السنة
2016
الرقم
489
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفين:  1- محمد احمد محمد غانم / رام الله

                2- صبري حسين محمد حمارشه / رام الله

                 وكيلهم المحامي :  رمزي عفانة 

المستأنف عليه: بنك فلسطين المحدود / رام الله  

                    وكيله المحامي سليمان حمارشة 

   القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى  محكمة بداية رام الله بتاريخ 7/4/2016 في الطلب 160/2016 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى :

1-  إلى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وترك وكيل المستأنف عليها الامر للمحكمة.

المحكمة

بالتدقيق تجد ان المستأنفين قد تقدما لدى قاضي الامور المستعجلة بالطلب 160/2016 يطلبان بموجبه اتخاذ اجراء وقتي عملا بأحكام المواد من 102و103 من قانون الاصول المدنية وقرر قاضي الامور المستعجلة رد الطلب وحيث ان المادة 107 من قانون الاصول قد نصت انه اذا اصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الطلب قبل اقامة الدعوى الأصلية فيجب ان يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية ايام والا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن بمعنى ان القرار الصادر بالطلب امام قاضي الامور المستعجلة لا يكون له صفة الاستمرارية الا بتقديم الدعوى الأصلية ويرتبط فيها وجودا وعدما كونه بطبيعته اجراء مؤقت مرتبط وجوده بالدعوى الأصلية باعتبار الدعوى الأصلية هي المكان الحقيقي للنزاع لكن حالات الضرورة اقتضت اصدار مثل هذا الامر خشيه من وقوع ضرر لا يمكن تلاقيه لحين اقامة الدعوى الأصلية وبما انه صدر قرار بالطلب سواء سلبا او ايجابا وبالتالي صار الوقت مفتوحا امام المستدعي تقدم دعواه الأصلية ومثل هذا القرار ان لم يكن مرتبطا بالدعوى الأصلية فإنه لا يكون قابلا للاستئناف وبناء عليه جاء في نص المادة 110 من قانون الاصول ( يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف) بمعنى ان القرار الصادر في الطلب المستعجل اذا لم يكن على ذمة الدعوى الأصلية لا يكون قابلا للاستئناف وبما ان القرار المستأنف والحالة هذه  ليس على ذمة الدعوى الأصلية فإنه لا يكون قابلا للاستئناف.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الأصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/10/2016

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون