السنة
2017
الرقم
513
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــــن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضدهما : 1- م.غ - قلقيلية

                        2- ع.ط - طولكرم

              وكيلهما المحامي : غسان البرغوثي

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 25/10/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 02/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 33/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنفين من التهمة المسندة اليهما والمدانين بها كون الفعل لا يؤلف جرماً .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ...

2- أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في حكمها المطعون فيه ...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد أن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، أو عدم كفاية أدلة الاثبات أو أن الفعل لا يشكل جرماً ، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الأمر المتوفر في هذه الدعوى.

 فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما يستوجب رد هذه الأسباب لعدم ورودها على الحكم المطعون فيه .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس                  م.د