السنة
2016
الرقم
100
تاريخ الفصل
31 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

  محكمــة النقض

  "الحكـــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

المستــدعــــــي: "نصر  الدين" علي محمود طافش / جنين

               وكيله: المحامي أحمد شرعب / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 408/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 07/03/2016 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 194/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وبعد الاطلاع على لائحة الطعن والقرار الطعين وحيث يوجد ما يبرر استعمال الصلاحية المنصوص عليها خلافا ً للأصل بموجب المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

1

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2016