المادة رقم 96 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي:
1. إنهاء الندب.
2. الترك في الرتبة بما لا يزيد عن سنتين.
3. الحرمان من العلاوة الدورية أو علاوة القيادة.
4. الإحالة إلى الاستيداع.
5. الاستغناء عن الخدمة.
وتختص لجنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير المختص عليها إلا في حالة الاستغناء عن الخدمة فيلزم الحصول على تصديق الرئيس.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية