السنة
2016
الرقم
105
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: خليل الصياد، عزت الراميني، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنان : 1- مأمون محمد صدقي امين عبد العزيز بصفته الشخصيه وبصفته وكيلاً عاما عن مازن محمد صدقي عبد العزيز بموجب وكاله عامه رقم 1436/97/367 عدل نابلس بتاريخ 24/3/97.

                     2- رياض امين سعد سعد بصفته الشخصيه وبصفته وكيلاً عاماً عن مازن احمد مازن امين سعد  و سامر احمد مازن امين سعد بموجب الوكاله الخاصه رقم 13412/2010/1000 عدل نابلس بتاريخ 28/9/2010.

                          [ وذلك كما وردت في لائحه الطعن].

                     وكيلها المحامي: عبد الله الجلاد / نابلس.

المطعون ضده :شركة بنك الاسكان للتجاره والتمويل / جنين.

                       وكيلها المحامي: حسام الاتيره.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على أن:

1- القرار المطعون فيه مخالف لأحكام قانون المالكين والمستأجرين.

2- اخطأت المحكمة في تعليل القرار المطعون فيه من الناحيه القانونيه .

3- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في رد الدعوى واعتبارها سابقه لاوانها لعدم ارفاق براءة ذمه مع لائحة الاخطار.

4- اخطأت المحكمة مصدرة القرار برد الدعوى مخالفه بذلك قانون المالكين والمستأجرين الذي يوجب دفع كامل الاجره المستحقه وفق أحكام عقد الاجاره المترتبه في حال وجود الأخطار العدلي خلال مدة الإخطار.

5- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالقول ان التعاميم الصادره عن سلطة النقد الفلسطينيه ووزارة الماليه تنسجم وتتفق مع احكام القانون.

6- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى رغم ابرازها شهادة براءة ذمة صادرة عن ضريبة الاملاك حتى عام 2015 ضمن بيناتها تفيد بأن الضريبه مدفوعه عن العقار عن الفتره 2012-2015.

وطلبا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

     تقدمت المطعون ضدها بلائحه جوابيه تضمنت بأن الطعن لا يستند الى اي اساس قانوني سليم ومردود لمخالفته احكام المواد 225 ، 232 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وأسباب الطعن مبهمه وغير واضحه. والحكم الطعين معلل تعليلاً سليماً وأصابت المحكمة في حكمها برد الدعوى كونها سابقه لأوانها .

وطالبت بالنتيجة رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعنان الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه.

المحكــــــمة

بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكليه والقانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وعن اسباب الطعن الاول والثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين واخطأت في تطبيق القانون على وقائع الدعوى.

ولما كان هذا الذي حمل عليه في هذين السببين لا يعدو ان يكون كلاماً عاماً لا يصلح سبباً للطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادي من طرق الطعن بالاحكام اذ على الطاعنين ان يبينا على نحو دقيق وجه المخالفه التي يدعيانها ووجه الصواب الذي يعتقداه وذلك وفق مؤدى احكام الفقره 4 من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه الامر الذي يستوجب معه عدم قبول هاذين السببين.

وعن باقي اسباب الطعن مجتمعه والنعي على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بردها الدعوى باعتبارها سابقه لاوانها لعدم ارفاق براءة ذمه مع لائحة الاخطار ومخالفه ما حملت قضائها عليه لقانون احكام المالكين والمستأجرين فإننا ولتعلق هذه الاسباب بواقع يمتزج بقانون فإننا وبعطف النظر على ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه برد الدعوى كونها سابقه لأوانها حملته على (بالعوده الى عقد الايجار فاننا نجد انه تضمن في البند السادس منه المتصل بكيفية دفع الاجره ان الاجره تدفع مقدماً في بداية كل سنه تعاقديه وبعد قيام المؤجر بتزويد المستأجر بالاوراق الخاصه ببراءة ذمة من دائرة ضريبة الاملاك الخاصه بالمأجور عن السنه السابقه لسنة التعاقد المستحقه الدفع).

ثم استطردت قائله :( بالرجوع الى براءة الذمه المحفوظه في ملف الدعوى نجد ان الجهه المدعيه احضرت براءة ذمه من ضريبة الاملاك بتاريخ 19/5/2015 اي بعد قيد الدعوى الاصليه لدى محكمة صلح جنين).

ثم اردفت قائله ( وبإطلاع محكمتنا على التعاميم الصادرة عن ضريبة الاملاك وسلطة النقد نجدها تقضي بعدم دفع الاجره الى بعد الحصول على براءة ذمه من ضريبة الاملاك).

اننا وبالتدقيق ولما كان تفسير العقد مسأله قانون تختص بها المحكمة وفي تفسيرها لهذه الشروط تبحث عن ارادة المتعاقدين الحقيقيه وقت ابرام العقد.

ولما كان المتعاقدان يعلمان وقت تنظيم عقد الايجار الذي يحكم طرفي الدعوى ومن خلال البند السادس منه (المبرز م/1) فان الاجره المستحقه على المطعون ضده (المستأجر) تدفع بعد قيام الطاعن (المؤجر) باحضار براءة ذمه من ضريبه الاملاك وذلك حسب تعليمات سلطة النقد ووزارة الماليه.

فإن محكمتنا تجد بأن ارادة الطرفين الحقيقيه قد انصرفت الى قبول هذا الشرط في المبرز م/1.

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وعليهما التقيد بشروطه وتنفيذه وفقاً للشروط الوارده فيه.

ولما كان مقتضى الشرط الوارد في عقد الايجار م/1 بانه لا يجوز طلب الاجره الا بعد الحصول على براءه ذمه من ضريبة الاملاك ولما كان مقتضى هذا الشرط لا يخالف النظام او الاداب العامه بل تتفق وارادة الفريقين وحكم القانون والتعاميم الصادره من سلطة النقد ومن ضريبة الاملاك.

ولما ثبت من خلال البينه بان الطاعن قدم براءة الذمه بعد قيد الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى (الصلح) مخالفاً بذلك الشرط السادس الوارد في عقد الايجار المبرز م/1 . الامر الذي نجد ازاره بان ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه قد جاء متفقاً وحكم القانون ومنسجماً مع البنيه المقدمه التي لها اصل في اوراق الدعوى.

ولما كان الامر كذلك فان الطعن يغدو والحاله هذه مستوجباً الرد موضوعاً.

 

لـــــــــــــــهذه الاســـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  21/10/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ع.ق