السنة
2017
الرقم
513
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنــــــــــــف : سمير صالح عبد الله صلاح / كفر دان

وكيله المحامي محمد جرار / جنين

المستأنـف عليها: امل محمد حسني قدورة

وكيلها المحامي علاء فريحات

 القرار المستأنف :  القرار الصادر بالدعوى الحقوقية رقم 516/2015 بتاريخ 26/2/2017 عن محكمة بداية جنين والقاضي بالحكم بالغاء عقد البيع رقم 619/2012 لدى دائرة تسيجل اراضي جنين وشطب الغاء اية معاملات على حصص المدعى عليه الاول " سمير صالح عبد الله صلاح "  بعد تسجيلها باسم المدعى علهي الثاني عبد الخالف عدنان عبد الخالق من دير غزالة ومن ثم تنفيذ الوكالة الدورية عدل جنين رقم 4398/2007/377 بتاريخ 29/5/2007 حسب الاصول وتضمن المدعى عليهما الاول والثاني الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. القرار المستأنف جاء مخالفا لأحكام القانون.

2. فان البيع الذي تم بموجبة الوكالة الدورية مخالف للقانون و تم ممن لا يملك الحق بالبيع.

3. لا يحق للمستأنف ضدها بهذه الدعوى اقامتها ضد المستأنف حيث لا توجد خصومة.

4. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليه الأول كان يملك ما مقداره 14 حصة من اصل 70 حصة في قطعة الأرض موضوع الدعوى من أراضي بيت قاد جنين وان المدعى عليه الأول باع كامل حصصه الى المدعى عليه الثالث بموجب الوكالة الدورية رقم 3311/2007/376 عدل جنين في 17/04/2007 ثم قام المدعى عليه الثالث بصفته مشتريا بالبيع الى المدعي بموجب الوكالة الدورية في 4398/2007/377 بتاريخ 29/05/2007 وصولا الى القول بانه وبعد مراجعته دائرة تسجيل الأراضي تبين بان المدعى عليه باع حصصه في القطعة الى المدعى عليه الثاني بموجب عقد البيع رقم 619/2012 ثم قام المدعى عليهم الاول و الثالث و الرابع بتاريخ 10/12/2007 بإلغاء الوكالة الدورية رقم 3311/2007/376 عدل جنين المؤرخة في 17/04/2007 وذلك بموجب اتفاقية الغاء رقم 10199/2007/382 لالحاق الضرر بالمدعية وحرمانها من حقها بالحصص.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان المدعي قدم بينته المبرزات من م/1 الى م/4 وهي الوكالة الدورية رقم 3311/2007/367 عدل جنين والوكالة الدورية رقم 4398/2007/377 عدل جنين واتفاقية الغاء وكالة دورية رقم 10199/2007/382 وقدم المدعى عليه الأول بينته ملتمسا اعتماد المبرزات م/2 و م/3 من بينات المدعية.

وبالرجوع الى بينة المدعى عليه الأول فان الشاهد وليد محمد يوسف أبو بدوية يقول بان المدعى عليه الأول باع الى المدعى عليه الثالث ثم باع المذكور الى المدعية وانه تم التراجع عن البيع واستردت المدعية الثمن بواسطة زوجها وانه قام بإعادة الثمن الى زوج المدعية.

فان اثبات الاتفاق على إلغاء الوكالة الدورية التي عطفت عليها وكالة المدعية من خلال زوج المدعية يعتبر غير منتج في حق المدعية ومن الواجب الالتفات عنها لانه لا يوجد ما يثبت الاتفاق على الالغاء مع المدعية و لا يوجد وكالة مع زوجها تخوله الاتفاق نيابة عنها.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور الفريقين وافهم في 25/3/2018