السنة
2016
الرقم
100
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: شركة الصافي للاستيراد والتجارة المساهمة الخاصة المحدودة

                       وكيلها المحامي: انس المشني/ رام الله

المستأنف عليهما: شركة البنك التجاري الاردني م.ع.م

                         

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/01/2016 في الطلب رقم 23/2016 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ قاضي الأمور المستعجلة برد الطلب.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ مديرها ورفضه التوقيع وعدم او حضور وكيلا عنه والتمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف لتقديمه ضمن المدة القانونية وصرح بأنه لم يتقدم بدعواه الاصلية.

المحكمة

حيث ان القرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجلة مرتبط بحالة الاستعجال التي لا تحتمل التأخير وان المنازعة الحقيقية لا تقرر ولا تحسم الا من خلال الدعوى الاصلية ذلك ان القرار المؤقت الذي يمكن ان يصدره قاضي الامور المستعجلة ذات صفة مؤقتة ويكون للضرورة ولحين البت في النزاع بالدعوى الاصلية وبناء عليه نصت المادة 110 من قانون الاصول يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل قابلا للاستئناف على ذمة الدعوى الاصلية مما يعني ان القرار الصادر في الطلب المستعجل قابلاً للاستئناف ان كان على ذمة الدعوى الاصلية فقط وان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة دون ان يكون على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف.

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا كونه لم يقدم على ذمة الدعوى الاصلية عملا بأحكام المادة 110 من قانون الأصول مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/09/2016

 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون