السنة
2016
الرقم
100
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــي :- ظافر محمود محمد ابو مذكور / غزة - الشجاعية 

          وكيله المحامي  ساهر الرفاعي / البيره   

 

المستدعى ضدهم: -

1. فخامة  رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته

2. القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

3. هيئة التنظيم والادارة وممثلها رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 28/4/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة القاضي بتوقيف المستدعي عن العمل وترقين قيده وقطع رواتبه وحرمانه من مخصصاته اعتبارا من تاريخ 1/11/2014 واعتبار قرار ترقين القيد قرارا احترازيا بموجب الكتاب الموجه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يحمل رقم (164/15) تاريخ 29/12/2014والمبلغ لوكيل المستدعي بتاريخ 29/2/2016بموجب قرار محكمة العدل العليا رقم (16/2015) .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 24/10/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة  لقبول الدعوى و كرر لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 8/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 30/11/2016قررت المحكمة ضم الطلب رقم (48/2016) المقدم من النيابة العامة الى ملف الدعوى والسير بهما معاً وفي ذات الجلسة كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته وهو قرار محكمة العدل العليا رقم ( 6/2015)وختم بينته وصرح وكيل المدعي انه   لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع الدعوى ان المستدعي يعمل في جهاز الشرطة على كادر قوات الامن الوطني وقد صدر القرار المطعون فيه ولم يرتضِ به المستدعي فبادر الى اقامة الدعوى امام المحكمة للطعن به.

 

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه وبالرجوع الى كتاب هيئة التنظيم والادارة الموجه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يحمل الرقم(164/15) تاريخ 29/12/ 2014الذي جاء فيه " يعتبر قرار ترقين القيد احترازي وليس عقوبة جزائية وهو اجراء اشبه بالتجميد المؤقت جرى العرف على اتباعه حيث يحرم الشخص من ممارسة جميع الاعمال والخدمات الوظيفية لمدة معينه مع حرمانه من الاستفاده من مخصصاته لفتره الترقين... الخ ).

يستفاد من ذلك ان قرار الترقين هو اجراء مؤقت ولا يعتبر قرارا اداريا نهائيا وبما ان من شروط قبول دعوى الالغاء وجود قرار اداري نهائي يقبل الطعن به الالغاء امام محكمة العدل العليا وحيث ان ما اسماه المستدعي بالقرار الاداري ما هو إلا اجراء مؤقت تمهيدي وليس قرارا اداريا نهائياً .

هذا من جانب ومن جانب آخر وبالرجوع الى الكتاب الصادر عن هيئة التنظيم والادارة رقم (15/1529) الموجه الى النائب العام بتاريخ 23/2/2015 والموجود ضمن حافظة المستندات (س/1) المقدم من وكيل المدعي الذي جاء فيه (( نفيدكم علماً بأن المقدم/ظافر محمود محمد ابو مذكور من مرتب مديرية الشرطة المحافظات الجنوبية قد تم ترقين قيده بالتزامن مع احالته للقضاء العسكري ويعتبر ترقين القيد في هذا الاطار اجراء احترازي وليس عقوبة .

-  ان تعهد القضاء العسكري بملاحقة المذكور اعلااه ومحاكمته يخرج القضية من ولاية اي قضاء آخر كون القضاء العسكري قضاء متخصص في الشأن العسكري .

-  تم احالة المذكور اعلاه للقضاء العسكري بتهمة اشتغاله بالسياسه ومناهضته للسياسة العامة للدولة وتجازوه الحد الاعلى للاجازة المسموح بها وسفره غير المبرر للولايات المتحده الأمريكية .

-  بانتظار صدور القرار او الحكم عن القضاء العسكري تلتزم هيئة التنظيم والادارة بقرار ترقين القيد كإجراء احترزاي مبرر لحين ثبوت البراءة او الادانة و الالتزام بالقرار القضائي ))

 

يستفاد من كتاب هيئة التنظيم والادارة انها بانتظار قرار المحكمة العسكرية ضد المدعي وهذا يعني ان الدعوى سابقة لاوانها الامر الموجب لردها.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 7/2/2017