السنة
2016
الرقم
218
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

المستدعيان:

  1. عطية جودة يوسف الشيخ/غزة.
  2. خليل ابراهيم مصطفى ابو حسنة/غزة.

وكلاؤهما المحامون صلاح محمد عبد العاطي و/او سلامة هلسة و/او حاتم شاهين و/او محمد جرار و/او ساهر الرفاعي مجتمعين و/او منفردين

 

المستدعى ضدهم:

  1. هيئة التنظيم والادارة وممثلها رئيس هيئة التنظيم والادارة بالاضافة لوظيفته.
  2. مدير عام الادارة المالية العسكرية بالاضافة لوظيفته.
  3. لجنة الضباط.

 

 

الاجراءات

بتاريخ 1/9/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في الأمر الاداري الصادر عن المستدعى ضدهم القاضي باعتبار مدة ترقين قيد المستدعيان مدة فاقدة لا تدخل في الخدمة الفعلية ولا يستحقوا عنها اي رواتب بموجب القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة رقم 5629/15 بتاريخ 31/5/2016 والمبلغ لوكيل المستدعيان بواسطة النائب العام بتاريخ 3/7/2016.

 

في جلسة 9/11/2016 قدم وكيل المدعيان القرار المطعون فيه المبرز ع/1، وفي جلسة 16/1/2017 قدم مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

في جلسة 24/1/2017 كرر وكيل المستدعيان لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 14/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 28/3/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المدعيان انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه في هذه الدعوى رقم 5629/15 تاريخ 31/5/2016 الموجه من رئيس هيئة التنظيم والادارة الى النائب العام جاء على النحو التالي:

((تهديكم هيئة التنظيم والادارة اطيب التحيات وبالاشارة الى كتابكم رقم 1765 تاريخ 3/5/2016 والذي طلبتم فيه افادتكم عن الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/5/2016 من قبل المحامي سلامة هلسة والمتضمن المطالبة بصرف المبالغ المالية المستحقة للمستدعون الواردة اسماؤهم بالكشف المرفق نأمل من عطوفتكم التكرم بعلم الآتي:

-المذكورين بالكشف المرفق تم ترقين قيودهم بقرار السيد الرئيس القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية لعدم التزامهم بالشرعية.

-اعيدت قيودهم بتاريخ 1/7/2015 بقرار لجنة الضباط ومصادقة القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية على ان يتم الاكتفاء بمدة العقوبة الموقعة عليهم، بمعنى ان لجنة الضباط بموجب صلاحياتها الواردة بالمادة 96 من قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 اعتبرت ان الافعال التي اقدم المستدعون على اقترافها بمشاركتهم بالانشطة المخالفة لقانون الخدمة وخروجهم عن التعليمات الصادرة  عن المؤسسة الامنية هي مخالفة تستوجب العقوبة التأديبية فقررت الاكتفاء بمدة ترقين قيودهم واعادتهم للخدمة على ان تعتبر المدة التي تم فيها ترقين قيودهم مدة فاقدة لا تدخل في الخدمة الفعلية للمذكورين ولا يستحقوا عنها اي راتب.

-اعتبرت محكمة العدل العليا في القرارين الصادرين في الدعاوى رقم 184/2013 والدعوى رقم 16/2015 ان قرار ترقين القيد هو قرار احترازي وليس عقوبة جزائية وهو اجراء اشبه بالتجميد المؤقت جرى العرف على اتباعه حيث يحرم الشخص من ممارسة جميع الاعمال والخدمات الوظيفية لمدة معينة مع حرمانه من الاستفادة من مخصصاته خلال مدة الترقين.

الاستاذ رامي حلبية ))

 

لقد استند الفقه والقضاءالاداري على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث وتغيير مركز قانوني ويستبعد من دائرة الالغاء الاخبار والرسائل والمراسلات التي تتم بين رؤساء الدوائر الحكومية عن وقائع معينة او الرد عليها.

 

وبالرجوع الى الكتاب (القرار) المطعون فيه تجد المحكمة انه عبارة عن رد على كتاب وفيه شرح لواقع الحال للمستدعيين وعن عدد وارقام قضايا العدل العليا التي سبق للمستدعيين وان اقاموها وعن وضعهم السابق وما صدر بحقهم من قرارات وما هي الافعال التي قاموا بها وما آل اليه وضعهم الحالي وان مثل هذا الكتاب لا يرقى الى درجة القرار الاداري الذي يقبل الطعن به لدى محكمة العدل العليا لانه لم يحدث مركزاً قانونياً للمستدعيين ويخرج بحكم طبيعته عن مهمات القضاء الاداري وان ما اورده وكيل المستدعيين في دعواه غير وارد وتكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/10/2017