السنة
2018
الرقم
133
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

           الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة.

المستأنفة: اصافية سعيد رجا ابو بكر /جنين

وكلاؤه المحامون اعبد الله الكيلاني واوليث الكيلاني و او سيف الكيلاني

 المستأنف ضده/ ۱) احمد خلیل احمد السبع إجنين (المدعي) وكلاؤه المحامون د. غسان علیان ، د. بشار دراغمه ، د. أحمد الدبك مجتمعين و/أو منفردين

 المستأنف عليهم انضماميا /۲) عدله فوزي صلاح صلاح /جنين (المدعى عليها الأولى)

۳) ضياء خالد فوزي صلاح الجنين (المدعى عليه الثالث)

 وكيله المحامي الاستاذ وسيم عنبتاوي /جنين

4) مامور تسجيل اراضي جنين بلاضافه لوظيفته المدعى عليه الرابع)

 

 موضوع الاستئناف  : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 27/12/2017  في الدعوى الحقوقية (124/2014  ) والقاضي بفسخ عقد البيع رقم  124/2014 و القاضي بفسخ عقد البيع رقم 7785/2012  المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي جنين المتصل بقطعة الأرض رقم 20 من الحوض رقم من 20073  اراضي جنين وفيما يتصل فقط بحصص المدعى عليها الأولى في قطعة الأرض المشار اليها وتكليف مدير دائرة تسجيل اراضي جنين بتنفيذ الوكالة الدورية رقم  1967/2007/377 عدل جنين وشطب أية قيود تتعارض من ذلك وتطمين المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة. 

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية تلتمس الجهة المستأنفة قبوله شكلا.

تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي :

1. القرار حري بالفسخ والالغاء لان محكمة بداية جنين الموقره لم ترد الدعوى و لم تكلف المدعي بدفع فرق الرسم رغم أن دعواه احتوت على ادعائين لكل منهما رسم مستقل (تنفيذ وكاله دوريه و ابطال عقد بيع رغم أن ذلك من النظام العام وأن المستأنفه أثارت ذلك.

2. القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول و القانون و التناقض الواضح في النتائج التي توصل اليها حيث أخطأت محكمة بداية جنين الموقره في تفسير و تطبيق و تأويل القانون كما اخطأت في علاجها للدعوى و البينات على نحو يخالف تسبيب وتعليل الأحكام من حيث الإسناد والاستدلال والاحاطه و من حيث واقع الدعوى و البينات المقدمة فيها ، كما ناقضت نفسها عندما اشارت بخلاصة الحكم (... و تبدي المحكمة وفيما اثارته المدعى عليها الثانية من أن فسخ عقد البيع المشار اليه فيما  يتصل بحصص المدعى عليها الاولى يلحق بها اشد الضرر لعدم استفادتها من المساحة المتبقية فان  المحكمة تبدي انه وعلى فرض صحة هذا الادعاء غير وارد ما دام ان المدعي ليس  طرفاً في عقد البيع المطلوب فسخه و ان حقه في طلب الفسخ هذا العقد يستند الى حكم القانون بالحد الذي من شانه الانتقاص من حقه ) ولم تراع او تطبق القواعد القانونية التي اشارت اليها المستأنفة و لا مباديء العدالة الواجبة التطبيق في حال ظهر ضرر بين يلحق باطراف الدعوى ولم تراع امكانية اللجوء الى البدل و هو الثمن علماً بان المدعي كان مستعداً لقبول الثمن و لم يصر على ابطال عقد البيع وتنفيذ الوكالة الدورية عينا و ان البائعة  و وكيلها كانوا ممثلين بالدعوى وبالامكان الحكم عليهم بالثمن والزامهم  بدفعه للمدعي تجنباً لضرر جسيم  وقع على المدعي والمستأنفة واخرج المدعي عليهما الاولى والثالث ( البائعة  و وكيلها ) من دائرة المسؤولية  و لم يلزمهم بشيء جراء فعلهم.

3. لم تعالج محكمة الدرجه الاولى اسباب الاسباب القانونية و الاضرار الجسيمة المترتبة على الحكم للمدعي الوارده في اللائحة الجوابيه والبينات التي قدمتها المستأنفه لاثبات ذلك .

