخ وصولا الى القول بان الدعوى صورية بحجة ان الوكالة الدورية  المطلوب تنفيذها هي وكالة منفذة لدى دائرة تسجيل الاراضي تحت العقد رمق 6226/2014 و ان المدعية لم تتمكن من ابراز العقد لحرمانها من طلبه من قبل محكمة الدرجة الاولى بالاضافة الى ان المدعى عليه الثالث هو زوج المدعية و ان مورثته المرحومة قطموني هي والدة المدعى عليه الثالث و الرابع و ان المدعى عليه الثالث هو وكيل عام عن والدته و ان البيع هو بيع صوري و باطل وصولا الى القول بان المدعى عليه الثالث تقدم بدعوى اولوية ضد المدعى عليه الخامس على ذات القطعة كما انه يملك عقد مغارسة على ذات القطعة منذ عام 1982 الامر الثابت بموجب المبرز م ع /1 و م ع /2 و م ع /3 .

فان المحكمة و فيما معالجة هذا السبب تشير الى ان القول بصورية الدعوى لا يغدو عن كونه قولا مرسلا لم يعزز باي دليل كما ان القول بان لوكالة الدورية  موضوع الدعوى منفذة تحت العقد رقم 6226/2014 و بان المحكمة منعت المستأنف من حق الحصول على عقد البيع المذكور فانما هو قول يناقض  سند التسجيل المبرز الذي ثبت منه تنفيذ معاملة الانتقال بالارث التي منع بسببها تنفيذ الوكالة الدورية هذا بالاضافة الى ان هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع خاطبت دائرة الاراضي و تم تزويدها بالمشروحات المبرز س/1 يتضمن الاشارة الى وجود عقد مغارسة منذ 9/2/2008 و ختمت وكيل المستأنف  بينتها مكتفية بالمشروحات المذكورة.

و بالتالي فانه لم يثبت وجود عقد بيع على الرغم من منح الفرصة للمستأنفة  لتقديم بينة كما ان وجود عقد المغارسة على القطعة لا يعتبر قيدا مانعا من نقل الملكية و يخضع تنفيذ العقد للأصول. 

اما القول بان المستدعية زوجة المدعى عليه الثالث فانه لا يغير من الامر شيئا لان الغاء الوكالة الدورية للحجة المذكورة يستوجب تقديم دعوى و اثبات ما ورد في المادة 997 من المجملة و بالتالي فان القول بصورية الوكالة الدورية يعتبر غير وارد كما ان القول بان لمدعى عليه الثالث اقام دعوى اولوية على ذات القطعة لا يؤثر على المكز القانوني للمدعيو.

اما السبب الثاني من اسباب الاستئناف و حاصله القول بان القرار مخالف للأصول  و القانون لا سيما  المادة 16/3 من قانون التسوية من جهة القول بان العبرة بانتقال ملكية الاراضي هو بتسجيلها والقول بان لوكالة الدورية عقد ملزم لرفيها و انها لا تعتبر سندا للملكية.

 

فان القول المذكور غير وارد لان الوكالة  الدورية منظمة بقانون خاص و يتوجب تنفيذها .

اما الاسباب الثالث و الرابع و الخامس و حاصلها القول بان القرار المستأنف مخالف لاحكام محكمة النقض فانه غير وارد لانه لا لا خلاف على اعتبار الوكالة الدورية اجراءا تحضيريا الا انه واجب التنفيذ .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018