السنة
2016
الرقم
105
تاريخ الفصل
14 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســـــــــــــــــــــــتأنفة

:

مجلس بلدي الخليل.

وكيلها المحامي

:

توفيق قفيشة

المسـتأنـف عليه

:

عامر وليد سعيد الزعتري/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 11/01/2016 في الطلب رقم (20/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (772/2013) والقاضي بردّ طلب الإدخال.

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ المحكمة برفض الطلب.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً، وترك وكيل المستأنف عليه الأمر للمحكمة.

المحكمة

        إننا نجد أن القرار المستأنف هو القرار القاضي بردّ طلب المستأنف إدخال خصوم آخرين في الدعوى، ونجد أن المادة (96) من قانون الأصول المدنية قد ميزت بيت طلب الإدخال الذي يقدم من أي من الخصوم في الدعوى، وطلب التدخل الذي يقدم من خارج الخصومة، واعتبرت الفقرة الثالثة منها أن القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل هو القابل للاستئناف، ذلك أن هذا طلب باعتباره  مقدم من شخص خارج الخصومة فإن رفضه يضيع الفرصة من طالب التدخل من الدفاع عن مصالحة بالطريقة التي يراها يرى بتدخله حماية لها، وبناءً عليه أعطي الحق باستئناف قرار الرفض على استقلال، بينما طلبات الإدخال باعتبارها مقدمة من قبل الخصوم، وبالتالي حقهم في استئناف هذا القرار مع الحكم الفاصل في الدعوى قائماً وينطبق هذا ايضاً على قرار قبول التدخل الذي لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل، وأن الاستئناف في هذه المرحلة ورد فقط على قرار رفض التدخل، وعليه فإن رفض طلب الإدخال أو قبوله غير قابل للاستئناف على استقلال، إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون