السنة
2016
الرقم
489
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــنون :  1- فاطمه حسني محمد مجاهد / الخليل / عيصى.

                         2- مؤمن عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         3- جهاد عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         4- رأفت عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         5- ماجد عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         6- داري عبد الحميد داري مجاهد / الخليل/ عصى.

                         7- محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         8- جمال عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         9- عبد الناصر عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         10- باسل عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         11- ماجده عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         12- ميسون عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         13- ميسره عبد الحميد داري مجاهد / الخليل / عيصى.

                         بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثهم عبد الحميد داري ياسين مجاهد بموجب حجة حصر الإرث رقم 439/187/360 بتاريخ 20/12/2011 صادره من محكمة الخليل الشرعيه / وحجة تخارج رقم 469/39/17 بتاريخ 3/7/2014 صادره من محكمة الخليل الشرعيه.

                   وكيلهم المحامي: عبد الرحمن زلوم.

المطعون ضده : محمد صادق عبد الحميد داري مجاهد / الخليل. عيصى.

              وكيله المحامي: شريف مسودي.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 4/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 442/2015 بتاريخ 28/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه محمولاً على ما ورد في هذا الحكم وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة المحاكمه الاستئنافيه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة في مخالفتها للقانون وفي تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات.
  2. ان الحكم المطعون فيه لم يتطرق لأسباب الاستئناف.
  3. ان البينات أثبتت جميع عناصر وأركان الدعوى.

وطلبت الجهة الطاعنه ممثله بوكيلها قبول الطعن شكلاً من ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابية رغم تبلغه لائحه الطعن في 21/4/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن الجهة الطاعنه (المدعيه) كانت قد أقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 556/2015 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه محمد صادق عبد الحميد داري مجاهد للمطالبه باثبات ملكيه ومنع معارضه في حق المنفعه والقرار في عقار.

وبالاستناد الى الوقائع والاسباب المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 556/2015 بتاريخ 8/11/2015 المتضمن رد الدعوى.

لدى طعن الجهة المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 442/2015 بتاريخ 28/2/2016 المتضمن رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه محمولاً على ما ورد في هذا الحكم وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن مرحله المحاكمه الإستئنافيه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 4/4/2016.

وعن أسباب الطعن:

  • عن السبب [1] وحاصله النعي على محكمة الإستئناف مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه ممثله بوكيلها لم تبين في هذا السبب وجه الخطأ في مخالفه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه للقانون وتطبيقه على الوقائع ووزن البينات غيرالسليم، كما لم تحدد العبارات التي خلصت اليها تلك المحكمة والتي تفتقر لضوابط تسبيب الاحكام ولم تبين الجهة الطاعنه البينه التي لم يتم التعرض لها من قبل تلك المحكمة.

وذلك وحتى يتسنى لمحكمة النقض مناقشة هذه النقاط مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

  • وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها بعدم التطرق لأسباب الإستئناف.

وفي ذلك نجد ان من المقرر ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بوصفها محكمة موضوع غير ملزمه بتتبع أسباب الطعن بالتفصيل وانما يكفي ان يكون حكمها محولاً على أسباب وحيثيات تؤدي اليه.

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح الواقع والقانون عندما أشارت في حكمها الى ان الوكاله الدورية لا تشكل سنداً للملكيه وانما هي وسيله لنقل الملكيه وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبأن القول بخلاف ذلك فيه افراغ للنصوص القانونيه المتصله بالملكيه من مضمونها وهذا غير جائز قانوناً وحيث لا يغير من الأمر شيئاً ان تكون الوكاله الدويه رقم 920/1990 متصله بقرار محكمة تقسيم التركه ذلك ان القطعه موضوع الدعوى مسجله بدائره تسجيل الاراضي بإسم ورثة المرحوم الحاج عثمان التكروري وبأن الوكاله الدويه رقم 920/90 المؤرخه في 4/8/90 والتي بموجبها عمد محمد نور الدين عبد الرحمن التكروري الى توكيل مصطفى عبد الله محمود عمرو لأجل الفراغ والتنازل عن القطعه موضوع الدعوى بإسم المشترين احمد عبد الله محمود عمر وآخرين لم يتم تنفيذها بنقل الملكيه للقطعه موضوع الدعوى الى المشترين المذكورين وبالتالي لا يملك المشترين المذكورين احمد عبد الله محمود عمرو وآخرين تنظيم الوكاله الدوريه رقم 3054/95 تاريخ 6/11/995 الى الوكيل هشام سرحان شاكر شاور لغايات الفراغ والتنازل عن القطعه موضوع الدعوى بإسم المشترين عبد الحميد داري ياسين مجاهد وداري عبد الحميد داري مجاهد والشيئ ذاته ينسحب على باقي الوكالات الدوريه الاخرى ذلك ان من يملك تنظيم الوكله الدوريه هو الشخص المسجله بإسمه قطعه الارض طبقاً لاحكام الماده 11 من قانون رقم 51 لسنة 1958 قانون معدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله اخذين بعين الاعتبار ان الوكاله الدوريه 920/90 المنظمه في 4/8/990 انتهت مده صلاحيتها لاغراض التنفيذ وبالتالي تعتبركأن لم تكن ولا قيمه قانونيه لباقي الوكالات اللاحقه لها المتركزه عليها لانهدام صلاحية تلك الوكاله اذ كيف للمشتري بموجب وكاله دوريه ان ينظم وكاله دوريه اخرى قبل تسجيل العقار المبيع بإسمه ويضاف الى    ذلك ان الوكاله الدوريه حال انتهاء صلاحيتها تجعل عقد البيع المتصل بها باطلاً لتخلف شرط التسجيل لدى دائرة الاراضي .

          وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

  • وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه خطأها في رد الدعوى.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني من حيث ان الوكاله الدوريه اداة لنقل الملكيه ولا تشكل سند لملكيه يشكل جزءاً من ردنا على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح الواقع والقانون فيما توصلت اليه من حيث ان انتقاء عنصر ملكيه الجهة المدعيه للعقار موضوع الدعوى يجعل من البحث في معارضه المدعى عليه لها لا طائل منها كون منع المعارضه في ملكيه عقار يعتمد على توافر عنصرين متلازمين

الاول عنصر الملكيه.

الثاني عنصر التعرض.

وبأن انتقاء احد العنصرين موجب لرد الدعوى.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.  

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 2/10/2018