السنة
2016
الرقم
1406
تاريخ الفصل
5 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطـــــــــاعــــــــن  : كفاح سليم جابر سعادات / جنين

           وكيله المحامي : محمد يزيد شلبك و / او صخر سامي ابراهيم مجتمعين و / او منفردين

المطعــــون ضده : زياد نافع عبد الغني عطاري / عرابة - قضاء جنين

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 189/2016 الصادر بتاريخ 14/11/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وذلك عملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن في مجمله لما يلي:

1- من حيث الموضوع فان القرار المطعون حري بالالغاء و / او اتخاذ المقتضى القانوني.

2- القرار المطعون به صدر بشكل مخالف للاصول والقانون ولا سيما قانون البينات النافذ .

3- خالفت محكمتي الدرجة الاولى والثانية قانون المالكين والمستاجرين من حيث انتفائها عن شرط جوهري لقبول مثل هكذا دعاوي وهو ان يسبق دعوى التخلية اخطار عدلي مؤسس على عقد الايجار الذي يحكم العلاقة ما بين اطراف الدعوى وبرجوع عدالتكم الى الاخطار العدلي المعترض عليه المبرز م/2 ستجدونه مؤسس على عقد ايجار مطعون فيه مزور و / او منسوخ بعقد الايجار المبرز م ع /1 كما ان القرار المطعون فيه خالف ما استقر عليه الفقه والقضاء بان العقد اللاحق ينسخ السابق بكل جوانبه واثاره فلا يبقى هناك أي وجود للعقد السابق وان العقد اللاحق يمحو اثار والتزامات العقد السابق وعليه فان تاسيس الاخطار العدلي على العقد السابق الذي لا وجود له يجعل منها دعوى سابقة لاوانها مستوجبة عدم القبول لمخالفتها احكام المادة 4/1/ أ من قانون المالكين والمستاجرين وهذا ما اغفلت عنه محكمتا الموضوع .

4- الحكم المستانف مشوب بالقصور في اسباب الحكم الواقعية ومتناقض فقد اوقعت محكمتا الدرجة الاولى والثانية نفسها بالتناقض حينما قالت بانه (من الصحيح بان العقد اللاحق ينسخ السابق الا ان ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال التنصل من اثار العقد السابق) فكيف يتم الركون الى اثار عقد بات عدما بنسخه بعقد لاحق وكيف يتم تاسيس اثار قانونية عليه انني وفي معرض الرد على ما جاء بهذه الفقرة الحكمية اقول نعم انه وبوجود العقد اللاحق يستطيع المتعاقد التنصل من اثار العقد السابق لا بل انه من واجب المتعاقد عدم الالتزام باثار العقد السابق وفاءا وامتثالا للعقد اللاحق وعليه تكون محكمتا الدرجة الاولى والثانية قد حادتا عن الصواب بتاسيس حكمها المطعون به على عقد سابق منسوخ ملغي لا وجود قانوني له .

5- لم تلتفت محكمة الدرجة الاولى وهو ما جرت عليه محكمة الدرجة الثانية وفاتهما سهوا التدقيق في اقوال المستانف عليه (المطعون ضده) اثناء استجوابه من المحكمة في جلسة 22/6/2016 حيث صرح نصا ( .. قمت بتحرير عقد 1996 وما يؤكد ان عقد  1996 ان المدعى عليه كان يسكن مع والدع ووالدته المرحومين في عرابة الحارة الغربية ...) وهو التصريح الذي يرتقي الى مصاف الاقرار القضائي والذي به يثبت انه وفي العام 1996 وهو عام وتاريخ تنظيم العقد اللاحق كان المستانف يسكن مع والده ووالدته وليس في مأجور المستانف عليه فكيف تستقيم المطالبة بعام خلا .

6- لم تعالج محكمة الدرجة الثانية البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى بصفتها محكمة موضوع بل اكتفت بذكر انه تم وزنها وزنا سليما متفقا مع الاصول والقانون على الرغم من ان البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى بينة واهية لا تقوى على اثبات اشغال المدعى عليه للمأجور عام 1995 ولا تقوى ايضا على اثبات عدم صحة العقد المبرم في عام 1996 لا سيما وان المدعي المطعون ضده اقر قضائيا اثناء استجوابه بان المدعى عليه كان يسكن لدى والديه عام 1995 ولم يشغل العقار ومن جهة اخرى فقد قدم المدعى عليه بينات خطية هي عبارة عن كتب انتقال بناته من مدارسهم في الاردن الى فلسطين عام 1996 .   

