السنة
2016
الرقم
100
تاريخ الفصل
16 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ الخليل.

وكيله المحامي

:

محمود الملاح/ الخليل.

المسـتأنـف عليهم

:

1- سماهر محمد بدوي جاد الله بدوي/ الخليل. 2- ملكة عبد خلوي بدوي/ رام الله، البلدة القديمة 3- محمد رجب محمد بدوي/ رام الله، بيتونيا بصفته الشخصية وبولايتهم عن القصر كل من: 1-حمد يوسف حمد بدوي/ رام الله. 2- امير يوسف حمد بدوي/ رام الله. 3- محمد يوسف حمد بدوي/ رام الله. 4- محمود يوسف حمد بدوي/ رام الله. 5- احمد يوسف حمد بدوي/ رام الله. 6- حمادة يوسف حمد بدوي/ رام الله. 7- اميرة يوسف حمد بدوي/ رام الله. 8- ملاك يوسف حمد بدوي/ رام الله. 9- تمارا يوسف حمد بدوي/ رام الله.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 12/01/2016 في الدعوى (187/2011) والقاضي "عدم الانتقال لرؤية الطلب رقم (14/2016).

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ المحكمة بعدم الانتقال لررؤية الطلب.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانفة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، والتمس وكيل المستأنف عليهم عدم قبول الاستئناف شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف

المحكمة

        إننا نجد أن القرار المستأنف هو القرار القاضي برفض الانتقال لرؤية طلب الإدخال، وحيث أن القرارات المتعلقة بطلبات الإدخال  سواء قبول الطلب أو رفضه ليست من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال كونها لم ترفع يد المحكمة عن نظر الطلب والدعوى كون مثل هذه الطلبات تقدم من أطراف الخصومة الذي بإمكانهم استئنافه مع الحكم الفاصل في الدعوى، بينما طلبات التدخل وهي التي تقدم من خارج الخصومة، فإن رفض طلب التدخل يحرم طالبه من الطلب نهائياً إن لم يكن قابلاً للاستئناف على استقلال؛ كونه ليس طرف في الخصومة حتى يستأنفه مع الحكم الفاصل في الدعوى، وبالتالي فهو قابل للاستئناف على استقلال بينما، القرار القاضي بقبول طلب التدخل فهو غير قابل للاستئناف مثله مثل طلبات الإدخال، وحيث أن القرار المستانف متعلق بطلب إدخال فهو غير قابل للاستئناف على استقلال.

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدم على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/05/2016