السنة
2016
الرقم
78
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعي: اياد برهان نصر ولد علي/جنين.   

وكيله المحامي رشاد فشافشة.    

 

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية/رام الله.
  2. وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته/رام الله.
  3. وزير المالية بالاضافة الى وظيفته/رام الله.
  4. مدير عام الادارة المالية والعسكرية (المركزية) في الامن العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله.
  5. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالاضافة الى وظيفته/رام الله.
  6. هيئة التنظيم والادارة/المديرية العامة للشرطة الفلسطينية/رام الله.
  7. مدير ادارة التنظيم والادارة في الشرطة الفلسطينية بالاضافة الى وظيفته/رام الله.
  8. رئيس مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية/رام الله.

الاجراءات

بتاريخ 31/3/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة بتاريخ 26/1/2016 والذي يحمل الرقم (608/11) والقاضي بانهاء خدمات المستدعي من مرتب شرطة طولكرم اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 والذي تم تبليغه للمستدعي بموجب الامر الاداري الوارد الى مديرية شرطة طولكرم بتاريخ 4/2/2016 والذي يحمل وارد رقم 1/1881.
  2. القرار الصادر عن وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيف دفع راتب المستدعي كمقدم في مرتب شرطة طولكرم والذي لم يبلغ للمستدعي ولا يوجد له رقم او تاريخ وغير محدد بمدة طعن.
  3. القرار الصادر عن الادارة المالية المركزية (العسكرية) في الامن العام والقاضي بتوقيف دفع راتب المستدعي كمقدم في مرتب شرطة طولكرم والذي لم يبلغ للمستدعي ولا يوجد له رقم او تاريخ وغير محدد بمدة طعن.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للاصول والقانون.

 

في جلسة 30/5/2016 وردت القرارات الصادرة عن هيئة التنظيم والادارة ك/1 والقرار الصادر عن وزارة المالية المبرز ك/2.

في جلسة 26/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 8/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 29/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينته المفندة وهو الملف الوظيفي الخاص بالمدعي المبرز ع/1 وملف التحقيق الخاص به المبرز ك/1 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وطلب رئيس النيابة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في انه صدر قرار من لجنة الضباط تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الدولة بانهاء خدمات المستدعي اياد برهان نصر ولد علي الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان دعاوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري بوصفه الخصم الحقيقي في دعاوى العدل العليا وحسب ما هو واضح من حافظة المستندات ط/1 ان لجنة الضباط لقوى الامن الفلسطينية اصدرت بتاريخ 14/1/2016 قراراً بالاستغناء عن خدمات المستدعي اياد برهان نصر ولد علي بتهمة السلوك المعيب وقد تمت المصادقة على هذا القرار من قبل رئيس الدولة، وقد جاءت صيغة القرار النهائي بتاريخ 26/1/2016 على النحو التالي:

(بناء على توصية لجنة الضباط المنعقدة بتاريخ 14/1/2016 ومصادقة الاخ الرئيس القائد الاعلى لقوى الامن تنهى خدمات المقدم/اياد برهان نصر ولد علي من مرتب مديرية الشرطة/المحافظات الشمالية اعتباراً من 1/1/2016

رئيس هيئة التنظيم والادارة).

 

وان المدعي اقام الدعوى ضد المستدعى ضدهم الحاليين المذكورين اعلاه ولم يقم الدعوى ضد مصدر القرار الحقيقي وهما لجنة الضباط ورئيس الدولة وبما ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري كونه الخصم الحقيقي في دعاوى العدل العليا فتكون دعوى المدعي ليست مقامة على الخصم الحقيقي وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى. 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 4/12/2017