السنة
2016
الرقم
105
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعــــــــــن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده : م.ع / بيتا   

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 22/02/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/01/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 351/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة حيث أن الفعل الذي قام به المتهم وهو تعبئة بيانات الكمبيالة لا يشكل جرماً .

- ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى ...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم أخذها بالبينات المقدمة من النيابة العامة المتمثلة بشهادة المشتكي ا.ي والشاهد خبير الخطوط مجدي درويش وتقرير الخبره ...

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرماً ، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها ، واحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الأمر المتوفر في هذه الدعوى والأسباب الداعية لاستبعاد تقرير الخبره ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى ، وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2016