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 5/1/2017 وتقدم بطلب لسرعة البت في الدعوى .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

 

وفي الموضوع وما تفيد اوارق الدعوى ودون الولوج لتكرار الاجراءات في هذه الدعوى والاحكام الصادرة بها الا ما تاصل بالطعن الماثل على الحكم الطعين الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2016 بموجب الاستئناف 189/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وحول اوجه الطعن المتمثلة بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في جنين بالحكم بالتخلية على اساس عقد غير نافذ واخطار مسند لهذه الدعوى حيث كان يوجد عقد سابق هو الذي تم طرحه ولم يعد قائما وان العقد الجديد لا يرتب حقوق على الطاعن والذي لم تأخذ به محكمة الموضوع وان البينة المقدمة اثبتت ان الدعوى سابقة لاوانها وبالتالي اخطات المحكمة برد الاستئناف.

( لما ان محكمة البداية الاستئنافية قد دللت بحكمها الطعين ان المبرزين م/1 و م/2 العقدين هما موضوع الدعوى المستانفة وتم توجيه اخطار لدفع الاجرة المستحقة سواء بموجب العقد القديم او الجديد ثم ان التوقيع على العقود صحيح ولا لبس فيها والاخطار العدلي تأسس صحيحا وان الايجارة المطالب بها لا تتعلق بالسنتين 1995- 1996 وانما تتعلق بالعام 2014 وما يليه وبالتالي يكون اقرار الطاعن بالايجارة يتفق ما ورد في لائحته الجوابية توجب الحكم بالتخلية ..).

والذي نراه على ضوء ما تقدم وما اورده الطاعن بصحيفة طعنه انها لما كان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ان تأخذ بتقرير العقدين المبرز م/1 و م/2 وفق ما اوضحناه وتطرح ما قدمه الطاعن من بينة حول مسألة العقد القديم والجديد فإن المحكمة قد اثبتت ان المطالبة تتعلق بتاريخ يتأصل بالعقد الجديد ورغم ان الحقوق تبقى حقوق ثابتة لا يغير من الامر شيئاً.

ولنا راي قانوني كمحكمة نقض ( اذا حل عقد ايجارة جديد محل عقد ايجارة قديم او سابق من حيث مقدار الاجرة او كيفية الدفع فان الاجرة المستحقة بموجب العقد السابق تخضع من حيث كيفية دفعها او استحقاقها الى نص العقد الجديد .

بمعنى ان توجيه الاخطار على العقد السابق لا يبطل الاخطار طالما ان المطالبة تتفق مع ما هو مستحق ومتوجب دفعه من المستاجر ولا يجعل من الدعوى المقدمة بموجب ذلك الاخطار سابق لاوانه ولا سبيل للطاعن بالتخلص من التزاماته الموثوقة بالعقد بحجة ان العقد السابق ملغي فطالما انبنى العقد اللاحق على السابق فأين هو وجه التزوير والخلل بموجب توجيه اخطار عدلي واقرار الطاعن بالايجارة وان المبالغ المطالب بها تتعلق بالعام 2014 وما تلاها وليست المبنية على العام 95-96.

ثم ان الدفع ببطلان العقد السابق و القديم لا يخلي ذمة الطاعن من الالتزام بما هو منوط دون مخالفة شروط العقد ويكون هذا النعي غير وارد ويتعين رفضه.

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية وبما لها من سلطة تقدير في فهم واقع الدعوى وتقدير ما هو ثابت  وما هو غير ثابت وتقدير المستندات وسائر العقود والمحررات التي تتضمن تقديرات معنوية ومادية ولا تتضمن اية تقديرات قانونية تكون محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره ويكون  الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا والغاء الطلب رقم 57/2016 واعتباره كأن لم يكن والزامه بالرسوم والمصاريف عن كامل درجات التقاضي .

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/1/2017

 

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 ف.ح