4. اخطأت محكمة بداية جنين الموقره حين ردت دفوع المستأنفه ولم تأخذ بها رغم قانونيتها وموافقتها لمبادىء العداله وتمنع الضرر الذي سيقع عليها وعلى المدعي جراء تطبيق قاعدة الوكاله الأسبق بالتاريخ اولي بالتنفيذ بحرفيته رغم امكانية اللجوء الى البديل العادل

5. ان محكمة بداية جنين الموقره مع الاحترام لم تمارس صلاحياتها في تطبيق القانون الأصلح والاكثر انصفا لاطراف الدعوى حيث توافرت شروط تطبق اكثر من قانون رغم امكانية ذلك

6. لم تعالج محكمة الدرجة الأولى البينات الخطية المقدمة في الدعوى ولم تقل كلمتها في السندات الرسمية التي أبرزت وثبت منها انه لايمكن الاستفاده من القسيمة التي تقل مساحتها عن (۷۵۰) م۲ وإلا يمكن ترخيصها لاي بناء وان حكمها فتت هذه القسيمة وجعلها غير قابله للمنفعة من قبل أي من مالكيها . وكان بالامكان الإبقاء عليها قابله للمنفعه من قبل المستأنفه والحكم للمدعي بثمن المساحة المباعه له بموجب الوكالة الدوريه .

7. لم تعالج محكمة الدرجة الأولى ولم تلقي بالا بعد ان ثبت لها انه لايمكن الاستفاده من القسيمه التي تقل مساحتها عن (۷۵۰) م۲ ولا يمكن ترخيصها لاي بناء وان حكمها فتت هذه القسيمه وجعلها غير قابله للطنفعه من قبل أي من مالكيها . وان المستأنفه لا يمكنها اقامة دعوى للمطالبه بثمن كامل القسيه المسجلة باسمها لان نصف هذه القسيه لم يتم ابطاله لان البيع الواقع عليه صحيحا

8. القرار موضوع الاستئناف حري بالالغاء لانه مشوب بعيب القصور في اسباب الحكم الواقعية والقانونية، كما انه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال.

9. لجميع ما تقدم ولما تراه محكمتكم من أسباب تلتمس الجهة المستأنفه قبول الاستئناف موضوعا و إلغاء وفسخ القرار موضوع الاستئناف وبالنتيجه الحكم برد دعوى المدعي عن المستأنفه وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          و بعد التدقيق والمداولة ، و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي و بتاريخ 18/6/2017 اشترى كامل حصص عدلة فوزي صلاح في قطعة موضوع الدعوى بموجب وكالة دورية رقم 4967/2007/377 بتاريخ 18/6/2007 الا ان المدعى عليها باعت لاحقا الحصص المذكورة مرة اخرى بموجب وكالة دورية رقم 887/3/2007/381 بتاريخ 28/10/2007 تم بناء عليها نقل الملكية بموجب عقد البيع رقم 7785/2012 بتاريخ 16/12/2012 .

و حيث ان احكام المحاكم استقرت على الحفاظ على حق المستفيد من الوكالة الدورية السابقة على البيع باعتبار يد المالك غلت عن التصرف ما دام قان بتنظيم وكالة دورية سابقة فان الغاء عقد البيع رقم 4967/2007/377 يعتبر في محله .

و حيث ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر فان المحكمة لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بخصوص القول بان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى لعدم دفع الرسم عن الدعوى وصولا الى القول بان الدعوى انطوت على شقين احدهما  تنفيذ الوكالة الدورية و الثاني ابطال عقد بيع  ، فانه غير وارد لان وجود الوكالة الدورية تمثل صفة المدعي و مصلحته في ابطال العقد الامر الذي يكون معه كلاهما سببا قانونيا واحد للدعوى.

اما القول بخطا المحكمة في تفسير القانون و تاويله و للخطا في علاج الدعوى و البينات و تعليل الحكم وصولا الى القول بانه و على فرص صحة ادعاء المدعي ، فانه غير وارد ما دام المدعي ليس طرفا في عقد البيع ، فانه غير وارد لان القرار جاء مسببا تسبيبا صحيحا محمولا على اسبابه و على البينة المقدمة اما القول بانه ليس طرفا في عقد البيع فانه غير وارد ما دامت مصلحته في الغاء المانع ما بينه و ما بين حقه في تنفيذ الوكالة.

اما ما ذهب اليه المدعي عليه المستأنف من جهة القول بخطا المحكمة في عدم مراعاة الضرر الذي يلحق بالمدعى عليه من جراء  الغاء عقد البيع ، فانه قول غير وارد لان العبرة لمصلحة المدعي و مركزه القانوني فان كان متفقا مع القانون فان الضرر الذي يحق بالمدعى عليه لا يؤخذ بعين الاعتبار مادام مركزه القانوني غير متفق و الاصول دون ان يكون هناك مكانا لقانون اصلح او قانون اسوء.

اما القول بانه لا يمكن الاستفادة من القسيمة التي تقل مساحتها على 750 مترا و لا يمكن ترخيصها او البناء عليها ، فانه قول غير وارد و لا يغير من حقيقة تمتع المدعي بحق تنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى و الغاء عقد البيع اللاحق لها  بالاضافة الى ان القرار جاء متفقا و الاصول .

 

لـــــــذلك

  فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/6/2018.

                                                                                              

 

            الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة